تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjectPageLayOutIconالدليل الإجرائي لإعادة تقويم الممارس الصحي

    إضافة تعليق ؟

    يمكنك إضافة مرئياتك على المشروع بما لا يتجاوز 5000 حرف,باقي 5000 حرف
    (فارغة)

    المادة الأولى : التعريفات
    المادة الثانية: الأهداف
    المادة الثالثة : نطاق التطبيق
    المادة الرابعة: إجراءات استقبال ومعالجة الملاحظات والقرارات المتعلقة بإعادة تقويم الممارس الصحي
    المادة الخامسة: إصدار قرار إعادة تقويم الممارس الصحي
    المادة السادسة: أساليب إعادة تقويم الممارس الصحي
    المادة السابعة: إشعار الممارس الصحي بقرار إعادة تقويمه
    المادة الثامنة: منح الممارس الصحي مهلة
    المادة التاسعة: التظلم
    المادة العاشرة: إشعار الجهة المحيلة
    المادة الحادية عشرة: إصدار نتيجة إعادة تقويم الممارس الصحي
    المادة الثانية عشرة: تشكيل اللجنة
    المادة الثالثة عشرة: اختصاصات اللجنة
    ​ المادة الرابعة عشرة: اجتماعات اللجنة وقراراتها
    المادة الخامسة عشرة: محاضر اجتماعات اللجنة
    المادة السادسة عشرة: التزامات أعضاء اللجنة
    المادة السابعة عشرة: مهام رئيس اللجنة
    المادة الثامنة عشرة: انتهاء عضوية اللجنة
    المادة التاسعة عشرة: أمين سر اللجنة
    المادة العشرون: أحكام ختامية

آخر تحديث : 02 فبراير 2026

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية