الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يكون للكلمات والعبارات المُعرفة في المادة (الأولى) من لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الصادرة بقرار مجلس الأمناء رقم (5/أ/2024) و تاريخ 25/08/2024 م المعاني ذاتها المحددة لها في اللائحة عند استخدامها في هذا الدليل.
يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا الدليل – المعاني المبينة قرين كلٍ منها، ما لم يتقضِ السياق خلاف ذلك: الدليل: الدليل الإجرائي لإعادة تقويم الممارس الصحي.
اللجنة: لجنة إعادة تقويم الممارس الصحي.
يهدف هذا الدليل إلى تحقيق ما يلي:
تُطبّق أحكام هذا الدليل على الممارسين الصحيين المسجّلين لدى الهيئة في حال توافرت أسباب تستوجب إعادة تقويمهم.
1. يُصدر الأمين العام قرارًا مسببًا بإعادة تقويم الممارس الصحي في أي من الحالات التالية:
2. يجب أن يتضمن قرار الأمين العام المشار إليه في الفقرة (١) بيانًا بالأسباب النظامية والمهنية التي استند إليها.3. يترتب على صدور القرار المشار إليه في الفقرة (١) إلزام الممارس الصحي بالخضوع لإجراءات إعادة تقويمه.
يُمنح الممارس الصحي مهلة لا تتجاوز عشرة (10) أيام عمل لتقديم اعتراضه أو ملاحظاته على قرار إعادة تقويمه، وذلك قبل البدء بتنفيذ إجراءات إعادة التقويم.
للممارس الصحي حق التظلم من القرار الصادر بحقه وفقًا لما تقرره لائحة عمل اللجنة الدائمة للنظر في التظلمات بالهيئة الصادرة بقرار مجلس الأمناء رقم (7/أ/2020) وتاريخ 01/11/2020م ، وبما لا يخل بالمواعيد والإجراءات المحددة فيها.
تتولى الإدارة إبلاغ الجهة المحيلة للملاحظات أو القرارات أو الأحكام، بقرار إعادة التقويم، وذلك بعد اكتسابه الصفة القطعية.
تُصدر نتائج إعادة تقويم الممارس الصحي وفقًا للآلية المعتمدة في اللائحة العامة للتقييم وقواعدها التنفيذية.
تمارس اللجنة المهام والاختصاصات المنصوص عليها في هذا الدليل، وأي مهام أخرى يُكلِّفها بها الأمين العام.
1. يتولى أمين السر إعداد محضر لكل اجتماع تعقده اللجنة، ويجب أن يتضمن المحضر على وجه الخصوص ما يلي:
2. يقوم أمين السر بإرسال مسودة المحضر إلى جميع الأعضاء خلال يومي عمل من تاريخ انعقاد الاجتماع كحد أقصى، وعلى أعضاء اللجنة مراجعتها وإبداء ملاحظاتهم – إن وجدت – خلال يومي عمل من تاريخ الاستلام.3. بعد معالجة الملاحظات، يُرسل أمين السر نسخة المحضر النهائية إلى رئيس اللجنة وأعضائها، على أن يتولى رئيس اللجنة اعتماد المحضر خلال يومي عمل من تاريخ استلام النسخة النهائية.
يجب على جميع أعضاء اللجنة، بمن فيهم الرئيس ونائبه، الالتزام التام بالآتي عند أداء مهامهم في اللجنة:
يتولى رئيس اللجنة الإشراف العام على أعمال اللجنة وسير مهامها، ويقوم على وجه الخصوص بالمهام الآتية:
ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس في حال غيابه، ويتمتع بكافة الصلاحيات اللازمة لذلك.
تنتهي عضوية أي من أعضاء اللجنة في أي من الحالات الآتية:
أ. انتهاء مدة العضوية.
ب. صدور قرار من الأمين العام بإنهاء العضوية، وفقًا لما تقرره الفقرة (5) من المادة (الثانية عشرة).
ج. طلب العضو إنهاء عضويته كتابة.
د. تغيب العضو عن حضور ثلاثة (3) اجتماعات متتالية، أو ستة (6) اجتماعات غير متتالية خلال سنة ميلادية واحدة، دون عذر تقبله اللجنة ويعتمده الأمين العام.
ه. ثبوت إخلال العضو بأي من التزاماته أو واجباته المنصوص عليها في هذا الدليل أو لوائح الهيئة أو أي من الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
و. إصابة العضو بعجز دائم، أو وقوع طارئ يؤثر على أهليته أو قدرته على الاستمرار في أداء مهامه.
ز. وفاة العضو.
ويُشترط لاعتبار العضوية منتهية في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (ج) و(د) و(هـ) و (و) صدور قرار من الأمين العام بذلك.
يُعيّن رئيس اللجنة أمينًا للسر من بين أعضاء اللجنة أو من خارجها، ويتولى أمين السر المهام الآتية:
آخر تحديث : 02 فبراير 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.