الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في المعايير نفس المعاني المبيَّنة لها في (المادة الأولى: التعريفات) من لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية متى وردت في هذه المعايير. فإن لم ترد فيها؛ فيقصد بها الآتي:
المؤهل: الموافقـة الرسـمية على الإتمام الناجح لبرنامج تعليمي، أو مرحلة مـن برنامج مـن قبل السلطات الوطنية المعنية، ويتـم منحها عقـب إتمام أهداف التعلم للبرنامج.
الكفايات المهنية: هي مجموعة المعارف والمفاهيم والمهارات التي يكتسبها الممارس الصحي أثناء تعليمه أو تدريبه، والواردة في بطاقة وصف التخصص أو الاختصاص أو أي مستندات تصدرها الهيئة.
إطار المؤهلات: هو نظام شامل لتصميم المؤهلات وتطويرها وتنظيمها وتسكينها ضمن ثمانية مستويات، حيث يقدم وصفاً لنواتج التعلم في كل مستوى وفق المعارف والمهارات والقيم المستهدفة، والذي أُعتمد من مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية.
الاعتراف بالمؤهل
تعترف الهيئة من حيث المبدأ بجميع المؤهلات الصحية الصادرة من الجامعات والهيئات التعليمية المعتمدة محليًا ودوليًا.
مسمى المؤهل
لا تعتمد الهيئة على مسمى المؤهل أو عنوان الشهادة فحسب للاعتراف أو المعادلة المهنية، بل تراجع محتواه العلمي وتحقيقه للكفايات المهنية.
معادلة برامج الهيئة
تعتبر البرامج المعتمدة من الهيئة هي المعيار والمرجع للاعتراف بالمؤهل ومعادلته -متى وجدت-.
معادلة وزارة التعليم
حصول الشهادة على درجة أكاديمية مثل (البكالوريوس – الماجستير – الدكتوراه) معادلة من قبل وزارة التعليم للحاصلين عليها من خارج المملكة.
التخصص أو الاختصاص
التخصص أو الاختصاص للمؤهل المقدم هو في أحد التخصصات أو الاختصاصات الصحية التي تعترف بها الهيئة.
الكفايات المهنية
يتضمن البرنامج أو الخطة الدراسية للمؤهل الكفايات المهنية للتخصص أو الاختصاص وفقاً للمتطلبات بالهيئة.
مدة التأهيل
مدة الدراسة أو التدريب الكافية لتغطية الكفايات المهنية للتخصص أو الاختصاص.
آليات التقويم
يتضمن البرنامج أو الخطة الدراسية للمؤهل آليات وأدوات مناسبة للتقويم بحيث تكون متسقة مع المعايير الأكاديمية والمهنية في المجال.
الرقم
المؤهل من جهة غير معتمدة
تعد المؤهلات الصادرة من جهات غير معتمدة في بلد المصدر غير مقبولة للتصنيف المهني.
المؤهلات الشرفية
تعد الشهادات ذات الصفة الشرفية غير مقبولة للتصنيف المهني.
شهادات التسجيل لترخيص العمل أو عضويات الجمعيات
تعد شهادات التسجيل لمنح الترخيص للعمل، أو شهادات العضوية للجمعيات التي لا تشترط تقويمًا مهنيًا للحصول عليها غير مقبولة للتصنيف المهني.
شهادات التعليم عن بعد
تعد شهادات التعليم عن بعد للمؤهلات التي يكون من متطلبات تصنيفها تدريبًا سريريًا أو عمليًا مقننًا في مجال الاختصاص غير مقبولة للتصنيف المهني، ويستثنى من ذلك من أتم متطلبات التدريب السريري أو العملي بمركز معتمد للتدريب لدى الهيئة في ذات الاختصاص.
توافق التخصص أو الاختصاص للشهادة مع أحد التخصصات أو الاختصاصات المعتمدة في الهيئة.
الممارسة المهنية
الشهادة تؤهل للممارسة المهنية في الدولة مصدر المؤهل.
