تختص هذه اللائحة بـ:
1.1 تختص هذه اللائحة بالإفصاح عن المكونات المسببة للحساسية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل سواء الفعلية منها أوالإلكترونية وعلى منصات طلبات الطعام الإلكترونية المتعاقد معها من قِبل المنشآت الغذائية.
2.1 أي طعام معروض للطلب يتم بيعه أو عرضه أو إدراجه في المنشأة وتقديمه للمستهلكين.
3.1 تنطبق هذه اللائحة على:
1.3.1 جميع المنشآت الغذائية على سبيل المثال لا الحصر: (سلسلة المطاعم والمقاهي ومحلات الآيس كريم، ومحلات عصائر الفاكهة الطازجة، والمخابز والحلويات والكافتيريا، وسلسلة المطاعم والمقاهي ومحلات عصائر الفاكهة الطازجة، والمخابز الموجودة بداخل المتاجر والسوبر ماركت والمنتزهات الترفيهية، وفي الكليات والجامعات والجهات الحكومية، والمستشفيات والمطارات ومحطات النقل العام وفي أماكن السينما والنوادي الرياضية)، والمطابخ السحابية.
2.3.1 جميع المواقع الإلكترونية الخاصة بالمنشآت الغذائية الواردة في البند رقم ((1.3.1.
3.3.1 جميع منصات/تطبيقات طلبات الطعام الإلكترونية.