الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
التعريفات والأحكام العامة
( تعـريفات 1-1)
يقصــد بالألفــاظ والعبــارات الآتيــة أينمــا وردت فــي هــذه اللائحــة المعانــي المذكــورة أمامهــا؛ مــا لــم يقتض السـياق خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
الإدارة: الإدارة العامة للبحوث والدراسات.
العقد: الوثيقــة النظاميــة التــي توقــع بيــن الــوزارة والباحــث الرئيــس، أو الجهــة التــي ســيتم إجــراء البحــث مــن خلالهــا.
مشــروع البحــث: العــرض الشــامل الــذي يتضمــن أهــداف البحــث، وأهميتــه وتحديــد منهجيتــه، ومراحلــه، وآليــات تنفيــذه والاحتياجــات اللازمــة لــه.
الباحــث الرئيــس: شــخص مؤهــل علميــًا وذو خبــرة عمليــة، يمثــل المجموعــة المشــاركة فــي البحــث، ويتولــى الإشــراف علــى البحــث وإدارة المجموعــة البحثيــة.
الباحث المشارك: شخص مؤهل علمي ً وذو خبرة عملية، يشترك مع مجموعة من الباحثين لإنجاز دراسة أو بحث.
مساعد الباحث: شخص مؤهل علمي يساعد في تنفيذ العمل وإجراء التجارب وغيره امن الإجــراءات التنفيذيــة للبحــث، والحصــول علــى البيانــات والنتائــج وفــق الخطــط والطــرق القياســية المعتمــدة فــي البحــث، وتحــت إشــراف الباحــث الرئيــس وعلــى مســؤوليته.
وتشمل مجموعة مساعدي الباحثين الفئات الآتية:
الفنيـــون: من يتوافر لديه التأهيل والخبرة والمِراس العلمي والتقني لإنجاز الأعمال الفنية المطلوبة في البحث.
المهنيــون: ذو التأهيــل والخبــرة المهنيــة المتخصصــة مثل:( الأطبــاء، الصيادلــة، والمهندســين، والأخصائييــن، ومــن فــي حكمهــم).
الإداريون: المؤهلون للقيام بالأعمال الإدارية المختلفة والسكرتارية.
المستشار: شخص متميِّز في مجال تخصصه ومؤهله بما لديه من خبرة طويلة وأداء علمي نشيط ومتعمِّق يكلَّف بتقديم خدمات أو دراسات استشارية للمجموعة البحثية.
المُحِّكــم: شــخص مؤهــل علميــًا لتحكيــم مشــروع البحــث، أو الإنتــاج العلمــي، أو إعطــاء تقريــر للبحــث فــي مراحلــه المختلفــة علميــًا وأخلاقيــًا.
المقوم الميداني: شخص مؤهل علميا وذو خبرة عملية، يتابع تنفيذ البحوث ميداني ً للتأكد مــن مطابقتهــا لمشــروع البحــث المتفــق عليــه، والتزامهــا بالمنهــج العلمــي وبالضوابــط الأخلاقيــة المتعلقة بالبحث العلمي.
الجهــة: هــي الكيــان المســتفيد مــن تمويــل المشــروع البحثــي، ويتــم تنفيــذ المشــروع بصفــة أساســية داخــل منشــآته ومرافقــه. كمــا يشــمل ذلــك الأفــراد الذيــن يتــم التعاقــد معهــم مباشــرة.
(2-1) الأحكام العامة
- أن تكون هذه اللائحة التنفيذية مرجع ً كتابي ً يحدد النظام الذي يتبعه كافة منسوبي وزارة الصحة والإدارة العامة للبحوث والدراسات / وزارة الصحة لتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم( 282) بتاريخ 26/8/1433ه ـ في مجال البحوث والدراسات التي تنفذ بمنشآت الوزارة، وعلى نحو عادل في كافة إدارات وأقسام ووحدات وزارة الصحة.
- أن يتحمل شاغلو الوظائف الإشرافية بالوزارة وجميع منشآتها مسئولية إلزام موظفيه م بالأحكام الواردة في هذه اللائحة ومرفقاتها.
- يلتــزم جميــع الباحثيــن عنــد تنفيــذ المشــاريع البحثيــة بضوابــط الأمانــة العلميــة الصــادرة عــن اللجنــة الإشــرافية للخطــة الوطنيــة للعلــوم والتقنيــة والابتــكار بتاريــخ 27/6/1432ه ـ، وفــي حــال الإخــلال بتلــك الضوابــط فيطبــق علــى الباحــث مــا ورد مــن إجــراءات فــي هــذا الشــأن.
- توفير العوامل التي تمكن الوزارة من المنافسة في مجال البحوث والدراسات، واستقطاب العمالة المتميزة بتخصصاتها وخبراتها للمشاركة في البحوث والدراسات لديها مما يمكنها من رفع كفاءة الخدمات الصحية والعمل على تحسينها وتطويرها وتخفيض نفقاتها.
- تضمين اللائحة التنفيذية كافة الأحكام المتعلقة ب إدارة وتنفيذ البحوث والدراسات وتعويض المشاركين فيها بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
- جعل أحكام هذه اللائحة من المرونة لإتاحة الفرصة للتطبيق والاستفادة من نتائج البحوث والدراسات في تحسين كفاءة الخدمات الصحية.
- تحدد اللجنة العلمية بوزارة الصحة الحد الأقصى لميزانية كل بحث سنويً وبناءً على أولويات البحوث وميزانية الوزارة.
- ضرورة الالتزام بما ورد في أحكام إجراءات التشغيل القياسية للجان الأخلاقية بوزارة الصحة.
أهداف اللائحة التنفيذية
عملاً بلائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة الصادرة بموافقة مجلس الوزراء بالقرار رقم ( 282) بتاريخ 26 /8/ 1433هــ ، وتنفيذاً للمادة الرابعة عشر منها، فقد تم وضع اللائحة التنفيذية ومرفقاتها لتحقيق الأهداف التالية:
1- ربط البحث العلمي بأهداف الوزارة وخطط التنمية.
2- الارتقاء بالخدمات الصحية الوقائية، والعلاجية، والتأهيلية.
3- تقديم المشورة العلمية للمشكلات الصحية التي تواجهها الوزارة، واقتراح الحلول المناسبة لها.
4- تنظيــم الإجــراءات الإداريــة والفنيــة والماليــة لتنفيــذ البحــوث والدراســات فــي المجــالات الصحيــة والموضوعــات ذات العلاقــة بالصحــة.
5- الاستفادة من نتائج البحوث في تطوير وتحسين الخدمات الصحية واتخاذ القرارات المناسبة لذلك.
6- رفــع كفــاءة القــدرات البشــرية الوطنيــة داخــل قطاعــات الــوزارة، وتدريبهــا علــى إدارة البحــوث والدراســات وتصميمهــا وتنفيذهــا.
7- تشــجيع نشــر البحــوث فــي المجــلات والدوريــات الطبيــة المحكمــة، وتقديمهــا فــي المؤتمــرات المحليــة والعالميــة.
8- تحديد القضايا الصحية الأكثر أهمية، وتوجيه البحوث لمعالجتها.
اللجان الاستشارية
(1-3) لجنة اعتماد أولويات البحوث:
يتم تشكيل اللجنة بقرار من معالي وزير الصحة وتتكون من:
1- وكيل الوزارة المختص ـــــــــــــ رئيسً
2- وكيل الوزارة المساعد المختص( إن وجد)ـــــــــــــ نائبً للرئيس
3- مدير عام الإدارة ـــــــــــــ عضواً
4- اثنين من الاستشاريين من أصحاب الخبرة ـــــــــــــ عضوين
5- اثنين من اعضاء هيئة التدريس لا تقل درجة أي منهما عن استاذ مشارك عضوي ن تختص اللجنة حسب ما ورد باللائحة
بالمهمات الآتية:
• الموافقة على الخطط البحثية، تمهيداً لاعتمادها من الوزير.
• اعتماد الأولويات البحثية في الوزارة.
• متابعة الإفادة من مخرجات البحوث، وتنفيذ توصياتها.
(2-3) اللجنة العلمية:
يتم تشكيل اللجنة بقرار من وكيل الوزارة المختص وتتكون من:
1- متخصص في المجالات الصحية حاصل على درجة الدكتوراه ، ولديه ما لا يقل عن خمسة أبحاث منشورة في دوريات علمية محكمة رئيس ً
2- أربعة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين لا تقل درجة أي منهم عن استاذ مشارك
3- أربعة من الباحثين المتخصصين أعضاء
تختص اللجنة حسب ما ورد باللائحة بالمهمات الآتية:
• اقتراح الخطط والأولويات البحثية في الوزارة، ورفعها إلى لجنة اعتماد أولويات البحوث.
• دراسة مقترحات مشروعات البحوث المقدمة وميزانياتها، والتوصية بدعم ما يتناسب منها مع خطط التنمية للوزارة.
• متابعة تحكيم مشروعات البحوث المقدمة.
• متابعة سير مشروعات البحوث، واتخاذ إجراءات تتناسب مع سير عملها.
• الموافقــة علــى التقاريــر العلميــة المقدمــة الخاصــة بالمشــروعات البحثيــة القائمــة والرفــع بهــا إلــى لجنــة اعتمــاد أولويــات البحــوث لاعتمادها.
• إجازة البحوث.
• دراسة ما يحال إليها من مواضيع تتعلق بالبحوث. وللجنة الاستعانة بخبراء ومستشارين ومحكمين من داخل الوزارة أو خارجها ومن داخل المملكة أو خارجها.
حقوق الباحثين وواجباتهم
المحظورة عليهم
(1-4)يحق للوزارة الطلب من باحثين، أو جهة أو أكثر إعداد مشروع بحثي في موضوع معين على ان يكون اختياره بناءاً على تقرير جودته العلمية، وأن يكون ضمن أولويات البحوث بالوزارة.
(1-1-4)يكــون الحــد الأقصــى للبحــوث التــي يمكــن للباحــث المشــاركة فيهــا ثلاثــة بحــوث، علــى ألا يتجــاوز بحثــاً واحــداً كباحــث رئيــس خــلال الفتــرة الزمنيــة نفســها، مــع مراعــاة الضوابــط الماليــة المعمــول بهــا بالمــادة السادســة.
(2-1-4)أ- أن يكون الباحث الرئيس من منسوبي الوزارة. كما يجوز أن يكون الباحث الرئيس جهة أخرى في حالات تقدرها الإدارة وفي ظل وجود موافقة الجهة التي يعمل بها.
ب- يجب على جميع المشاركين في البحث أن يكون مجال تخصصهم ذا صلة مباشرة بموضوع البحث.
(2-4)يجــوز لمنســوبي الــوزارة مــن المؤهليــن المختصيــن المشــاركة فــي إجــراء البحــوث بصفــة باحثين رئيسين أو مشاركين أو ضمن فريق البحث، ويجوز لهم كذلك العمل بصفة محكمين أو مستشــارين بمــا لا يتعــارض مــع مهماتهــم الأصليــة، وتطبــق عليهــم القواعــد المطبقــة علــى الفئات الواردة في المادة( السادسة )من هذه اللائحة.
إعداد مشروع البحث
(1-5)يعــد مشــروع البحــث وفقــاً للمنهــج العلمــي المعتمــد، بمــا يتوافــق مــع الأولويــات البحثيــة المعتمــدة بالــوزارة.
(1-1-5)يتم استبعاد المقترحات البحثية وإعادتها للمتقدمين في الحالات التالية:
أ- وجود بحوث مشابهة لموضوع المقترح المقدم مدعومة من الوزارة أو غيرها من جهات الدعم.
ب- إذا كان موضوع المقترح لا يندرج ضمن أولويات البحوث التي تدعمها الوزارة.
ج- إذا سبق تقديم المقترح للإدارة العامة للبحوث والدراسات بوزارة الصحة ورفض ولم يجر عليه أي تعديلات فنية أو مالية طبق ً للملاحظات التي تم تزويد الباحث بها عند تقديم المقترح في مرات سابقة.
د- وجــود متعلقــات أو ملاحظــات علـــى الباحــث الرئيــس أو أحــد الباحثيــن المشــاركين فــي بحــوث ســابقة دعمتهــا الــوزارة.
هـ- إذا كان المقترح سبق أن تمت الموافقة على دعمه من الوزارة وتم إلغائه.
و- عدم اتباع القواعد البحثية القياسية في كتابة المشروع البحثي.
ز- إذا كان مقدمً لجهة أخرى للحصول على دعم، بدون تنسيق مسبق مع الإدارة.
ح- إذا كان المقترح مستلاً بالكامل أو جزئيً من بحوث ومنشورات أخرى.
ط- إذا لــم يتــم الموافقــة علــى المشــروع البحثــي مــن قبــل اللجنــة العلميــة أو اللجنــة الأخلاقيــة أو لجنــة اعتمــاد أولويــات البحــوث بالــوزارة.
(2-5)تقــدم المشــروعات البحثيــة إلــى الإدارة العامــة للبحــوث والدراســات، ويراعــى فــي إعدادهــا وتقديمهــا الشــروط والنمــاذج المعتمدة مــن الإدارة وفــي الأوقــات المحــددة.
(1-2-5) يحق للإدارة العامة للبحوث والدراسات بوزارة الصحة بالتنسيق مع الباحثين دمج بعض المقترحات البحثية المقدمة في الموضوع نفسه في بحث واحد أو أكثر، وذلك بهدف دعم بحث واحد أو أكثر بأهداف متكاملة، كما يحق للإدارة العامة للبحوث والدراسات بوزارة الصحة ترشيح الباحث الرئيس والفريق البحثي المناسب للقيام بتنفيذ البحث، أو البحوث المقترحة بعد دمجها وموافقة جميع الأطراف المعنية.
(2-2-5)
أ- تقوم الجهة بمراجعة المقترحات البحثية قبل تقديمها للإدارة والتأكد من عدم تقديمها لجهات أخرى وعدم وجود بحوث مشابهة، وعدم وجود متعلقات على الفريق البحثي في بحوث أخرى، ومناسبة المتطلبات المالية، إضافة إلى قيام الجهة بأخذ إقرار من الباحثين على ذل ك.
ب- يلتزم الباحث الرئيس بتنفيذ البحث بواسطة الباحثين المعتمدين من قبل الادارة في المقترح البحثي المعتمد، أو وفق أي تعديلات تطرأ وتوافق عليها الادارة مسبقً خلال مدة تنفيذ العمل بالبحث.
ج- تلتزم المنشأة التي سيتم تنفيذ البحث بها بالتعاون مع الفريق البحثي لتسهيل مهمة الباحثيــن، وتوفيــر الوقــت والمــكان المناســبين.
د- يجب أن يكون عدد الفريق البحثي مبرراً مع توضيح مهمة كل عضو بالبحث.
(3-2-5)لا يجوز للباحث الرئيس( بالنسبة للأبحاث الممولة والتي يتم تنفيذها بمنشآت الوزارة )اتخاذ أي من الإجراءات التالية بدون موافقة خطية مسبقة من الادارة:
أ- تغيير أو إضافة باحث/باحثين للبحث.
ب- إحداث مناقلة بين بنود الميزانية المعتمدة للبحث.
ج- الصــرف مــن الميزانيــة قبــل الموعــد المحــدد لبدايــة العمــل الفعلــي فــي البحــث، أو بعــد انتهــاء المــدة الأصليــة، أو بعــد فتــرة التمديــد الموافــق عليهــا لإنجــاز العمــل بالبحــث.
د- إبرام عقود أو اتفاقيات مع أفراد أو أي جهة أخرى للقيام بأعمال تخص البحث.
هـ- إجراء تعديلات على الأهداف أو الخطة المعتمدة للبحث.
ط- حضور مؤتمر علمي وتقديم ورقة عمل من نتائج البحث.
ع- نشر معلومات عن نتائج البحث في أي وسيلة.
ف- تأمين مواد وأجهزة غير معتمدة في ميزانية البحث.
ك- تجاوز حد الصرف في أي بند.
و- تسجيل براءة اختراع من نتائج البحث.
ي- إضافة أسماء مؤلفين على الأوراق العلمية وليسوا من أعضاء الفريق البحثي.
م- الحصول على دعم مالي للبحث من جهة أخرى.
(3-5)تعد ميزانية تفصيلية لمشروع البحث بحسب النموذج الذي تعتمده الادارة.
(1-3-5)تقع مسؤولية الصرف المالي بعد توقيع العقد على الباحث الرئيس بصفة أساسية ما لم يصدر قرار من الادارة بخلاف ذلك، ويكون الباحث الرئيس مسؤولاً عن تطبيق الأنظمة واللوائح المالية التي تقرها الإدارة، الكفيلة باستيفاء كافة أوجه الصرف والالتزامات التعاقدية.
(2-3-5)تقع المسؤولية الفنية في متابعة تنفيذ البحث على الباحث الرئيس بصفة أساسية.
(3-3-5)يجــب علــى الباحــث الرئيــس تســمية أحــد الباحثيــن المشــاركين كنائــب لــه لتحمــل المسؤولية الفنية والمالية للبحث في حالة غيابه وذلك بعد الحصول على موافقة من الإدارة.
(4-3-5)لا تنتهــي مســؤوليات والتزامــات الباحــث الرئيــس والباحثيــن المشــاركين إلا بعــد تصفيــة البحث فنيً وماليً، وإشعار الباحث الرئيس خطيً بذلك من قبل الإدارة.
(5-3-5)للباحث الرئيس صلاحية الصرف على البحوث وفق بنود الميزانية المعتمدة من الإدارة. وللإدارة صلاحيات الصرف على جميع البحوث بما في ذلك البحوث الموقعة مع الباحثين مباشرة وفق ما هو معتمد في ميزانية البحث.
سفر
فيمــا عــدا التعاقــد وتوجيه الدعــوة للجامعــات أو المراكــز البحثيــة أو المكاتــب المتخصصــة تحــدد مكافأة الفريق البحثي ورؤساء اللجان وأعضائها والمحكمين والمستشارين على النحو الآتي:
مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف ريال للباحث الرئيس وثلاثة آلاف ريال للباحث المشارك خلال مدة البحث، على ألا تزيد مشاركة الباحث خلال المدة نفسها على بحث واحد بوصفه باحثً رئيسيً وبحثين بصفته باحثً مشاركً.
مكافــأة مقدارهــا مائــة ريــال لمســاعد الباحــث لــكل ســاعة، علــى ألا تزيــد علــى أربــع ســاعات فــي اليوم، وبحد أقصى
ثلاثة آلاف ريال شهريً.
مكافأة مقدارها مائة ريال للمقومين الميدانيين لكل ساعة، على ألا تزيد على أربع ساعات في اليوم، وبحد أقصى ثلاثة آلاف ريال شهريا.
مكافأة مقدارها سبعمائة ريال للجلسة الواحدة، وبحد أقصى لا يتجاوز واحداً وعشرين ألف ريال في السنة، لكل من رؤساء اللجان وأعضائها المنصوص عليها في المادة الثالثة. مكافأة مقدارها ألفا ريال للمحكم لقاء تحكيم مشروع البحث الواحد.
مكافأة للمستشارين إذا تطلب البحث ذلك، وفقً لما يلي:
مكافــأة مقدارهــا خمســمائة ريــال للمستشــار من داخــل المدينــة عــن كل يــوم استشــارة، وبحــد أقصــى عشــرة آلاف
ريــال فــي الســنة.
مكافأة مقدارها ألف ريال للمستشار من خارج المدينة عن كل يوم استشارة، شاملة تكاليف الإقامة والإعاشة، وبحد أقصى أربعة عشر ألف ريال في السنة، بالإضافة إلى تأمين تذكرة السفر، على ألا تزيد عدد الزيارات على زيارتين في السنة.
مكافأة مقدارها ألفا ريال للمستشار من خارج المملكة عن كل يوم استشارة، شاملة تكاليف الإقامة والإعاشة، وبحد أقصى عشرون ألف ريال في السنة، بالإضافة إلى تأمين تذكرة السفر، على ألا تزيد عدد الزيارات على زيارة واحدة في السنة لكل مستشار.
إذا تحققت الاستشارات المطلوبة من المستشار وهو في مقر عمله سواء أكان داخل المملكة أم خارجها دون حاجة إلى حضوره إلى مقر تنفيذ البحث، فيعامل من حيث المكافأة معاملة المستشار من داخل المدينة. يكون الحد الأقصى لعدد المستشارين في أي من الحالات السابقة مستشارين اثنين للبحث الواحد في السنة.
جدول صرف مكافآت الباحثين
1000 ريال / يوم استشارة
شاملة تكاليف الإقامة والاعاشة + تأمين تذكرة السفر
وبحد أقصى لا يتجاوز )0000٢ ريال / السنة (لا تزيد عدد الزيارات عن زيارة واحدة في السنة لكل مستشار.
000٢ ريال / يوم استشارة
شاملة تكاليف الإقامة والاعاشة+ تأمين تذكرة السفر
صرف تذاكر السفر
أن تكون الرحلة ضرورية
* ملاحظات
إذا تحققت الاستشارات المطلوبة من المستشار وهو في مقر عمله سواء كان داخل المملكة أو خارجها دون الحاجة إلى حضوره إلى مقر التنفيذ، فيعامل من حيث المكافأة معاملة المستشار من داخل المدينة.
لا يزيد عدد المستشارين عن 2 مستشار للبحث الواحد في السنة.
صرف المستحقات المالية
(1-7)آليات الصرف
مالم ينص العقد على خلاف ذلك، تصرف المبالغ المعتمدة للبحث من بند البحوث والدراسات كما يلي:
• سلفة مالية تمثل( 20%) من التكلفة الكلية للمشروع بعد توقيع العقد وخلال خمسة عشر يومً
• سلفة مالية تمثل( 60%) من التكلفة الكلية للمشروع على مراحل، بعد تقديم تقرير فني ومالي عن كل مرحلة، وبعد الموافقة عليه من اللجنة العلمية.
• سلفة مالية تمثل( 20%) من التكلفة الكلية للمشروع، وبعد تقديم التقرير الفني والمالي النهائي، وبعد الموافقة علية من اللجنة العلمية.
(1-1-7) يجب ألا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه أي عضو في الفريق البحثي مكافأة ثلاثة مشروعات في الشهر الواحد على أن يكون بحثً واحداً كباحث رئيس خلال نفس الفترة الزمنية.
(2-1-7)لا يجوز الجمع بين مكافأتين بالمشروع الواحد.
(3-1-7)بعــد بدايــة تنفيــذ المشــروع البحثــي، يجــب اعتماد التقاريــر الفنيــة والماليــة قبــل صــرف المكافــآت للفريــق البحثــي.
(4-1-7)يجب ألا تتجاوز مجموع مخصصات بند القوى البشرية عن( 50%) من الميزانية المقترحة للمشروع إلا بأسباب توافق عليها الإدارة.
(5-1-7)لا يجوز زيادة ميزانية المشروع أو المناقلة في بنودها إلا بعد تحديد الأسباب والحصول على موافقة كتابية مـن الإدارة.
(6-1-7)يحـق للإدارة عدم صرف مكافآت للباحثين( كليا أو جزئيا )في حال وجود انحراف في خطة العمل، أو تأخر في تقديم التقارير الفنية والمالية( الدورية أو السنوية أو النهائية ) .
(2-7)صلاحيات الصرف
• أقل من( 50.000 ر.س. ) : الباحث الرئيس أو مدير المشروع.
• (50.000-250.000 ر.س. ) : مدير إدارة المنح البحثية بالإدارة.
• (250.000-500.000 ر.س. ) : مدير عام الإدارة.
(3-7)مصادر الصرف:
• بند( نفقات الأبحاث العلمية والدراسات (بميزانية الوزارة.
• جميع بنود البحوث في برامج التشغيل الذاتي بالوزارة.
• الهبات والتبرعات والأوقاف.
• دعم القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
علــى أن يتــم توجيــه المخصصــات الماليــة فقــط إلــى الحســاب البنكــي لــإدارة العامــة للبحــوث والدراســات لتنظيــم الصــرف علــى برامــج المنــح البحثيــة بالــوزارة.
(4-7)أوجه الصرف:
• مكافأة رؤساء اللجان وأعضائها والباحثين والقوى العاملة المشاركة في البحث.
• قيمة الأجهزة والمواد والتجهيزات البحثية، وبرامج الحاسب.
• مكافآت المحكمين والمستشارين.
• الرحلات والمؤتمرات.
• مصاريف الطباعة والنشر: لا تتجاوز( 5%) من إجمالي ميزانية البحث طوال مدته.
الرحلات والمشاركات العلمية
(1-8)يجــوز لفريــق البحــث القيــام برحــلات بحثيــة داخليــة أو خارجيــة، وحضــور مؤتمــرات علميــة متخصصــة ذات علاقــة بالبحــث بحســب خطــة البحــث.
(1-1-8)يجوز للباحثين والمساعدين القيام برحلات داخلية تكون ضمن خطة البحث، كما يجوز للباحثيــن القيــام برحــلات خارجيــة تكــون ضمــن خطــة البحــث وحضــور مؤتمــرات علميــة ونــدوات مختصة في مجال البحث في الداخل والخارج مع مراعاة ما يلي:
(2-1-8)الرحلات الداخلية:
أ- أن تكون الرحلات ضرورية لتحقيق مهام وأهداف البحث.
ب- ألا يزيد عدد أيام الرحلات الحقلية مجتمعة على ثلاثين يومً للشخص الواحد في السنة بعد موافقة خطية من المدير أو جهة عمل الباحث، وتتفق مع نظام العمل بوزارة الخدمة المدنية
(3-1-8)الرحلات الخارجية:
أن تكون الرحلات ضرورية لتحقيق أهداف البحث ومعتمدة في خطة البحث على أن يقدم الباحث الرئيــس لــإدارة برنامجــً متكامــلاً عــن مــا ســوف يتــم خــلال الرحلــة مــن عمــل وزيــارات ذات أهميــة للبحــث، والتاريــخ المتوقــع للقيــام بهــا، والمــدة التــي ستســتغرقها، وموافقــة الجهــة التــي ســيتم زيارتها وموافقة الجهة التي يعمل بها.
(4-1-8)المؤتمرات والندوات:
أ- أن تكون هناك مشاركة علمية محكَّمة ومقبولة في المؤتمر مستخلصة من نتائج البحث( ورقة علمية، ملصق... )مع مراعاة ما ورد في المادتين( 9-1 و9-2).
ب- يمكن لأحد الباحثين حضور مؤتمر معتمد ضمن ميزانية البحث بعد انتهاء المدة الأصلية وقبل تصفيته ماليً وبما لا يتجاوز ستة أشهر من المدة النهائية الأصلية للبحث شريطة أن يتم الحصول على موافقة الإدارة خطيً بذلك قبل تصفية البحث.
حقوق الملكية الفكرية
(1-9)في حالة تنفيذ بحث أو دراسة بدعم من الوزارة، فإن مخرجات البحث كاملة تعود ملكيتها للوزارة، مالم ينص العقد على خلاف ذلك.
(1-1-9)إذا نتج عن البحث ودائع معلومات أو برامج حاسوبية يكون للباحثين الأولوية في نشرها بعد موافقة الإدارة علـى النشر حسب ما ورد في المادة( 9ـ2)، وإذا تضمنت تلك المعلومات أو البرامج معلومات خاصة أو سرية يكون من حق الإدارة الاحتفاظ بها، وفي هذه الحالة تكفل وزارة الصحــة حقــوق الأفــراد المشــتركين فــي تنفيــذ البحــث، وعلــى الباحــث الرئيــس بالاتفــاق مــع الإدارة معالجة كيفية تضمين مثل هذه المعلومات في التقارير الفنية للبحث.
