الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام التبرع بالأعضاء البشرية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
المجلس: المجلس الصحي السعودي.
الرئيس: رئيس المجلس.
المركز: المركز السعودي لزراعة الأعضاء.
المدير العام: مدير عام المركز.
العضو البشري: فيما عدا الدم في تطبيق أحكام النظام، هو كل جزء من أجزاء جسم الإنسان الحي أو المتوفي أو أنسجته أو أي من مكوناته، التي يمكن الانتفاع منها بنقلها إلى جسم إنسان آخر.
الشخص: كل إنسان مكتمل الأهلية تجاوز ثمانية عشر عاماً.
المتبرّع: كل من أذن وهو على قيد الحياة بنقل أيّ من أعضائه البشرية أثناء حياته أو بعد وفاته، أو وافق ورثته أو أقرباؤه بنقل أيّ من أعضائه البشرية بعد وفاته؛ وذلك وفق أحكام النظام.
المتبرع له: المريض الذي يُزرع العضو البشري المتبرع به في جسمه.
نقل الأعضاء البشرية: عملية طبية يستأصل من خلالها العضو البشري -أو جزء منه- من جسم المتبرع ويزرع في جسم المتبرع له، بأي وسيلة طبية مقررة ومعتمدة لدى المركز.
الوصية: إذن المتبرع بنقل أي من أعضائه البشرية بعد وفاته بلا عوض.
الوفاة: مفارقة الإنسان حياته بصورة يقينية وفقاً للمعايير الطبية الدقيقة، بحيث يستحيل معها عودته للحياة، نتيجة توقف القلب والرئتين أو جذع الدماغ.
المنشآت الصحية: الجهات العامة أو الخاصة -التي تحددها اللائحة- التي تقدم خدمات الرعاية الصحية.
الترخيص: رخصة يتم بموجبها منح المنشأة الصحية الإذن بمزاولة عمليات استئصال الأعضاء البشرية أو زراعتها.
تعريفات إضافية لللائحة التنفيذية
الدليل : دليل إجراءات التبرع بالأعضاء وزراعتها في المملكة العربية السعودية .
الولي : الشخص الذي يملك الولاية الشرعية على النفس .
الأهلية : بلوغ الشخص سن الثامنة عشرة ، مع قدرته العقلية على مباشرة التصرفات النظامية بنفسه .
ناقص الأهلية : كل شخص لا تتوافر فيه أهلية الأداء الكاملة لكونه قاصرا، أو بسبب إصابته بأحد عوارض نقص الأهلية التي تؤثر على سلامة الإدراك والتمييز لديه، أو الذي قضت المحكمة الشرعية باستمرار الولاية أو الوصاية عليه ومنعته من مباشرة التصرفات النظامية بنفسه.
الموافقة بعد التبصير (النافية للجهالة): إعطاء الشخص موافقته بمطلق حريته دون استغلال أو إكراه ، بعد أن أدرك ما يطلب منه ، وأدرك أهداف التبرع واحتمالات الخطر فيه وما يترتب على ذلك .
المستشفى المتبرع: منشأة صحية لديها ترخيص قبول حالات الرعاية الحرجة والطوارئ ومتابعتها .,ويشمل ذلك المنشأت الصحية خارج المملكة (دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية).
المركز الزارع: منشأة صحية لديها ترخيص مزاولة استئصال الأعضاء وزراعتها
التصرف بالعضو : استخدام العضو البشري في غير غرض زراعته للمتبرع له.
المسار الحرج للتبرع بالأعضاء: المسار المنهجي لممارسة عملية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة سواء كانت الوفاة بإعتماد القرائن الدماغية أو بعد توقف القلب والدوران .
حالات الوفاة المحتملة : مريض لديه إصابة بالغة في الدماغ أو لديه فشل في الجهاز الدوراني / التنفسي ويبدو طبيا لائقا للتبرع بالأعضاء.
10-1 الاقارب حتى الدرجة الرابعة وهم :
الدرجة الأولى : الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علو .
الدرجة الثانية : الأولاد ، وأولادهم وإن نزلوا .
الدرجة الثالثة : الاخوة والأخوات الأشقاء أو لأب أو لأم وأولادهم وأولاد أولادهم .
الدرجة الرابعة : الأعمام والعمات ، وأولادهم ،والأخوال والخالات وأولادهم .
10-2 القرابة بالمصاهرة: تطبق الدرجات الأربع الواردة في الأقارب على أقارب الزوجة وهم الاصهار.
10-3 القرابة بالرضاع :
الموظفون أو العاملون
الموظف : كل شخص ذي صفة طبيعية يشغل وظيفة مدنية عامة في الدولة أو يمارس مهماتها مهما كانت طبيعة عمله أو اسم وظيفته , ويخضع لنظام الخدمة المدنية – أو أي نظام وظيفي اّخر – ونظام التقاعد المدني.
