الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
التعريفات
يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض اليساق غير ذلك:
احد الإدارات التابعة لادارة البيانات الصحية بالمركز الوطني للمعلومات الصحية و المسؤولة عن تطبيق هذه اللائحة و متابعة تنفيذها لدى الجهات الصحية و الجهات الأخرى محل هذه اللائحة بالقطاعين الحكومي و الخاص بالمملكة.
نظم الترميز والتصنيف
للأمراض والإجراءات الصحية
أي جهات او أنشطة أخرى لا تقدم رعاية صحية مباشرة ولها غرض في استخدام نظام الترميز/التصنيف الدولي للأمراض والإجراءات الصحية كالجهات والمعاهد التدريبية والتعليمية والشركات وما في حكمها مما تحدده إدارة الترميز الطبي بالمركز، كما يشار إليهم بالمستفيدين في هذه اللائحة.
تهدف هذه اللائحة إلى وضع إطار تنظيمي لتطبيق نظم الترميز والتصنيف للأمراض والإجراءات الصحية في المملكة العربية السعودية، من خلال إقرار الإجراءات ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة في هذا الشأن، و ذلك استناداً الى تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 333 و تاريخ 19/ 10/ 1434 ه
تسري هذه اللائحة على جميع المستفيدين من مقدمي خدمات الرعاية الصحية، والمنشآت/ والأنشطة الموضحة في الجدول أدناه:
يلتزم مقدمي خدمات الرعاية الصحية، أو أي منشأة تُزاول أي نشاط من الأنشطة الموضحة في الجدول الوارد في المادة (الثالثة) من هذه اللائحة أن يكون حاصلاً على ترخيص الترميز الطبي من المركز، كما يجب على أي مقدم يعتزم مزاولة أي نشاط من تلك الأنشطة الحصول على ترخيص من المركز. ويكون منح الرخصة متضمناً مستوى التطبيق لدى المنشأة والاشتراطات اللازم توافرها لتحقيق مستوى اعلى عند التجديد، وفقاً للمستويات الموضحة ادناه:
يمنح هذا الترخيص للفئات / المستفيدين التي/الذي يتوفر لديها ما يلي:
يمنح هذا الترخيص للفئات التي يتوفر لديها ما يلي:
يختص المركز بإصدار تراخيص نظم الترميز/ التصنيف المشار اليها، وتعديلها، وتجديدها، وتعليقها لأي سبب، وإلغائها، كما أن للمركز– وفقًا للأنظمة المتبعة – الاستعانة بالقطاع الحكومي أو الخاص؛ لتسهيل إجراءات إصدار الترخيص.
يشترط لحصول المستفيدين على ترخيص الترميز الطبي ما يلي:
يجب على المرخص له التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته (بثلاثين) يومًا على الأقل، وفي حال عدم التقدم بالمدة اعلاه سيتم إلغاء الترخيص و يطبق بحقه الغرامات و المخالفات الواردة في المادة الثالثة عشرة.
يجوز للمركز تعليق الترخيص الممنوح للمرخص له في الحالات الآتية:
1. يقوم المركز بإلغاء الترخيص في الحالات التالية:
أ. إذا طلبت الجهة الحكومية المشرفة على النشاط.
ب. إذا طلب المرخص له إلغاء الترخيص بعد الوفاء بما عليه من مستحقات.
ج. إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
2. يجوز للمركز إلغاء الترخيص في الحالات التالية:
أ. عدم ممارسة المرخص له النشاط مدة تزيد عن (سنة).
ب. عدم تجديد الترخيص بسبب يعود إلى المرخص له وأدى ذلك إلى إيقاف النشاط لأكثر من (ثلاث) مرات.
ج. إذا تخلف المرخص له عن سداد المقابل المالي.
1) يتم سداد المقابل للتراخيص وفق الجدول أدناه:
20,000 ريال
2) لا يُعاد المقابل المالي بعد إصدار الترخيص، أو تجديده، إلا إذا كان الإلغاء تم بناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
3) إذا كان لدى المرخص له عدة فروع فإن كل فرع يعامل معاملة المنشاة المستقلة ويصدر لكل فرع ترخيص.
الغرامات والمخالفات:
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذه اللائحة بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :
أحكام عامة:
آخر تحديث : 02 يونيو 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.