(2-1-9)تلتزم الجهة المستفيدة من المنحة بإتاحة الفرصة لاستخدام ودائع المعلومات والبرامج التي تم إنتاجها من البحث الذي تدعمه الوزارة للراغبين في الاستفادة منها، على أن تتحمل الجهة المستفيدة التكاليف المالية في ذلك.
(3-1-9)في حال وجود أي خلاف حول نشر أو استخدام ودائع المعلومات أو البرامج التي تنتج عن البحوث المدعمة فيُرجع إلى نظام حقوق المؤلف المطبق في المملكة في هذا الشأن.
(4-1-9)تلتزم الجهة المستفيدة من المنحة بعدم إفشاء أية معلومات لأي شخص أو شركة أو مؤسسة قبل الحصول على موافقة خطية مسبقة من الإدارة سواء في فترة إنجاز البحث أو بعد الانتهاء منه.
(5-1-9)تلتزم الجهة المستفيدة من المنحة بتزويد الإدارة بكافة المعلومات حول أية فكرة أو ابتكار قابل للحصول على براءة اختراع يتم التوصل إليه من العمل بالبحث، أو تم التوصل إليه بناءً على دراسات تمت بالبحث في مدة لا تزيد عن عام من انتهائه.
(6-1-9)لإدارة الحق في المشاركة في ملكية الاختراع وحقوق أي منتج من البحث، وفي حالة وجود عائد مادي ناتج عن براءة الاختراع يقسم ذلك مناصفة بين الإدارة والفريق البحثي حتى تتم تغطية تكاليف الدعم المقدم من الوزارة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك في عقد المنحة.
(7-1-9)يجوز لإدارة أن تقوم بالترتيبات اللازمة لعملية تسجيل براءة الاختراع التي تمتلك الوزارة حق المشاركة في ملكيتها وفق قواعد وأنظمة الملكية الفكرية داخل المملكة وخارجها.
(8-1-9)يجوز للإدارة تكريم البحوث التي حصلت نتائجها على إشادة، مثل الحصول على جوائز، أو نشر علمي مميز، أو براءات الاختراع، أو تطبيق نتائج للبحث، وذلك وفق ضوابط تحددها الإدارة.
(9-1-9)ملكية الأجهزة:
أ- تكــون الأجهــزة والتجهيــزات التــي يتــم تأمينهــا أو تصنيعهــا مــن الدعــم المقــدم للبحــث ملــك للإدارة وحدها، وتكون في عهدة الباحث الرئيس لاستخدامها طوال مدة تنفيذ البحث، ويلتزم بالمحافظة على سلامتها وصيانتها، وتستمر ملكية الإدارة للأجهزة لمدة سنتين بعد انتهاء مدة البحث الأصلية، وفترة التمديد أو التوسع في الأهداف( إن وجدت )وتصفية البحث مالي، وبعد انتهاء تلك المدة تؤول ملكية الأجهزة للجهة المستفيدة.
ب- يحــق للإدارة خــلال فتــرة ملكيتهــا للأجهــزة تحويلهــا إلــى بحــث آخــر تدعمــه الــوزارة لــدى الجهــة نفسها المدعوم بها البحث، أو تحويلها إلى جهات أخرى، أو التنازل عنها للجهة الأصلية إذا رغبت الجهــة فــي ذلــك، أو ســحبها نهائيـً مــن تلــك الجهــة، علــى أن تســلم الأجهــزة للإدارة بحالــة ســليمة وصالحــة للاســتعمال.
(2-9) يُسمح بنشر البحث أو الدراسة بعد موافقة الإدارة على ذلك، مع الاشارة إلى دور الوزارة في دعم الدراسة وتنفيذها.
(1-2-9)يلتزم الباحثون بعدم طبع أو نشر أو بيع أي كتب أو مطبوعات أو أفلام أو برامج حاسوبية، أو أي مواد أخرى تم تطويرها من خلال البحث دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الإدارة، ولكي تتم الموافقة فعلى الباحث الرئيس أن يتقدم بطلب إلى الإدارة مصحوبً بنسخة من المادة المراد طبعها، أو نشرها، أو بيعها إلى الباحث الرئيس الذي بدوره يحيل الطلب بعد المصادقة عليه إلى الإدارة لاتخاذ الإجراء المناسب.
(2-2-9)ينبغــي أن تحمــل كل نشــرة، أو مقالــة، أو أطروحــة، أو ورقــة علميــة، أو برامــج حاســوبية أو مواقع على الانترنت، أو غيرها من المواد المتعلقة بدراسات ونتائج البحث، اعترافً بدعم الوزارة للبحث، بحيث يكون نصه كما يلي:
«تحتوي هذه المقالة / الورقة العلمية/ الأطروحة /... على دراسات ونتائج البحث الذي دعمته وزارة الصحة برقم.... وتاريخ / /».
(3-2-9)ينبغــي أن تحتــوي كافــة المــواد المنشــورة بأيــة وســيلة إعلاميــة باســتثناء الأطروحــات العلميــة والمقــالات المنشــورة فــي مجــلات علميــة – شــعار وزارة الصحــة وصيغــة لتبرئــة ذمــة وزارة الصحــة علــى النحــو التالــي:
«إن كافــة الآراء والنتائــج والاســتنتاجات والتوصيــات المذكــورة فــي هــذه النشــرة هــي للمؤلــف
( للمؤلفين )ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر وزارة الصحة ممثلة بالإدارة العامة للبحوث والدراسات.»
بنود العقد
تُقدم الإدارة المنحة لتنفيذ مقترح بحثي محدد يتم اعتماده من قبلها وفق اتفاق يوقع بين الــوزارة بصفتهــا طرف مانح، والباحــث الرئيــس أو الجهــة المســتفيدة، ويمثــل مــن تفوضــه كلتــا الجهتيــن طرفــي الاتفــاق فــي توقيــع العقــد وفقــا للأنظمــة المتبعــة فيهمــا.
أ- تحدد اللجنة العلمية بوزارة الصحة الحد الأقصى لميزانية كل بحث سنويً وبناءً على أولويات البحوث وميزانية الوزارة على أن تكون بنود ميزانية البحث وفقً لما ورد في المادة السادسة والسابعة.
ب- في حالة البحوث الممولة من عدة جهات، تقوم الإدارة بموجب عقد اتفاق يوقع بين الأطراف المختلفة بمتابعة تنفيذ هذه البحوث فنيً وماليً.
ج- يجوز للإدارة أن تتولى المتابعة الفنية للبحوث التي تمول بالكامل من جهات أخرى بموجب عقد اتفاق يوقع بين الإدارة وتلك الجهات.
هـ- يجوز للإدارة التعاقد مع الأفراد أو الجهات المتخصصة لتنفيذ البحوث والأعمال الابتكارية وفق ضوابط تحددها الإدارة وتوافق عليها اللجنة العلمية.