العامل: كل شخص ذي صفة صفة طبيعية يعمل لمصلحة جهة حكومية وتحت إدارتها أو إشرافها مقابل أجر, ولو كان بعيدا عن نظارتها, ويخضع لنظام العمل ونظام التأمينات الإجتماعية.
يجوز للشخص أن يتبرع أو يوصي بالتبرع بأي عضو من أعضائه البشرية وفقاً لأحكام النظام وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، على أن يجري ذلك بصورة مكتوبة وموثقة على النحو
أولا : التبرع أثناء الحياة-
شروط التبرع :
أن يكون التبرع صادراً عن رضًا واقتناع و بإرادة حرة .
ان يكون الشخص المتبرع بصحة جسدية ونفسية كاملة.
أن يكون لائقا طبيا وفق الدليل.
وجود إثبات هوية للمتبرع
ان يجتاز المتبرع الفحوصات المناعية والتوافقية ما بين المتبرع والمريض حسب القواعد العلمية المتبعة والواردة في الدليل.
ان يكون المتبرع إما :
قريبًا للمتبرع له حتى الدرجة الرابعة او المصاهرة او قرابة بالرضاع (على ان تثبت قرابة الرضاع بواسطة الجهات الرسمية)
غير قريب للمتبرع له ضمن الضوابط المحددة في الدليل.
من خلال برنامج تبادل بين الأسر وفق الضوابط المحددة في الدليل على ان يكتب تعهد وإقرار بين العائلتين او العوائل وأن لا يكون هنالك مطالبة من الأطراف بتعويض في حال فشل العضو المزروع بعد إجراء عملية الزراعة.
ثانيا: الوصية بالتبرع بعد الوفاة
أن تكون وصية الشخص مكتوبة وموثقه ضمن القنوات الرسمية المعتمدة في المملكة العربية السعودية
يحق للمركز الاستعلام عن وصية المتبرعين من خلال خدمة الاستعلام الرسمية الواردة تفصيلاً في الدليل .الأعضاء.
يجب على المركز إنفاذ الوصية المكتوبة و الموثقة رسميا وفقا للإجراءات الواردة تفصيلاً في الدليل.
في غير الحالتين الواردتين في المادة (الثانية) من النظام، يجوز نقل الأعضاء البشرية من الإنسان المتوفي بناءً على موافقة أقرب وريث له. فإن تعذر التعرف على الورثة؛ فتؤخذ موافقة أقرب الأقارب إليه. وإذا تعدد الأقارب وكانت مرتبتهم واحدة؛ فيجب الحصول على موافقة الأغلبية منهم على الأقل. وتكون الموافقة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
لا يمكن البدء بإجراءات الحصول على الموافقة بالتبرع بالأعضاء إلا بعد توثيق الوفاة طبقا للنموذج المعتمد والوارد في الدليل
يجب الحصول على الموافقة بالتبرع بالأعضاء من أقرب وريث له سواء كان في داخل الدولة او خارجها وذلك حسب نموذج الإقرار المعتمد والوارد في الدليل.
يجوز لكل من المتبرع قبل إجراء عملية استئصال عضوه البشري المتبرع به، والموصي المتبرع قبل وفاته؛ العدول عن التبرع دون أي قيد أو شرط، ويسري هذا الحكم على من صدرت منه الموافقة وفقاً للمادة (الثالثة)من النظام.
أن يكون قرار العدول عن :
التبرع أثناء الحياة متاحاً بشكل مكتوب وموثق ضمن النموذج المعتمد الوارد في الدليل.
الوصية متاحاً بشكل مكتوب وموثق ضمن القنوات الرسمية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ( موقع المركز السعودي لزراعة الأعضاء / منصة وزارة العدل /توكلنا).
التبرع من الورثة متاحاً بشكل مكتوب وموثق ضمن النموذج المعتمد الوارد في الدليل.
لا يحق لفريق زرع الأعضاء إجراء عملية استئصال الأعضاء في حال علمهم بقرار العدول عن التبرع.
في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام، لا يجوز إجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية إلا بعد تحقق ما يلي:
أن تجرى في المنشآت الصحية المرخص لها وفق المادة (الخامسة عشر) من النظام، على ان ينسق قبل إجراء العمليات مع المركز
لعمليات نقل الأعضاء من المتوفين :
يجب ان يكون التبرع في مستشفى معتمد لدى المركز ومركز زراعة مرخص له
لفريق زرع الأعضاء الصلاحية لممارسة نقل الأعضاء من أي مستشفى متبرع بعد التنسيق مع المركز وعلى المستشفى المتبرع تسهيل مهمة نقل الأعضاء .
يقوم المركز بتحديد فريق استئصال الأعضاء .
لا يتم نقل الأعضاء من المتبرعين الأحياء إلا من خلال مركز زراعة مرخص له.
يجب على المنشأة الصحية المرخص لها ممارسة زراعة الأعضاء من الأحياء أو المتوفين تعبئة نماذج عملية نقل الأعضاء وزراعتها المعتمدة والواردة في الدليل.
يجب على المنشأة الصحية المرخص لها ممارسة زراعة الأعضاء من الأحياء غير الأقارب الحصول على الموافقة المسبقة من المركز السعودي لزراعة الأعضاء قبل إتمام عملية نقل العضو المتبرع به وذلك بعد استيفاء الشروط الواردة في الدليل.
أن يخضع المتبرع الحي لفحص من أطباء نفسيين واختصاصيين اجتماعيين، للتثبت من عدم توافر سبب يؤثر في صحة موافقته على التبرع.
يخضع المتبرع الحي لفحص من أطباء نفسيين واختصاصيين اجتماعيين في المركز الزارع ( تحت إدارة مستقلة عن مركز الزراعة ) من خلال مقابلة شخصية (حضورية / افتراضية) معه وتوثيق ذلك ضمن النموذج المعتمد في كل مركز زراعة .
أن يجرى للمتبرع فحص طبي شامل بوساطة فريق طبي مؤهل ومتخصص للتأكد من جاهزية المتبرع صحياً.
يجب ان يتم ذلك وفق آلية واضحة ونماذج معتمدة لذلك من كل مركز زراعة حسب التخصص، ومتوافقة مع أحدث الممارسات العالمية الخاصة بذلك.
يجب على الفريق الطبي المتخصص إجراء الفحص الطبي الشامل خلال أقصر فترة زمنية ممكنة.
يحق للمتبرع معرفة الفترة الزمنية اللازمة لإجراء الفحص الطبي الشامل .
ان يحاط المتبرع بشكل واضح بجميع النتائج المؤكدة والمحتملة المترتبة على إجراء عملية استئصال العضو البشري، على ان يكون ذلك تحت إشراف المركز.
يجب على المركز الزارع توفير مطوية (الكترونية/ مطبوعة) تتضمن كافة المعلومات الواجب توافرها للمتبرع الحي. -وتوثيق حصول المتبرع عليها وفهمه لمحتواها
يتم تعبئة نموذج إقرار الإذن بالتبرع و ما يفيد إحاطة المتبرع بالنتائج المترتبة على إجراء عملية استئصال العضو البشري وإرسال نسخة منه إلى المركز حسب النموذج الوارد في الدليل.
تلتزم المنشأة الصحية -المرخص لها وفق المادة (الخامسة عشرة) من النظام- التي تجرى لديها عملية استئصال العضو البشري من المتبرع، بأن تقوم بإبلاغ المركز في شأن ذلك فوراً ، وعلى المركز اتخاذ الإجراءات اللازمة والمقررة بموجب أحكام النظام واللائحة
تلتزم المنشأة الصحية بتعبئة نموذج نقل العضو فور انتهاء نقله وإبلاغ المركز وفق الآلية المنصوص عليها في الدليل في مدة أقصاها 24 ساعة من تاريخ إجراء عملية النقل.
تلتزم المنشأة الصحية بتعبئة نموذج متابعة مريض بعد زراعة العضو وفقاً للنماذج المعتمدة والواردة في الدليل خلال فترة أقصاها شهر من تاريخ إجراء عملية النقل.
يقوم المركز بإنذار المنشأة الصحية في حال إخلالها بما ورد في البندين السابقين (1 و2 ) وإعطاء مهلة شهر من تاريخ الإنذار للإجراء التصحيحي وفي حال تجاوز المهلة تطبق في حق المنشأة الصحية أحكام المادتين الثانية والعشرون والثالثة والعشرون
يتولى المركز- بالتنسيق مع المنشآت الصحية التي يحددها داخل المملكة، أو خارجها عند الحاجة- مهمة تقرير مدى صلاحية العضو البشري المتبرع به المراد زراعته في جسم المتبرع له، وللمركز الاستعانة بلجنة طبية (أو أكثر) من الأطباء ذوي الاختصاص في هذا المجال إذا دعت الحاجة لذلك:
يتولى الطبيب في المركز مراجعة مدى صلاحية وملاءمة العضو البشري المتبرع به من المتوفين و المراد زراعته في جسم المتبرع له وذلك استناداً للمعايير الطبية والفنية الخاصة بكل عضو والمعتمدة من اللجان الوطنية لزراعة الأعضاء المختلفة والواردة في الدليل.
يمكن للطبيب في المركز طلب استشارة من أعضاء اللجان الفنية الخاصة بمكافحة العدوى أو زراعة الأعضاء المختلفة سواءً من داخل المملكة أو من خارجها بناءً على الاتفاقيات المبرمة ما بين المركز السعودي لزراعة الأعضاء والمؤسسات الوطنية العالمية إن وجدت.
يحظر التبرع بالأعضاء البشرية في الأحوال الآتية:
إذا كان العضو البشري المراد التبرع به لازماً لحياة المتبرع، أو كان التبرع به يفضي إلى موته أو تعطل منفعة عضو كامل، أو يؤدي إلى منعه من أدائه شؤون حياته المعتادة.
إذا غلب على ظن الفريق الطبي المكلف بإجراء نقل العضو البشري عدم نجاح عملية زراعة العضو في جسم الذي يراد التبرع له.
لا يجوز قبول نقل أي عضو بشري لجسم المريض إلا بعد التأكد من جاهزية المريض ولياقته الطبية للاستفادة من العضو المتبرع به وذلك وفق النموذج المعتمد من كل مركز زراعة
ويستثنى من ذلك حالات إنقاذ الحياة لمرضى الفشل العضوي النهائي الذين وصلوا لمراحل متقدمة بزراعة عضو من متبرع متوفى
إذا كان الإنسان الحي عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة وليه أو الوصي عليه أو القائم على شؤونه.
إذا أوصى الشخص بعدم التبرع بأي عضو من أعضائه البشرية بعد الوفاة.
يجب على المركز التأكد من وصية المتوفى بعدم التبرع بأي عضو من أعضائه البشرية من خلال خدمة الاستعلام الرسمية الواردة تفصيلاً في الدليل .
يتابع المركز السعودي لزراعة الأعضاء إنفاذ الوصية المكتوبة و الموثقة رسميا وفقا للإجراءات المتبعة.
اذا ثبت أن الشخص قد أوصى بعدم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة عندها لا يحق للمنشأة الصحية أو المركز المضي في إجراءات التبرع بالأعضاء.
إذا كان العضو البشري المراد التبرع به من الأعضاء المنتجة للخلايا التناسلية الناقلة للصفات الوراثية أو جزء منها.
إذا رأى الفريق الطبي-المكلف بإجراء الفحص الطبي على المتبرع أو إجراء عمليات نقل العضو البشري- ضرورة إجراء أي فحص على العضو البشري المراد التبرع به، فتجب مراعاة الضوابط التي تحددها اللائحة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية المقررة في شأن إجراء الأبحاث على الأعضاء البشرية.
يحق للفريق الطبي إجراء أي فحص على العضو البشري المراد التبرع به
في حال ضرورة تحري وظيفية العضو أو إيضاح وجود مرض وبائي على سبيل المثال للتأكد من سلامة نجاح عملية زرع العضو في جسم المتبرع لهوذلك استناداً لفتوى هيئة كبار العلماء رقم 47 وتاريخ 20/ 8/ 1396ه "إجراء عمليات جراحية طبية على ميت مسلم وذلك لأغراض مصالح الخدمات الطبية" والتي أجازت ذلك تحقيقا للمصلحة العامة.
للاستفادة منه في البحث العلمي على أن تؤخذ موافقة نافية للجهالة من المتبرع _بعد التبصير – وفقا للمادة (العشرين) من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية- الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) المشار إليه ما نصه: " يجوز عند استئصال عضو لغرض طبي بحت الاستفادة منه في البحث العلمي ، بعد أخذ الموافقة بعد التبصير" وكذلك المادة الثالثة والعشرون : "يجوز إجراء البحث على الأنسجة والخلايا الحية والأجزاء المنفصلة ، ويشمل ذلك الخلايا الجذعية المستخلصة من الحبل السري أو الخلايا الجذعية الكهلة ، وذلك بعد أخذ الموافقة بعد التبصير" .
تجب مراعاة كرامة المتبرع عند استئصال العضو البشري، وحمايته من الامتهان أو التشويه. ولا يجوز إفشاء أي معلومات تتعلق بجسم المتبرع حياً أو ميتاً إلا في الأحوال المقررة نظاماً، أو إذا صدر بذلك أمر من جهة قضائية.
مع مراعاة ما ورد في النظام في شأن نقل الأعضاء البشرية من المتوفين، يكون التحقق من الوفاة لأجل التبرع بالأعضاء البشرية وفقاً للأوضاع والضوابط التي تحددها اللائحة.
يكون التحقق من الوفاة لأجل التبرع بالأعضاء البشرية إما بـ:
استكمال النموذج المعتمد لتشخيص الوفاة بإعتماد القرائن الدماغية الوارد في الدليل.
استكمال النموذج المعتمد لتشخيص الوفاة بعد توقف القلب والدوران الوارد في الدليل.
اصدار شهادة الوفاة في حالات التبرع بالأنسجة فقط .
عدم مشاركة أي عضو من فريق زراعة الأعضاء في عملية توثيق الوفاة .
يجب على المستشفى المتبرع إبلاغ ذوي المتوفى و المركز بالوفاة فور التحقق منها وتوثيق ذلك وفق الاّلية الواردة في الدليل.
تصدر شهادة الوفاة الرسمية بعد فصل أجهزة التنفس الصناعي وتوقف نبض القلب نهائيا من المستشفى الذي تمت فيه عملية إستئصال الأعضاء ويتم توقيعها من قبل الطبيب المعالج / المناوب أو طبيب العناية المركزة أو طبيب التخدير المشرف على عملية الاستئصال.
دون إخلال بما نصت عليه المادة (العشرون) من النظام، يحظر على المتبرع أو ورثته أو أقربائه طلب أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال أو تلقي المقابل من المتبرع لهأو من أقربائه أو من المنشآت الصحية أو من غيرهم؛ جراء موافقته أو موافقة ورثته أو أقربائه بعد وفاته على التبرع.
يحظر على المتبرع لهأو أقربائه أو من غيرهم تقديم أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال للمتبرع أو ورثته أو أقربائه؛ جراء موافقة المتبرع أو موافقة ورثته أو أقربائه بعد وفاته على التبرع.
يشمل الحظر الوارد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة كل من يتوسط في شأن طلب المقابل المادي أو العيني أو تلقيه أو تقديمه.
يُحظر على المنشآت الصحية القيام بأي مما يأتي:
التصرف بأيّ من الأعضاء البشرية التي تستأصل لغير الغرض الذي تم التبرع به لأجله. ويستثنى من ذلك حالة تعذر زراعة العضو في جسم المراد التبرع له، أو في حالة تعذر الحصول على موافقة لاحقة من المتبرع أو ممن يجوز الحصول على موافقته وفقاً للمادة (الثالثة) من النظام؛ على التصرف بالعضو. وفي جميع الأحوال يجب التنسيق مع المركز عند التصرف بالعضو.
يلتزم المركز الزارع –في حال تعذر زراعة العضو - بتعبئة نموذج تعذر زراعة العضو الوارد في الدليل وإبلاغ المركز بذلك قبل التصرف به .
عدم تبليغ المركز أو التأخر في تبليغه عن حالات الوفاة التي تحددها اللائحة حال وقوعها داخل المنشأة الصحية.
تلتزم المنشأة الصحية المرخص لها كمستشفى متبرع بـ:
إتباع المسار الحرج لحالات الوفاة المحتملة والخاص بالتبرع بالأعضاء بعدالوفاة حسب ما هو وارد بالدليل.
تبليغ المركز عن حالات الوفاة المحتملة لديها في مدة أقصاها 24 ساعة من وقت حصول الحادثة التي قد تؤدي إلى الوفاة حسب الألية الواردة في الدليل.
تبليغ المركز عن حالات الوفاة للتبرع بالأنسجة فور حدوثها في مدة أقصاها 6 ساعات من وقت الوفاة وحسب الألية الواردة في الدليل
إرسال بيان شهري عن حالات الوفاة بأقسام المنشأة المختلفة وفق النموذج الخاص الوارد في الدليل.
يقوم المركز بمراجعة وتدقيق البيان الشهري المرسل من المنشأة الصحية وتقييم الأداء وفق مؤشرات الأداء الرئيسة الواردة في الدليل.
يقوم المركز بإنذار المنشأة الصحية في حال إخلالها بما ورد في البند (1) وإعطائها مهلة شهر من تاريخ الإنذار للإجراء التصحيحي وفي حال تجاوز المهلة تطبق في حق المنشأة الصحية أحكام المادة الحادية والعشرون البند الأول الفقرة ج.
زراعة عضو بشري قد استؤصل تنفيذاً لحكم قضائي.
الحصول على أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال بسبب التبرع بالأعضاء البشرية، ولا يشمل ذلك المقابل المالي للتكاليف أو الخدمات التي تقدمها المنشآت الصحية عند إجراء عمليات نقل الأعضاء
دفع أو منح أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال للمتبرع أو ورثته أو أقربائه، أو التوسط في ذلك، بسبب التبرع بالأعضاء البشرية.
تُكوَّن بقرار من الرئيس -بناءً على اقتراح المدير العام- لجنة طبية عليا من جميع القطاعات الصحية لا تقل درجة العضو فيها عن طبيب استشاري، تتولى إعداد دليل متكامل يتضمن جميع الشروط والضوابط الصحية والمعايير المعتمدة دولياً لزراعة الأعضاء البشرية، وتحديثه من وقت إلى آخر، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والنظام واللائحة. ويُعمل بهذا الدليل بعد اعتماده من الرئيس.
