الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1-2 يطبق هذا النظام ولائحته التنفيذية على الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية القائمة أو التي ترغب في افتتاح مؤسسات صحية خاصة.
2/2 الاشتراطات الواجب توفرها في المشرف الفني في المؤسسات الصحية الخاصة:
1- حاصل على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في أحد التخصصات الطبية المرتبطة بطبيعة العمل في المؤسسة الصحية الخاصة.
2- مصنف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3- ألا تقل خبرته في طبيعة عمل المؤسسة الصحية الخاصة عن مدة سنتين.
3/2 تشمل مهام المشرف الفني على سبيل المثال لا الحصر:
1- مراجعة وتحديث سياسات وإجراءات البروتوكول الطبي في المؤسسة وتطبيق أفضل المعايير الطبية في المؤسسة.
2- التواصل مع الهيئات العلمية ومؤسسات الاعتماد المحلية والعالمية.
3- مكافحة العدوى والإبلاغ عن الحالات وفقا لمعايير الوزارة.
4- تزويد الوزارة بالمعلومات اللازمة عند الحاجة.
5- الحرص على جودة الخدمات الطبية.
6- المساهمة في الحفاظ على سلامة المرضى.
7- الموافقة على انتداب المهنيين الصحيين بما لا يتعارض مع أداء المؤسسة الصحية وسلامة المرضى.
4-2 يُشترط فيمن يشغل منصب المدير الطبي في المستشفى، ما يلي:
1- حاصل على شهادة بكالوريوس طب وجراحة.
2- حاصل على تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3- لديه خبرة لمدة ثلاث سنوات على الأقل في أحد المناصب الإدارية في مؤسسة طبية أو أن يكون حاصلا على شهادة معتمدة في أحد التخصصات الإدارية.
4- يعتبر المدير الطبي بمثابة المشرف الفني للمستشفيات.
5- يجوز أن يشغل طبيب الأسنان وظيفة المدير الطبي في مستشفيات الأسنان المتخصصة.
6- يعتبر التفرغ الكامل بمعدل ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الاسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد عن ست ساعات في اليوم أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.
5-2 يشترط أن يكون المدير الإداري في المؤسسات الصحية الخاصة سعودياً وحاصلاً على درجة البكالوريوس كحد أدنى.
6-2 يشترط لترخيص العيادة الخاصة ما يلي:
1- أن يكون مالك العيادة طبيباً سعودياً مصنفاً من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كطبيب ممارس في نفس نشاط العيادة المطلوب الترخيص لها.
2- أن يكون لديه تسجيل مهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3- أن يكون بالعيادة ممرض أو ممرضة مرخص لهما (فيما عدا العيادة النسائية فيشترط أن تكون ممرضة) ويجوز الاستعانة بالفنيين المؤهلين حسب تخصص العيادة.
4- يجب أن تتوفر بالعيادة المرافق والأثاث والتجهيزات اللازمة وفقاً للقوائم التي تحددها الوزارة (مرفق رقم1).
7-2 يشترط تعيين مشــرف طبــيب أو مهني سعــودي متفرغ ومتخصص في طبيعة عمل المجمع الطبي أو المختبر أو مركز الأشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد في المدن التالية: الرياض، مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة، الدمام والخبر، ويجوز للوزير إضافة مدن أخرى إذا دعت الحاجة لذلك، وتستثنى باقي المدن من شرط الجنسية في حال عدم توفر مشرف سعودي. ويجوز
للطبيب أو المهني المالك أو الشريك في ملكية المؤسسة الصحية أن يكون هو المشرف بشرط أن يكون متخصصاً في طبيعة عمل هذه المؤسسة.
1/3 يجب أن تتوفر في مبنى المؤسسة الصحية الخاصة المعايير والشروط العامة التالية:
1- مواصفات فنية وهندسية وفق كود البناء السعودي موثقة من المكاتب الاستشارية الهندسية المعتمدة لدى الوزارة.
2- استيفاء الأجهزة الطبية للمواصفات المعتدة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
1- يجب أن تقدم جميع الرسومات الفنية والهندسية الخاصة بإنشاء أو تعديل مباني المؤسسة الصحية الخاصة للمراجعة والاعتماد من قبل الوزارة أو من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من قبل الوزارة على أن تقوم بمتابعة مراحل الإنشاء وإعداد التقارير اللازمة والموافقة الفنية النهائية لتقديمها للوزارة في إطار إصدار الرخصة النهائية للمؤسسة.
2- أن يكون الموقع مطابقا لشروط الأمانات والبلديات بالمنطقة أو المحافظة التابعة لها المؤسسة الصحية.
3- يجب أن يوضع ترخيص المؤسسة الصحية الخاصة في مكان بارز داخل المؤسسة، مع وضع لوحة عند مدخل المؤسسة يحمل اسمها وتخصصها الطبي حسب الترخيص ومواعيد العمل.
4- يجب على جميع المهنيين الصحيين والكوادر الطبية العاملين بالمؤسسة ارتداء بطاقة العمل بطريقة واضحة تبين الاسم والتخصص حسب تصنيف هيئة التخصصات الصحية أثناء فتره الدوام بالمؤسسة، كما تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بوضع قائمة شهرية محدثة بأسماء جميع الأطباء العاملين.
5- توفير مكان مناسب لملفات المرضى (غرفة مناسبة في حالة استخدام الملفات الورقية وتستثنى من ذلك المؤسسات الصحية الخاصة التي تعمل بنظام الملف الإلكتروني) على أن يكون فتح الملف للمريض مجانا.
6- تخصيص أماكن لانتظار الرجال وأخرى لانتظار النساء مع توفير الأثاث ودورات المياه.
7- أن يحتوي المبنى على مداخل ومخارج مخصصة لذوي الاعاقة وتسهيل حركتهم داخل المبنى.
8- وضع لوحات ارشاديه داخل المؤسسة توضح حقوق وواجبات المرضى وأماكن العيادات والأقسام وغيرها من مرافق المؤسسة، وضع لوحة تحمل الرقم (937) الخاص باستقبال الملاحظات والشكاوى من المراجعين، وأي متطلبات أخرى للوزارة.
2/3 تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بالتطبيق التام لما يلي:
1- نظام مكافحة العدوى والتعقيم ويشمل تطبيق برنامج التقييم الشامل لسياسات وإجراءات مكافحة العدوى من الوزارة وبرنامج المكونات الأساسية ويكون مرجع التطبيق هو الدليل الوطني لمكافحة العدوى، والالتزام بالتبليغ عن الحالات وفقا للآلية التي تحددها الوزارة (مرفق رقم2).
2- نظام التخلص الآمن من النفايات الطبية حسب اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (مرفق رقم3) والصادرة بالقرار الوزاري رقم (60567/2/22) وتاريخ 18/7/1427هـ والموافق على تطبيقه بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/53) وتاريخ 16/9/1426هـ والتعاقد مع إحدى الشركات المعتمدة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للتخلص الآمن من النفايات الطبية.
3/3 يجب أن يتوفر في المؤسسة الصحية الخاصة نظام للمعلومات (السجلات الطبية) يلائم طبيعة العمل بها وفقا لمعايير الوزارة (مرفق رقم4).
1/4 يشترط للترخيص بفتح مراكز خدمات النقل الإسعافي الالتزام بالشروط والمواصفات المرفقة (مرفق رقم5).
2/4 يمنح الترخيص بافتتاح المستشفيات الخاصة، ومراكز جراحة اليوم الواحد، ومراكز الإدمان، ومراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي، ومراكز الخدمات الطبية المنزلية المستقلة بموافقة الوكالة المساعدة لتنمية الاستثمار الصحي، وتقوم مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات بإصدار وتجديد جميع تراخيص المؤسسات الصحية.
3/4 يجوز للمؤسسة الصحية الخاصة بناءً على موافقة الوزارة التعاقد مع شركة أو مؤسسة متخصصة في نشاط تشغيل المؤسسات الصحية الخاصة شريطة أن تكون هذه الشركة أو المؤسسة معتمدة من الوزارة حسب الآلية المرفقة (مرفق رقم 6).
4/4 يُقدّم طلب الترخيص بفتح مؤسسة صحية خاصة إلى مديرية الشؤون الصحية المختصة ويتم تحديد إجراءات ومواعيد مراحل الترخيص وفقاً لما يلي:
1- المرحلة الاولى: يتم اصدار الموافقة المبدئية بعد استكمال البيانات والمستندات المطلوبة حسب المرفق رقم (7).
2- المرحلة الثانية: عند اكتمال المشروع يتقدم المستثمر بطلب إصدار الترخيص النهائي وتقوم لجنة الكشف التابعة لإدارة تنمية الاستثمار بمعاينة المبنى والتجهيزات والكوادر وتصدر تقرير المعاينة خلال عشرة ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
3- المرحلة الثالثة: يمنح الترخيص النهائي للمؤسسة والكوادر العاملة فيها بعد حصولهم على شهادة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
5/4 يجوز للمؤسسات الصحية الخاصة الواردة في المرفق رقم(8) الحصول على ترخيص فوري بشرط توافر الكوادر الصحية المرخصة.
1/6 تُصنف الوكالة المساعدة لتنمية الاستثمار الصحي المستشفيات وفقاً للخدمات الطبية المقدمة والممارسين الصحيين العاملين في أقسام العزل والطوارئ والعناية المركزة للكبار وحديثي الولادة والعناية القلبية والتخصصات الدقيقة الاخرى.
2/6 تُصنف الوكالة المساعدة لتنمية الاستثمار الصحي باقي المؤسسات الصحية الخاصة الأخرى حسب الخدمات الطبية الاساسية المقدمة والممارسين الصحيين العاملين في هذه المؤسسات.