ز- يجوز للإدارة تكليف باحث أو أكثر أو جهة متخصصة من داخل أو خارج المملكة لإعداد وتنفيذ بحث أو عمل في موضوع معين عن طريق عقد تنفيذ خدمات.
يجب أن يتضمن العقد النقاط الآتية:
(1-10)تحديد المسؤوليات الفنية والمالية.
تقــوم الإدارة بتزويــد الجهــة والباحــث الرئيــس بنمــاذج التقاريــر الفنيــة والماليــة الدوريــة والســنوية والنهائيــة، مــع الأخــذ بالاعتبــار مــا يلــي:
(1-1-10)التقارير الفنية الدورية والسنوية:
أ- يلتزم الباحث الرئيس في جميع البحوث الممولة من الوزارة بتقديم تقارير فنية دورية على النحو التالي:
• تقرير فني موجز عن سير العمل بالبحث للستة أشهر الأولى من كل عام هجري( خلال 15 يومً )اعتباراً من تاريخ بداية العمل، ولا يزيد على ثلاث صفحات، متضمنً أهداف المرحلة التي يغطيهــا التقريــر ومــا تــم إنجــازه باختصــار، والمعوقــات التــي واجهــت البحــث فــي تلــك المرحلــة وطرق التغلب عليها.
• تقرير فني سنوي( في نهاية كل عام هجري خلال 30 يومً )شامل ومفصل، ولا يزيد على خمــس صفحــات، يتضمــن جميــع مــا تــم تحقيقــه وفــق الخطــة المعتمــدة للبحــث لتلــك الســنة، بما في ذلك النتائج وتحليلها ومناقشتها، على أن يتم مراجعته واعتماده من قبل اللجنة العلمية بالوزارة.
ب- تقوم الإدارة بإشعار الباحث الرئيس بنتائج تحكيم ودراسة التقارير الفنية.
ج- يلتزم الباحث الرئيس بالرد على جميع الملاحظات التي تثار حول محتويات التقارير والأخذ في الاعتبار ما تحتويه من مرئيات تساعد على تحقيق أهداف البحث طبقً للخطة المعتمدة، ويكــون الــرد متضمن فــي التقاريــر اللاحقــة أو حســب مــا تطلبــه الإدارة، وتنطبــق تلــك المتطلبــات على التقارير الدورية خلال فترة البحث الأصلية وفترة التمديد.
(2-1-10)التقرير الفني النهائي:
أ- يلتزم الباحث الرئيس بتقديم تقرير فني نهائي مراجع لغوي وإملائي إلى الإدارة خلال( 60 يوم ) كحد أقصى من تاريخ انتهاء العمل بالبحث، شامل ومفصل، ولا يزيد على عشر صفحات، على أن يشمل هذا التقرير جميع إنجازات البحث كاملة ومفصلة، على أن يتم مراجعته واعتماده من قبل اللجنة العلمية بالوزارة.
ب- تقوم الإدارة بإشعار الباحث الرئيس بنتائج تحكيم التقرير الفني النهائي لإعداد التقرير الفني النهائي المنقح أو بقبول التقرير.
ج- يلتزم الباحث الرئيس بالتنسيق مع الباحثين المشاركين بالرد على الملاحظات التي قدُ تثار حول التقرير وأخذها في الحسبان عند إعداد التقرير الفني النهائي المنقح.
د- يلتزم الباحث الرئيس بتقديم التقرير النهائي المنقح خلال مدة لا تزيد على( 30 يوم )من تاريخ استلام نتائج تحكيم التقرير الفني النهائي.
هـ- يلتزم الباحث الرئيس بتقديم أي برامج حاسوبية مع أدلتها التشغيلية وأصولها وكذلك أي منتجات علمية كالابتكارات والاختراعات الناتجة عن البحث.
و- تقوم الإدارة بإشعار الباحث الرئيس بقبول أو عدم قبول التقرير الفني النهائي( المنقح )، وفي حال عدم قبوله يلتزم الباحث بإجراء التعديلات المطلوبة حتى يتم قبول التقرير الفني النهائي المنقح أو تقديم مبررات مقنعة ومقبولة بعدم إمكانية إجراء التعديلات.
(3-1-10)التقارير المالية الدورية:
أ- يلتزم الباحث الرئيس بتقديم تقرير مالي دوري كل ستة شهور من مدة البحث وفق النماذج الماليــة المعتمــدة مــن قبــل الإدارة مصحوبــً بالمســتندات الأصليــة المؤيــدة للصــرف وفــق نفــس الشــروط الزمنيــة المبينــة فــي البنــد( 10-1-1).
ب- يلتــزم الباحــث الرئيــس بتقديــم تقريــر مالــي ســنوي فــي نهايــة كل ســنة مــن ســنوات البحــث علــى أن يعتمــد مــن قبــل اللجنــة العلميــة بالــوزارة موضحــً فيــه المبالــغ المعتمــدة فــي ميزانيــة البحــث الســنوية وفــق نفــس الشــروط الزمنيــة المبينــة فــي البنــد( 10-1-1).
(4-1-10)التقرير المالي النهائي:
يلتزم الباحث الرئيس بتقديم تقرير مالي نهائي على النموذج المعتمد من قبل الإدارة مصحوب بالمستندات الأصلية للصرف موضح فيه المبالغ المعتمدة في الميزانية لسنوات البحث حسب آخر تعديل شاملاً جميع مصروفات البحث، وفق نفس الشروط الزمنية المبينة
في البند( 10-1-2)، وكذلك الحساب الختامي والفائض من الميزانية( إن وجد وأسبابه )، على أن يكون التقرير موقع ً من قبل الباحث الرئيس.
(5-1-10)من حق الإدارة العامة للبحوث والدراسات طلب أي تقارير فنية أو مالية إضافية.
(6-1-10)جمع المعلومات:
إذا تضمــن البحــث اســتخدام اســتبانات لجمــع المعلومــات فــإن الباحثيــن يتحملــون المســؤولية الكاملة بجمع المعلومات الخاصة بالبحث دون أية مسؤوليات على الإدارة وعدم الإيحاء للأفراد الخاضعين للاستبانة بأنهم يجمعون المعلومات لصالح الإدارة. ويفضل في حالة الحاجة إلى جمع معلومات أن يشار لذلك في مقدمته، وفي حالة الضرورة يطلب الباحث الرئيس موافقة الإدارة على الإشارة لاسمها في الاستبانة.
(2-10)اسم الباحث الرئيس والباحثين المشاركين:
يحــدد اســم الباحــث الرئيــس والباحثيــن المشــاركين والمســاعدين بالمشــروع البحثــي، ولا يجــوز تغيير/إضافــة باحــث أو أكثــر إلا بعــد الحصــول علــى موافقــة كتابيــة بذلــك.