يكون الترخيص للمنشأة الصحية بقرار يصدره المدير العام -بناءً على توصية من لجنة تقويمية للمنشآت الصحية في هذا المجال تُكوّن وفق ما تحدده اللائحة- بعد التأكد من التقيد بما ورد في الدليل المنصوص عليه في المادة (الرابعة عشرة) من النظام.
يكون المركزالسعودي لزراعة الأعضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بمنح تصريح زراعة الأعضاء والتبرع بها ، واعتماد المراكز دوريا حسب المعايير الخاصة بالاعتماد الواردة في الدليل.
لا يحق لأي منشأة صحية القيام بعملية زراعة للأعضاء أو عمليات التبرع دون وجود ترخيص ساري من المركز
يصدر المركز ترخيص مستقل لزراعة كل عضو حسب طلب المنشأة واستيفاء معايير واشتراطات الاعتماد لهذا العضو الواردة في الدليل.
تلتزم المنشأت الصحية بحدود الترخيص من حيث نوعية عمليات الزراعة/ التبرع والأعضاء المسموح بها في ترخيص المنشأة
تلتزم المنشأت الصحية بالتكاليف المالية اللازمة للترخيص
يكون الترخيص للمنشأة الصحية كمستشفى متبرع على النحو التالي:
يصدر المركز قراراً بتشكيل لجنة تقويمية للمنشآت الصحية كمستشفيات متبرعة .
تقوم اللجنة بإعداد قائمة بالمنشآت الصحية كمستشفيات متبرعة حسب المعايير الواردة في الدليل .
يصدر المدير العام قرار الترخيص للمنشآت الصحية كمستشفيات متبرعة سنويا ومتى دعت الحاجة.
يكون الترخيص للمنشأة الصحية كمركز زراعة على النحو التالي:
تتقدم المنشأة الصحية بطلب ترخيص مزاولة عمليات استئصال الأعضاء البشرية أو زراعتها مع تحديد نوع الترخيص المطلوب .
ب- يقوم المركز بتشكيل لجنة تقويمية لدراسة طلب الترخيص استناداً للآلية الواردة في الدليل و مكونة من 4 أعضاء على الأقل ممن لديهم الخبرة في مجال الترخيص المطلوب ( لا تقل درجة العضو فيها عن طبيب استشاري ) بالإضافة إلى ممثل/ممثلين من المركز او اي منشاة صحية معتمدة يتم ترشيحه/ هم من قبل المدير العام.
تتولى اللجنة دراسة الطلب وتقييم المنشأة الصحية حسب المعايير الواردة في الدليل.
يعامل أعضاء اللجنة من النواحي المالية بناء على لائحة الخبراء المختصين الذين يستعين بهم المركز.
تقوم اللجنة بالرفع بنتيجة دراسة الطلب و اقتراح التوصية للمدير العام وذلك في فترة أقصاها 3 أشهر من تاريخ الطلب .
يقوم المدير العام بإصدار قرار الترخيص للمنشأة الصحية أو رفضه .
تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بتجديد الترخيص.
تلتزم المنشأة الصحية بالشروط والضوابط الخاصة باستمرارية صلاحية الترخيص وفق ما هو وارد في الدليل .
تلتزم المنشأة الصحية – في حال رغبتها بتجديد الترخيص – تقديم طلب التجديد خلال فترة 3 أشهر من تاريخ نهاية الترخيص حسب الالية الواردة في الدليل.
تنتهي صلاحية الترخيص في حال انقضاء المهلة المحددة في البند السابق , ويتم إشعار المنشأة بذلك من قبل المركز و يستوجب أن تتقدم المنشأة الصحية بطلب جديد للترخيص في حال رغبتها مزاولة عمليات استئصال الأعضاء البشرية أو زراعتها.
يتابع المركز تحديث جميع المعلومات والبيانات الخاصة باحتياجات المنشآت الصحية، ومتابعة ما تصدره الجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بمجال البحث، والاستعانة بخبرات الجهات الأكاديمية عند الحاجة، على أن تراعى الأحكام ذات الصلة الواردة في الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
ترفع كل منشأة صحية معنية ببرامج التبرع بالأعضاء وزراعتها تقريرا سنويا للمركز يتضمن نشاط المنشأة
يتابع المركز إصدارات الجهات المحلية و الاقليمية و الدولية ذات الصلة بمجال البحث , و إشعار اللجنة الطبية العليا و المنشات الصحية و اللجان المحلية بذلك .
يمكن للمركز الاستعانة بخبرات الجهات الأكاديمية عند الحاجة فيما يخص كل ما هو وارد في الدليل أو يخص برنامج التبرع بالأعضاء وزراعتها
يتابع المركز -بالتعاون مع المنشآت الصحية- حالات المتبرعين الطبية مدى الحياة، بشرط إقامتهم في المملكة؛ وللمركز تقديم جميع الاحتياجات الطبية اللازمة لهم وفق موارده المالية المتاحة.