اعتماد المؤهل
الشهادة معتمدة من جهات الاعتماد الوطنية في الدولة مصدر المؤهل.
مستوى الدراسة ومدتها
مستوى الدراسة ومدتها يتماشى مع إطار المؤهلات في المملكة العربية السعودية أو ما يعادله من برامج الهيئة.
متطلبات القبول
متطلبات القبول للبرنامج متماشية مع التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية والكفايات المهنية المعتمدة للتخصص أو الاختصاص.
المنهج والخطة الدراسية
وجود منهج معتمد أو خطة دراسية مبنية على الكفايات المهنية المعتمدة في التخصص أو الاختصاص.
التدريب
وجود منهج تدريب مقنن وفي مراكز معتمدة مناسبة لطبيعة التطبيق العملي للتخصص أو الاختصاص بحسب المعتمد في برامج الهيئة أو ما يعادلها.
ويجوز الاعتماد على خطاب المشرف على التدريب عوضًا عن منهج التدريب لبرامج الاختصاصات الدقيقة بشرط أن يكون موضحًا لوصف البرنامج التدريبي وطبيعته العلمية والعملية ومدته والكفايات المهنية المستهدفة.
وجود برنامج تدريب مقنن في مراكز تدريب معتمدة مناسبة لطبيعة التخصص أو الاختصاص بحسب المعتمد في برامج الهيئة أو ما يعادلها.
أو وجود خطاب للتدريب بدلًا عن خطة التدريب يصف التدريب ويوضح طبيعته ومدته والكفايات المهنية المستهدفة
التقييم
وجود نظام للتقييم مناسب لطبيعة التخصص أو الاختصاص بحسب المعتمد في برامج الهيئة أو ما يعادلها.
مستوى المعادلة المهنية
يتم معادلة المؤهل بمستويات المعادلة المهنية المدرجة في الملحق (أ)
قرار التصنيف المهني
يتعين لتصنيف المؤهلات حصولها على المعادلة المهنية من الهيئة حسب معايير المعادلة المهنية، ويستثنى من ذلك مؤهلات الدبلوم العالي حيث يكتفى بالاعتراف بها دون تصنيفها.
قرار المعادلة المهنية
يمكن معادلة المؤهلات التي لم تستوف كافة المعايير على مستوى معادلة أقل أو معادلة مشروطة بناء على توصيات اللجان والمجالس المتخصصة.
التصنيف المهني في الطب والجراحة
الحصول على شهادة جامعية مقبولة ومعادلة مهنيا بدرجة البكالوريس في تخصص الطب والجراحة.
التصنيف المهني في الاختصاصات الرئيسية للطب والجراحة
الحصول على شهادة مقبولة ومعادلة مهنيا بدرجة الماجستير أو الدكتوراه أو شهادة الاختصاص في أحد الاختصاصات الرئيسية للطب والجراحة بعد شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة حسب الملحق (ب)
التصنيف المهني في طب الأسنان
الحصول على شهادة بكالوريوس مقبولة وتعادل مهنيا بدرجة البكالوريوس في تخصص طب الأسنان
التصنيف المهني في الاختصاصات الرئيسية لطب الأسنان
الحصول على شهادة مقبولة ومعادلة مهنيا بدرجة الماجستير أو الدكتوراه أو شهادة الاختصاص في أحد الاختصاصات الرئيسية لطب الأسنان بعد شهادة البكالوريوس في طب الأسنان حسب الملحق (ب)
التصنيف المهني في علاج البودياتري
الحصول على شهادة بكالوريوس مقبولة وتعادل مهنيا بدرجة البكالوريوس في تخصص علاج البودياتري
التصنيف المهني في طب البودياتري
الحصول على شهادة بكالوريوس مقبولة وتعادل مهنيا بدرجة البكالوريوس في تخصص طب البودياتري
التصنيف المهني في اختصاص جراحة البودياتري
الحصول على شهادة مقبولة ومعادلة مهنيا بدرجة الماجستير أو الدكتوراه أو شهادة الاختصاص في اختصاص جراحة البودياتري بعد شهادة البكالوريوس في طب البودياتري حسب الملحق (ب).