(1-2-10)فــي حــال انتقــال الباحــث الرئيــس مــن الجهــة المتعاقــدة مــع الإدارة إلــى جهــة أخــرى داخــل المملكــة، ويرغــب الاســتمرار فــي مواصلــة العمــل بالبحــث تتخــذ الإجــراءات التاليــة:
البحوث التي ينفذها باحث واحد:
أ- إذا كان الانتقال قبل بدء العمل بالبحث ينبغي موافاة الإدارة بموافقة الجهة التي انتقل إليها ومن ثم تعديل كافة مستندات البحث( العقود، الميزانيات .... )لتصبح باسم الجهة التي انتقل إليها الباحث الرئيس.
ب- إذا كان الانتقال خلال فترة تنفيذ البحث تظل جميع المستندات والمعاملات المالية في حوزة الجهة الموقعة للعقد إلا إذا أبدت الجهة عدم الرغبة في ذلك ففي هذه الحالة يتم تطبيق ما ورد في الفقرة( أ )أعلاه.
البحوث التي ينفذها أكثر من باحث:
يقوم الفريق البحثي المشارك بترشيح أحد أعضائه كباحث رئيس للبحث، وبعد موافقة الباحث الرئيس والإدارة على ذلك فإنه يمكن استمرار الباحث الرئيس السابق كباحث مشارك أو مستشار، على أن يظل اسم الباحث الرئيس كما هو( باحث رئيس )في حال إنهائه ما لا يقل عن( 75%)من مهام وأعباء البحث المناطة به، وباحث مشارك إذا أنهى ما لا يقل عن( 50%) إلى( 74%) من مهام وأعباء البحث المناطة به.
(2-2-10) لا يحق للجهة أو الباحث الرئيس الاستغناء عن خدمات أحد من الباحثين المشاركين في البحث إلا بعد الحصول مسبقً على موافقة خطية صريحة من الإدارة، ولا يتم استبعاد أسمائهم مــن قائمــة الباحثيــن فــي التقاريــر الفنيــة مــا لــم تقــدم الجهــة أو الباحــث الرئيــس طلبــً مشــفوعً بمبــررات الاســتبعاد مرفقــً بــه مــا يفيــد بإشــعار الباحــث المشــارك بموضــوع الاســتبعاد
ومــا يفيــد باعتــذاره عــن عــدم الرغبــة فــي الاســتمرار فــي البحــث. وتراعــى حقــوق الباحــث المشــارك الــذي تــم استبعاده وفق الفقرة(10ـ6).
(3-10)حقوق النشر:
الالتزام بما ورد بالمادة( 9ـ2)
(4-10) تحديد موعد بدء العمل في البحث ومدته:
(1-4-10)يلتزم الباحث الرئيس ببدء العمل في البحث خلال مدة لا تتجاوز( 60 يوم ً )من تاريخ توقيع العقــد مــع الــوزارة، إلا فــي حــالات تقدرهــا الإدارة، وفــي حــال عــدم التــزام الباحــث الرئيــس بذلــك يحــق للإدارة العامة للبحوث والدراسات بوزارة الصحة إلغاء المنحة بعد إشعار الجهة.
(2-4-10)تأجيل تقديم التقارير:
إذا تطّلــب اســتكمال إعــداد التقريــر الفنــي أو المالــي مهلــة إضافيــة علــى المــدة الأصليــة لتقديــم التقريــر، فإنــه ينبغــي علــى الباحــث الرئيــس تقديــم طلــب التأجيــل إلــى الإدارة مــع مراعــاة الآتــي:
1- أن يقدم طلب التأجيل من الباحث الرئيس لإدارة قبل الموعد الأصلي لتقديم التقرير بثلاثين يومً.
ب- إرفاق مبررات مقنعة لطلب التأجيل.
ج- عدم اعتماد أي مصروفات خلال فترة التأجيل.
د. ألا يتجاوز تأخير ميعاد تقديم التقرير عن ثلاثين يومً.
(3-4-10)إيقاف العمل بالبحث مؤقتاً:
يجوز للباحث الرئيس طلب إيقاف العمل في البحث لمدة لا تتجاوز(90 يوم )، وذلك لظروف طارئة تعيق استمرار العمل في البحث وفق الإجراءات التالية:
أ- تقديم طلب إيقاف العمل في البحث من قبل الباحث الرئيس ويرسل للإدارة مع تحديد المدة اللازمة لإيقاف ومبرراته.
٢- يقوم الباحث الرئيس بإشعار الإدارة خطيً باستئناف العمل في البحث بعد انتهاء فترة التوقف.
ج- تقوم الإدارة بتعديل مواعيد تقديم التقارير الفنية والمالية طبق ً لفترة الإيقاف، وإخطار الباحث الرئيس بذلك.
عند إيقاف العمل بالبحث تراعى الأمور التالية:
1- يقتصر الصرف خلال فترة إيقاف العمل بالبحث على الالتزامات الضرورية وفي أضيق الحدود.
ب- لا يتم صرف أي مكافآت للباحثين خلال هذه الفترة.
ج- لا يتم احتساب مدة الإيقاف من مدة تنفيذ البحث المعتمدة.
(4-4-10)تمديد البحث:
إذا تطلــب إتمــام العمــل للبحــث مــدة إضافيــة عــن المــدة الأصليــة دون أي التزامــات ماليــة إضافيــة، ينبغي على الباحث الرئيس تقديم طلب تمديد مبدئي قبل 60 يوم ً من نهاية البحث إلى الإدارة عن طريق الباحث الرئيس، ولن ينظر في طلب التمديد إذا لم تستكمل - قبل نهاية البحث - المتطلبات التالية:
أ- تقرير فني شامل للسنة الأخيرة من البحث.
ب- خطة فنية( 2- 3 صفحات )لفترة التمديد.
ج- تقرير مالي نهائـي وفق ما هـو مذكور في( 10ـ1ـ4)موضحً به المتبقي من الدعم المعتمد للبحث.
د- ميزانيــة مجدولــة وتفصيليــة لفتــرة التمديــد بــدون مكافــآت للباحثيــن أو زيــادة علــى المبالــغ المتبقيــة.
ـ تخضع فترة التمديد لنفس اللوائح الفنية والمالية المنظمة للعمل بالبحث خلال مدة البحث الأصلية، على ألا تشمل صرف مكافآت للباحثين.
ـ يكون التمديد بحد أقصى ستة شهور بعد موافقة الإدارة العامة للبحوث والدراسات ولمرة واحدة فقط.
(5-4-10)التوسع في البحث:
يجــوز التوســع فــي البحــث، واســتمرار الاســتفادة مــن الخدمــات البحثيــة المؤمنــة بعــد الانتهــاء مــن البحث فني ً ومالي ً. وينبغي في هذه الحالة إرسال طلب إلى الإدارة عن طريق الباحث الرئيس لأخذ الموافقة المسبقة، ويقدم الطلب خلال مدة العمل بالبحث مشتملاً على:
أ- مبررات التوسع في البحث.
ب- تحديد كامل وواضح لأهداف الدراسات الإضافية المراد إجراؤها وارتباطها بما تم إنجازه في البحــث الأصلــي.
ج- خطة تفصيلية وبرنامج متكامل لما هو مقترح عمله.