تلتزم المنشأة الصحية المرخص لها بتعبئة نموذج متابعة المتبرع الحي حسب النموذج والألية الواردة في الدليل .
يلتزم مركز الزراعة بمتابعة المتبرع الحي مدى الحياة.
تلتزم المنشأة الصحية بقبول المتبرع الحي - بشرط إقامته في المملكة - في حال وجود أي مضاعفات نتيجة عملية التبرع .
يحق للمركز إحالة المتبرع الحي إلى أي منشأة صحية بهدف متابعة الحالة الطبية له.
يتولى المركز متابعة مدى كفاية تقديم الخدمة للمتبرع لهم في شأن عمليات الزراعة والرعاية الطبية اللازمة لهم في المنشآت الصحية التي تجرى متابعتهم فيها.
تلتزم المنشأة الصحية المرخص لها بتعبئة نماذج متابعة المتبرع له(مريض زارع) حسب النماذج والألية الواردة في الدليل.
يتولى المركز دراسة نتائج عمليات الزراعة التي تمت بالمنشأة الصحية التي تجرى متابعتهم فيها بهدف تقييم مدى كفاية تقديم الخدمة للمتبرع لهم في شأن عمليات الزراعة والرعاية الطبية اللازمة لهم .
يُعد المركز ما يلزم من نماذج إجرائية للعمل بها في برامج زراعة الأعضاء البشرية، ويعد كذلك النموذج الموحد الخاص بالتبرع، على أن تحدد اللائحة البيانات اللازم توافرها في هذا النموذج.
يقوم المركز بإعداد النماذج الإجرائية للعمل بها في برامج زراعة الأعضاء البشرية وإدراجها ضمن الدليل الوارد ذكره في المادة الرابعة عشر.
يقوم المركز بإعداد النموذج الموحد
للتبرع بعضو أو جزء منه أثناء الحياة والذي يتضمن اسم ورقم هوية المتبرع وتوقيعه وما يفيد إحاطة المتبرع بـ
حقه بالعدول عن التبرع في أي وقت قبل عملية نقل العضو.
النتائج المترتبة على إجراء عملية استئصال العضو البشري
عدم المطالبة بإعادة العضو بعد عملية التبرع.
عدم المطالبة بأي تعويضات مادية أو معنوية مقابل التبرع مع العلم بالملاحقة القانونية في حال حدوث ذلك .
ضرورة الإلتزام بالمتابعة الدورية بعد عملية التبرع
للوصية بالتبرع بأي عضو من أعضائه البشرية والذي يتضمن اسم ورقم هوية المتبرع وفصيلة الدم والأعضاء المراد التبرع بها وما يفيد إحاطة المتبرع بـ
إجراءات عملية استئصال العضو البشري
عدم مطالبة أي من الورثة بإعادة العضو بعد عملية التبرع.
عدم مطالبة أي من الورثة بأي تعويضات مادية أو معنوية مقابل التبرع مع العلم بالملاحقة القانونية في حال حدوث ذلك .
الموافقة أو عدمها بإجراء البحث العلمي على العضو المتبرع به في حال تعذر زراعته في جسم المتبرع له:
للتبرع بعد الوفاة – طبقا لأحكام المادة الثالثة - والذي يتضمن اسم ورقم هوية المتبرع وكذلك يتضمن اسم ورقم هوية الشخص المفوض بالموافقه وصلة القرابة وتحديد إجراءات ما بعد عملية الإستئصال من دفن أو ترحيل الجثمان وتوقيعه على النموذج بالإضافة لاسم ورقم هوية اثنين من الشهود وتوقيعهما وما يفيد إحاطة الشخص المفوض بـ
الموافقة أو عدمها بإجراء البحث العلمي على العضو المتبرع به في حال تعذر زراعته في جسم المتبرع له.
يزود المركز المنشآت الصحية بالنماذج المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، والنموذج الموحد الخاص بالتبرع، بعد اعتمادها من المدير العام.
على المركز -بعد التنسيق مع المنشآت الصحية التي يحددها- إعداد قوائم انتظار وطنية لزراعة الأعضاء البشرية لمرضى الفشل العضوي النهائي، وتحديد أولويات عملیات استحقاق زراعة الأعضاء وكيفية متابعة عمليات التبرع بالأعضاء البشرية وتوثيقها ضمن دليل إجراءات مفصل وقواعد واضحة.
تلتزم كل منشأة صحية مرخص لها (حسب التخصص) بتسجيل قوائم الإنتظار لمرضى الفشل العضوي النهائي على السجل الوطني في المركز وتحديثها بشكل دوري حسب الألية الواردة في الدليل.
يتابع المركز إعداد قوائم الانتظار الوطنية لمرضى الفشل العضوي النهائي .