التصنيف المهني في الصيدلة
الحصول على شهادة جامعية مقبولة ومعادلة مهنيا بدرجة البكالوريوس في تخصص الصيدلة.
التصنيف المهني للمؤهلات العليا في الصيدلة
تصنف المؤهلات العليا الإضافية المقبولة والمعادلة مهنيا بدرجة الماجستير أو الدكتوراه بعد البكالوريوس في التخصص حسب الملحق (ب).
التصنيف المهني في التمريض أو القبالة
الحصول على شهادة جامعية مقبولة ومعادلة مهنيا بدرجة البكالوريوس في تخصص التمريض أو القبالة.
التصنيف المهني للمؤهلات العليا في التمريض أو القبالة
التصنيف المهني في التخصص
الحصول على شهادة جامعية مقبولة ومعادلة مهنيا بدرجة البكالوريوس في أحد تخصصات التأهيل والعلاج.
التصنيف المهني للمؤهلات العليا في التخصص
يستثنى من ذلك التخصصات التي تعد المؤهلات العليا هي المدخل للتخصص شرط أن تكون مقبولة ومعادلة مهنيا في التخصص ومسبوقة بمؤهلات تمثل امتدادًا مهنيًا مقبولًا بحسب ما توصي به مجالس المهن الصحية.
التصنيف المهني للفنيين
الحصول على شهادة بعد الثانوية العامة مقبولة ومعادلة مهنيا بدرجة الدبلوم المتوسط حسب إطار المؤهلات في التخصص،
أو الحصول على بكالوريوس في تخصصٍّ تعدُّه الهيئة مدخلًا مقبولًا للتصنيف إذا لم يحقق شروط المعادلة المهنية لدرجة البكالوريوس.
التصنيف المهني للمساعدين الصحيين
الحصول على شهادة بعد الثانوية العامة مقبولة ومعادلة مهنيا بدرجة الدبلوم المشارك حسب إطار المؤهلات في التخصص.
الطب والجراحة
طب الأسنان
طب البودياتري
*مع مراعاة معايير شروط الخبرة ومعايير الإعفاء من التقويم
المعادلة المهنية للمؤهل
أن يحقق المؤهل معايير المعادلة المهنية كشهادة اختصاص دقيق في أحد الاختصاصات الدقيقة المعتمدة لدى الهيئة.
تصنيف الاختصاص الرئيسي
يتطلب التصنيف في اختصاص دقيق الحصول على تصنيف مهني في احدى الاختصاص الرئيسية المقبولة كامتداد للاختصاص الدقيق.
تفرع الاختصاص الدقيق من الاختصاص الرئيسي
أن يمثل الاختصاص الدقيق ممارسة متفرعة عن اختصاص رئيسي للتصنيف عليه، وذلك وفقاً لقائمة الاختصاصات الدقيقة المعتمدة.
الخبرة في مجال التخصص
تقبل الخبرة إذا كانت الممارسة المهنية في مجال تخصص الممارس الصحي.
ماهية ومدة الخبرة المقبولة
تحدد مجالس المهن الصحية طبيعة الخبرة المقبولة والحد الأدنى للمدة في جميع التخصصات والاختصاصات التابعة له.
الانقطاع عن الممارسة المهنية
تحدد الهيئة بعد توصية مجالس المهن الصحية بناء على طبيعة الخبرة المقبولة آلية معالجة الانقطاع عن الممارسة المهنية سواء بتدريب إضافي أو تقييم.
العمل في مجال الأبحاث والتدريس
تقبل الخبرة في مجال الأبحاث والتدريس في تخصص الممارس الصحي، وتحدد حالة التسجيل المهني طبيعة الممارسة الفعلية حسب الملحق (ج).
استثناء كون تدريب غير السعودي في المؤهل الأساسي لكامل سنة الامتياز بداخل المملكة
أو كون المؤهل من خارج المملكة يعادل بدرجة الماجستير مهنيًا على الأقل
الخبرة في مجال الاختصاص
لا تقبل الخبرة بديلًا عن المؤهل إلا إن كانت في مجال الاختصاص الدقيق دون التخصص او الاختصاص الرئيسي.
تماشي الاختصاص مع مجالات التخصص
لقبول الخبرة في مجال الاختصاص الدقيق فلابد أن يتماشى مجال الاختصاص الدقيق مع مجال تخصص الممارس الصحي واختصاصه الرئيسي.
تحدد الهيئة بتوصية مجالس المهن الصحية أو المجالس واللجان المتخصصة طبيعة الخبرة المقبولة بديلا عن المؤهل والحد الأدنى لمدة الخبرة المقبولة في جميع الاختصاصات التابعة له، وتقدِّر أيضًا صحة الامتداد المهني بين تخصص واختصاص الممارس الصحي.
تقييم الممارس مهنيًا
لا تقبل الخبرة بديلًا عن المؤهل إلا بعد تقييم الممارس الصحي مهنيًا من قبل الهيئة في مجال الاختصاص الرئيسي.
وجود تقييم مماثل لتقييم الهيئة
يعفى من التقويم المهني من تم تقييمه بأساليب تقييم مماثلة أو أعلى من أساليب التقييم المعتمدة لذات المؤهل بالهيئة.
وجود تقييم سابق بالهيئة
يعفى من التقويم المهني من سبق تقييمه مهنيًا في ذات التخصص خلال مدة خمس سنوات، ما لم يكن التخصص أو الاختصاص مما يعد ذو مستوى عالٍ من المخاطر.
وجود تقييم من جهة ذات صلاحية
يعفى من التقويم المهني من تم تقييمه من جهة تمنحها الهيئة صلاحية التقييم.
معايير إضافية لمجالس المهن الصحية
لمجالس المهن الصحية التوصية بوضع معايير إضافية خاصة بكل تخصص لإعفاء بعض المؤهلات من التقويم المهني بناءً على شروط محددة
متطلبات الانضمام للسجل
أن يستوفي المتقدم للسجل المعتمد متطلبات الانضمام لكل سجل معتمد من السجلات التي تقدم عليها.
وجود علاقة بتخصص الممارس الصحي
ينبغي أن تكون أنشطة التطوير المهني المستمر ذات علاقة بتخصص الممارس الصحي.
الأنشطة المشتركة بين التخصصات
يكون جزء من ساعات التطوير المهني المستمر في مجالات تعدُّ من الأنشطة المشتركة بين التخصصات.
الحد الأدنى من ساعات التعليم المستمر
توصي مجالس المهن الصحية بالحد الأدنى من ساعات التطوير المهني المستمر التي يلزم الممارس الصحي استكمالها لتجديد التسجيل لكل تخصص واختصاص.
الكفايات المهنية لكل تخصص واختصاص
تشارك مجالس المهن الصحية باقتراح أنشطة التطوير المهني المستمر المرتبط بالكفايات المهنية لكل تخصص واختصاص.
المشاركة في البحوث وتدريب الممارسين الصحيين
يتم اعتماد المشاركة في البحوث المحكمة المنشورة والمشاركة في أنشطة تدريب الممارسين الصحيين كأحد الطرق المعترف بها للتطوير المهني المستمر.
ساعات التدريب المطلوبة للمتدرب
يكتفي بساعات التدريب للممارس الصحي "في التدريب" كمتطلب للتطوير المهني المستمر لتجديد تسجيله.
الحصول على تصنيف مهني
لتعديل تسجيل الممارس الصحي عليه أن يحصل على تصنيف مهني في التخصص الذي يرغب بالتعديل إليه.
التسجيل وفقًا للمؤهل الجديد
يتم تعديل التسجيل للممارس الصحي وفقاً للمؤهل الجديد وليس المؤهل السابق.
آخر تحديث : 16 مارس 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.