1.4 يجب أن تكون البيانات الخاصة بالمكونات المسببة للحساسية في قوائم الطعام سهلة الوصول وفي مكان واضح للمستهلك النهائي.
على سبيل المثال:
"برجر لحم .................... 50ريال، 1600 سعر حراري"
"يحتوي على جلوتين و سمسم"
2.4 يجب توضيح البيانات الخاصة بالمكونات المسببة للحساسية على جميع أنواع قوائم الطعام المعروضة بشكل دائم في المنشآت الغذائية الواردة في البند (1.3.1)، سواءً كانت القائمة معروضة على لوحة خشبية، أو شاشة إلكترونية، أو ورق مقوى، أو كتيبات، أو منشورات، أو على أي شكل من الأشكال.
3.4 يجب توضيح البيانات الخاصة بالمكونات المسببة للحساسية على جميع أنواع قوائم الطعام المعروضة على جميع المواقع الإلكترونية الخاصة بالمنشآت الغذائية المذكورة في البند (1.3.1) بشكل واضح و دائم.
4.4 يجب توضيح البيانات الخاصة بالمكونات المسببة للحساسية على جميع أنواع قوائم الطعام المعروضة على جميع منصات/تطبيقات طلبات الطعام الإلكترونية بشكل واضح ودائم، تحت كل صنف من أصناف الطعام.
5.4 يجب توضيح البيانات الخاصة بالمكونات المسببة للحساسية على جميع أماكن طلب الوجبات الخاصة بالسيارات.
6.4 يجب توضيح البيانات الخاصة بالمكونات المسببة لحساسية الطعام على جميع أنواع القوائم الرئيسية واليومية والخارجية والمؤقتة والأطعمة المعدة لغرض التسويق وطلبات الطعام الخاصة من العميل الواردة في البند رقم (6.3) و (7.3) و (8.3) و (9.3) و (10.3) و (11.3)، كما ويجب تحديثها بشكل مستمر في حال تم تغيير قوائم الطعام.
7.4 يجب توضيح البيانات الخاصة بالمكونات المسببة لحساسية الطعام على قوائم الطعام المخصصة للأطفال.
8.4 يجب الإفصاح عن المكونات المسببة الحساسية في حال احتواء الوجبات عليها وهي كالتالي :
8.4. 1 الحبوب التي تحتوي على مادة الجلوتين مثل القمح والشعير والشوفان والشيلم والدخن سواء الأنواع الأصلية منها أو المجنة أو منتجاتها.
8.4. 2 القشريات ومنتجاتها.
8.4. 3 البيض ومنتجاته.
4.8.4 الأسماك ومنتجاتها.
5.8.4 الفول السوداني ومنتجاته.
6.8.4 المكسرات ومنتجاتها.
7.8.4 7الحليب ومنتجاته (التي تحتوي على لاكتوز).
8.8.4 الكبريتيت بتركيز 10 جزء في المليون أو أكثر.
9.8.4 الكرفس ومنتجاته.
10.8.4 الخردل ومنتجاته.
11.8.4 بذور السمسم ومنتجاتها.
12.8.4 الرخويات ومنتجاتها.
13.8.4 لوبين (الترمس) ومنتجاتها.
14.8.4 فول الصويا ومنتجاته.
9.4 يجب الإفصاح عن المكونات المسببة لحساسية الطعام عند كل صنف في قائمة الطعام بنوع خط ولون مماثل لما كتبت به أصناف الطعام في القائمة أو مماثلا لحجم خط سعر الوجبة.
10.4 يمكن الإفصاح عن المكونات المسببة لحساسية الطعام على شكل رسومات توضيحية عند كل صنف في قائمة الطعام تدل على نوع المكون المسبب لحساسية الطعام بشكل واضح للمستهلك.