يقوم المركز بتحديد أولويات عمليات إستحقاق زراعة الأعضاء يتم من خلالها توزيع الأعضاء البشرية المتبرع بها بناء على الأولوية الطبية للمرضى وفق المعايير الواردة في الدليل.
تلتزم المنشأة الصحية المرخص لها (حسب التخصص) بتعبئة نماذج المتبرعين والمتبرع لهحسب ما هو وارد في المادة السابعة عشر.
يقوم المركز بتوثيق معايير قوائم الإنتظار الوطنية وأولويات عمليات إستحقاق زراعة الأعضاء وكيفية متابعة عمليات التبرع بالأعضاء البشرية ضمن الدليل الوارد في المادة الرابعة عشر.
يُعد المجلس دليلاً خاصاً بالضوابط والاشتراطات، لمنح مميزات مادية أو عينية أو معنوية أو صرف مكافآت تشجيعية، أو منح الأولوية في مجال العمل والتوظيف أو تقديم منح دراسية؛ للمتبرعين، أو لورثة المتوفي حين الموافقة على التبرع، وذلك بعد إجراء عملية التبرع، ويصدر الدليل بقرار من مجلس الوزراء.
جدول المزايا والضوابط للمتبرعين، أو لورثة المتوفي حين الموافقة على التبرع
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب من يرتكب الأفعال الآتية وفقاً لما يأتي:
من يخالف حكماً من أحكام المادتين (الثامنة) و(العاشرة) من النظام، يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
من يخالف حكماً من أحكام المادة (الثانية عشرة) من النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
من يخالف حكماً من أحكام المادة (الثالثة عشرة) من النظام، يعاقب بغرامة لا تزيد على مليون ريال.
يعاقب كل من يشرع في ارتكاب أي من المخالفات الواردة في الفقرات (1/أ) و(1/ب) و(1/ج) من هذه المادة بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
تختص النيابة العامة بمهمة التحقيق والادعاء في المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة أمام المحكمة الجزائية.
تختص المحكمة الجزائية بالنظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق هذه المادة، وتوقيع العقوبات المقررة.
على المحكمة الجزائية -عند الإدانة بالمخالفة المنصوص عليها في الفقرتين (1/ب) و(1/ج) من هذه المادة- الحكم بمصادرة المقابل المادي أو العيني المستخدم في ارتكاب المخالفة.
للمحكمة الجزائية مضاعفة العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة في حالة العود.
فيما لم يرد في شأنه نص في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر؛ يُعاقب كل من يرتكب فعلاً مخالفاً لحكم من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال.
تُكوّن بقرار من الرئيس لجنة (أو أكثر) تتولى النظر في المخالفات وتوقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، على ألاّ يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي، وأحد المتخصصين في مجال عملیات استئصال الأعضاء البشرية أو زراعتها. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية.
يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بتطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) والفقرة (1) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
حرمان أي شخص من أعضاء الفريق الطبي -الذي شارك في عملية استئصال العضو البشري أو زراعته- من مزاولة المهنة بشكل مؤقت أو دائم.
وقف الترخيص للمنشأة الصحية بإجراء عمليات استئصال الأعضاء البشرية أو زراعتها مدة لا تتجاوز سنة.
إغلاق المنشأة الصحية التي ارتكب فيها الفعل المخالف مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة، والنظر في إغلاقها بشكل نهائي في حالة العود.
النص على نشر ملخص الحكم أو القرار على نفقة من ارتكب الفعل المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية تصدر في مكان إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الفعل المخالف المرتكب وجسامته وتأثيره، على أن يكون نشر الحكم أو القرار بعد اكتسابه الصفة النهائية.
يتولى الموظفون أو العاملون -الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس بناءً على ترشيح من المدير العام- أعمال الرقابة والتفتيش وضبط الأفعال المخالفة المنصوص عليها في النظام أو اللائحة.
يقوم الموظفون أو العاملون المذكورون أعلاه برفع المخالفات التي تم ضبطها إلى اللجنة المذكورة في المادة الثانية والعشرون لاتخاذ اللازم .
المزايا المالية للموظفين أو العاملين المكلفين بأعمال الرقابة والتفتيش وضبط الأفعال المخالفة
توضيح مواصفات / مؤهلات الموظف من منسوبي المركز أو العامل بجهة خارج المركز (دوام كامل – دوام جزئي).
توضيح ألية عمل الرقابة والتفتيش على مخالفات النظام
مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام، يحق لمن لحقه ضرر -نتيجة ارتكاب أي من الأفعال المخالفة المنصوص عليها في النظام أو اللائحة- حق المطالبة بالتعويض عن الضرر أمام المحكمة المختصة.
يُعد المركز اللائحة، وتصدر بقرار من الرئيس، وذلك خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام بالجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل به.
يُعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
آخر تحديث : 07 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.