د- تحديد جدول زمني لتنفيذ البرنامج المقترح.
هـ- الميزانية المقترحة لفترة تنفيذ الدراسة.
ويخضــع العمــل بالبحــث خــلال فتــرة التوســع لنفــس اللوائــح الفنيــة والماليــة المنظمــة للعمــل بالبحــث خــلال مدتــه الأصليــة.
ز- يكون الصرف على احتياجات فترة التوسع من الفائض المالي للمنحة دون أي التزامات مالية إضافية على الوزارة.
(5-10)الجدول الزمني للبحث:
يلتــزم الباحــث بتقديــم خطــة تنفيذيــة للمشــروع حســب منهجيــة البحــوث، شــاملة تفصيــلاً كامــلاً لبنود الميزانية وتحديداً للمخرجات وتكون الخطة التنفيذية بعد اعتمادها جزءاً لا يتجزأ من العقد.
(6-10)آلية إيقاف البحث أو التخلي عنه:
(1-6-10)في حالة رغبة الباحث الرئيس ترك العمل في البحث خلال فترة تنفيذه وقبل انتهائه، أو التخلي عن القيام بمهام الباحث الرئيس أو تركه العمل بالجهة المستفيدة لأي سبب كان، فعليه القيام بالتالي:
أ- تقديم طلب خطي إلى الإدارة من خلال الباحث الرئيس يذكر فيه كافة المبررات لطلبه.
ب- تقوم الجهة المستفيدة بترشيح من يتولى مسؤوليات الباحث الرئيس قبل( 60 يوم )من تركه العمل في البحث.
ج- تقديم موافقة خطية من المرشح، وكذلك من الفريق البحثي للالتزام بجميع المسؤوليات المترتبة على ذلك.
د- الحصول على الموافقة الخطية من الإدارة.
بعــد موافقــة الإدارة وإنهــاء الباحــث الرئيــس مــا لا يقــل عــن( 75%) مــن مهــام وأعبــاء البحــث المناطــة به يبقى اسمه في البحث كباحث رئيس، ويعد باحث ً مشاركً إذا أنهى ما لا يقل عن( 50%) إلى (74%)مــن مهــام وأعبــاء البحــث المناطــة بــه. بينمــا لا يُضمَّــن اســمه فــي حــال انهائــه أقــل مــن( 50%) مـن المهام المناطة بـه، وتكون الإدارة العامة للبحوث والدراسات هي المنوطة بتحديد نسبة المشــاركة للباحــث بعــد تقديــم المشــورة مــن الفريــق البحثــي والجهــة المســتفيدة.
تقع المسؤولية المالية والفنية على نائب الباحث الرئيس في حال تخلي الباحث الرئيس عن البحث لأسباب خارجة عن إرادته وتقدرها الإدارة، وذلك للبحوث التي يتم الصرف عليها من قبل الوزارة مباشرة، وذلك حتى يتم ترشيح باحث رئيس بديل.
عند رغبة أحد الباحثين المشاركين ترك العمل في البحث، أو قطع علاقته بالجهة التي قُدمت لها المنحة( جهة العمل ) أو عدم قيامه بالمهام المنوطة به ورغبة الباحث الرئيس في إضافة باحث بدلاً عنه، يقوم الباحث الرئيس بتقديم طلب إلى الإدارة بالتعديل المطلوب مبين ً المبررات التي تدعو إلى ذلك، مع إرفاق اعتذار صريح من الباحث المشارك في عدم الرغبة في الاستمرار بالمشــاركة أو صــورة مــن خطــاب إشــعاره باســتبعاده مــن البحــث وكذلــك الســيرة الذاتيــة للباحــث البديل. مع مراعاة تضمين اسم الباحث المشارك الذي ترك العمل بالبحث ضمن أعضاء الفريق البحثي على التقرير النهائي في حال إنجازه( 50%) أو أكثر من المهام الموكلة إليه.
(7-10)آلية حل الخلاف بين الطرفين:
تخضع هذه اللائحة للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وفي حالة وجود أي نزاع حول أحكام هذه اللائحة، يعمل على حله بالطرق الودية، وفي حالة تعذر ذلك فإن القضاء السعودي هو القضاء المختص.
سياسة المسؤوليات ضد الأضرار
لا تتحمــل الــوزارة أي مســؤولية ماليــة أو نظاميــة فيمــا يتعلــق بالحــوادث، أو الأضــرار الجســدية أو المرضية، أو أي ضرر أو خسارة بشرية، أو مطالبة ناتجة عن نشاط أو تجربة أجريت في البحث، سواء كانت تلك الأضرار والمطالبات أو بعض ً منها
تخص الجهة المستفيدة من المنحة أو طرف ً آخر. وعلى الباحث الرئيس الحصول على الترخيص والموافقات اللازمة من الجهات المعنية
لإجراء أي تجربة يتطلبها البحث مما قد يكون لها تأثيرات سلبية على الإنسان أو الحيوان أو البيئة، على أن يتضمن العقد تحديد هذه المسؤوليات.
واجب الالتزام الأخلاقي
تتحمل الجهة المستفيدة من المنحة مسؤولية حماية البيئة وحقوق الأفراد موضوع التجارب، أو البحوث، أو التطوير، أو أي نشاطات ذات علاقة بالمنحة. وفي حالة حاجة البحث إلى إجراء تجارب على البيئة أو الإنسان فإنه ينبغي الحصول على تصريح خطي بالموافقة من الجهات المعنية تجيز القيام بالأعمال المذكورة وإشعار الإدارة بذلك قبل البدء بالعمل.
إذا تضمــن البحــث اســتخدام حيوانــات تجــارب فــلا بــد علــى الجهــة المســتفيدة مــن المنحــة تقديــم التسهيلات اللازمة لطرق رعاية واستخدام ومعاملة الحيوانات المستخدمة في البحث بما يتفق مع أصول الشريعة الإسلامية والتعامل الإنساني الحسن.
يجب أن يكون إجراء البحوث الصحية وفقآ لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم
( م/59)وتاريخ 14/ 9/ 1431هــ .
ابتداء العمل باللائحة التنفيذية
يبدأ العمل بهذه اللائحة التنفيذية للبحوث والدراسات فور اعتمادها من صاحب الصلاحية.
المراجع النظامية التي تم الاعتماد عليها في الإعداد:
• لائحــة البحــوث والدراســات الصحيــة فــي وزارة الصحــة الصــادرة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم( 282) وتاريخ 26/ 8/ 1433هـــ
• المرســوم الملكــي الكريــم رقــم( م/59) وتاريــخ 14/ 9/ 1431هــ بالموافقــة علــى نظــام أخلاقيــات البحــث علــى المخلوقــات الحيــة.
• الإصدارات الخامسة والسادسة والسابعة الخاصة بقواعد تقديم وإدارة ومتابعة مشاريع الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لعام 1433هـــ
• ضوابط الأمانة العلمية الصادرة عن اللجنة الإشرافية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار بتاريخ 27/ 6/ 1432هـ.
آخر تحديث : 07 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.