على سبيل المثال لا الحصر:
11.4 يجب أن يتم عرض لوحة تعريفية تدل على معنى الرسومات التوضيحية للمكونات المسببة للحساسية كما هو موضح في البند رقم ( .(10.4
12.4 يجب أن توضح المكونات التي تتسبب في فرط الحساسية بأحد الصيغ التالية:
1.12.4 (يحتوي على ....) في حال احتواء المنتج على أحد مسببات الحساسية الواردة في البند رقم (8.4).
2.12.4 (قد يحتوي على ....) أو توضح بصيغة مشابهة لتوضيح احتمالية التلوث الخلطي للوجبات المقدمة بأحد مسببات الحساسية الواردة في البند رقم (8.4).
13.4 تعتبر المنشآت الغذائية مسؤولة عن التحقق والإفصاح عن المكونات المسببة للحساسية الواردة في البند رقم (8.4).
14.4 تعتبرالمنشآت الغذائية التي تقوم بتزويد منشآت غذائية أخرى بالطعام (ليست للمستهلك النهائي) مسؤولة عن التحقق والإفصاح عن المكونات المسببة للحساسية واخطار المنشأة الأخرى بها.
15.4 أن تقوم المنشأة الغذائية بتزويد منصات طلبات الوجبات الغذائية الإلكترونية بالمكونات المسببة لحساسية الطعام لجميع الوجبات المعروضة.
16.4 في حال كانت المنشأة تقوم بتقديم الطعام على شكل بوفيه مفتوح فإنه يجب مراعاة الآتي:
1.16.4 أن توضح المكونات المسببة للحساسية الواردة في البند رقم (8.4) بجانب كل طبق بشكل منفرد في مكان واضح وسهل الوصول للمستهلك.
2.16.4 إذا كان طبق واحد ومختلط به أنواع عديدة من الأطعمة على سبيل المثال: البسكويت والساندويشات والكعكات وغيره فإنه يجب الإفصاح عن البيانات الخاصة بحساسية الطعام على لوحة واحدة توضح المكونات المسسبة للحساسية لكل صنف داخل الطبق.
17.4 يجب توضيح البيانات الخاصة بالمكونات المسببة لحساسية الطعام في الأكشاك المتنقلة ذات المرافق صغيرة الحجم مثل سيارات الآيس كريم وغيرها على مقربة من الأصناف الغذائية واستخدام مواقع أكثرمركزية بحيث تكون البيانات سهلة الوصول للمستهلك.
18.4 يجب توفير بيانات المكونات المسببة لحساسية الطعام على الأطعمة المباعة في المنشآت الغذائية المعَدة من قِبل الأسر المنتجة.
19.4 يجب توضيح بيانات حساسية الطعام على جميع المكونات على سبيل المثال: الصلصات والبهارات والعصائر.
20.4 يجب أن تكون البيانات الخاصة بالمكونات المسببة لحساسية الطعام موضحة باللغة العربية و يمكن ترجمتها لأي لغة أخرى بجانب اللغة العربية بشرط ألا تختلف الصيغة عن تلك الموضحة باللغة العربية.
21.4 يجب عدم الإخلال بما ورد في اللائحة الفنية الواردة في البند رقم (2.2)، عند تقديم أغذية خالية من الجلوتين.
22.4 يجب عدم الاخلال بما ورد في اللائحة الفنية السعودية الواردة في البند (3.2)، عند عرض السعرات الحرارية على قوائم الطعام في المنشآت الغذائية.
23.4 يجب الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمطاعم، مطابخ الولائم، مطاعم الوجبات السريعة والكافيتريا الثابتة والمتنقلة ومطابخ التموين والمعاصر والفنادق الواردة في البند (4.2).
24.4 تلتزم المنشأة الغذائية بتدريب العاملين على طريقة تحضير الأطعمة الخالية من المكونات المسببة لحساسية الطعام، لضمان خلو الوجبات منها.
25.4 تلتزم المنشأة الغذائية بتدريب العاملين على تجنب حالات التلوث الخلطي للوجبات الخالية من المكونات المسببة لحساسية الطعام، بحيث يتم توفير أدوات طهي، وإعداد الوجبات بشكل خاص لضمان الحد من التلوث الخلطي.