3/6 تنشر نتائج التصنيف من قبل الوزارة بشكل دوري.
1. أسعار الخدمات الصحية المعتمدة.
2. وضع الأسعار في مكان بارز وبخط واضح.
3. تقديم تقرير تقريبي للمراجع عن تكلفة العلاج قبل بدئه والخدمات التي ستقدم له.
4. تقديم بيان تفصيلي نهائي للمراجع عن نوع العلاج والخدمات التي قدمت له وتكلفة كل منها.
1/7 تقوم المؤسسة بنشر الأسعار المعتمدة من إدارات تنمية الاستثمار الصحي بالمديريات إلكترونيا أو بنسخة مطبوعة.
2/7 يلزم أخذ موافقة المريض الخطية على تكلفة العلاج وتضمن في السجل الطبي للمريض ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة والتي تحتاج لتدخل فوري.
3/7 تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بتقديم المراجعة المجانية للمريض خلال أربعة عشر يوم على الأقل لذات الحالة التي تم تشخيصها في الكشف الأولي.
4/7 لا يجوز إجراء تخفيضات في أسعار الخدمات أو تقديم عروض ترويجية بأي وسيلة دون الحصول على موافقة الوزارة.
1/8 تمنح الوزارة الترخيص بمزاولة المهنة بناءً على الاشتراطات الواردة في نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية.
2/8 يجوز الندب بين المؤسسات الصحية الخاصة وفق الضوابط التالية:
1- أن تكون كلا المؤسستين تحملان ترخيصاً ساري المفعول.
2- أن يكون الممارس الصحي يحمل ترخيص مزاولة مهنة ساري المفعول.
3- يجوز أن يكون الندب داخل أو خارج نطاق مديرية الشؤون الصحية التي تقع فيها المؤسسة الصحية الخاصة.
4- يجب الحصول على موافقة مديريات الشؤون الصحية بالمناطق أو المحافظات التي تتبع لها كلاً من المؤسستين الصحيتين اللتين سيتم إجراء الندب بينهما قبل مباشرة الممارس الصحي للعمل لدى الجهة التي تطلب الندب إليها على ألا يؤدي ذلك إلى عدم توفر التخصص للمؤسسة المنتدب منها.
5- ألا تتجاوز مدة الندب مائة وثمانين يوماَ (متصلة أو متفرقة) خلال السنة الواحدة، شريطة أن يكون ترخيص الممارس الصحي المنتدب ساري المفعول خلال مدة الندب.
6- يسمح للممارسين الصحيين العاملين بالمؤسسة الصحية الخاصة بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة الأخرى التابعة لصاحب العمل وعلى المؤسسة الاحتفاظ بسجلات لتوثيق حركة الممارسين الصحيين بين المؤسسات وأن لا يخل ذلك بالحد الأدنى المطلوب من الكوادر.
3/8 يجوز الترخيص للممارسين الصحيين عن طريق شركات الاستقدام وخدمة أجير بإسم المؤسسة الصحية الخاصة التي سيعمل لديها بترخيص مؤقت وذلك بعد استيفاء ما يلي:
1- جميع الاشتراطات المطلوبة في نظام مزاولة المهن الصحية ونظام المؤسسات الصحية الخاصة.
2- إرفاق صورة من تصريح وزارة العمل لشركة الاستقدام التي ستؤجر خدمات الكوادر الصحية.
3- صورة من عقد استئجار خدمات الممارس الصحي بين المنشأة الصحية الخاصة وشركة الاستقدام موضحاً فيه اسم الممارس الصحي ورقم جواز سفره ورقم الإقامة ورقم بطاقة التصنيف والتسجيل بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتاريخ بدء وانتهاء العمل في المؤسسة الصحية الخاصة.
4- يجب عند الترخيص للمؤسسات الصحية الخاصة الجديدة ألا تقل مدة عقد الممارسين الصحيين في أجير عن سنة واحدة ويجدد عند الحاجة.
5- تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بما ورد في المادة (41) من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 4/11/1426هـ التي نصت على (يكون الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية إلزامياً على جميع الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في المؤسسات الصحية العامة والخاصة. وتضمن هذه المؤسسات والمنشآت سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي على تابعيها إذا لم تتوافر تغطية تأمينية أو لم تكن كافية، ولها حق الرجوع على المحكوم عليه فيما دفعته عنه. ويمكن أن يشمل هذا التأمين التعاوني الإلزامي فئات أخرى من الممارسين الصحيين وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة).
6- تتعهد المؤسسات الصحية الخاصة وكذلك شركات الاستقدام بإشعار الوزارة في حال إنهاء عقد الممارس الصحي تحت نظام أجير أو شركات الاستقدام قبل المدة المحددة والتي حصل بموجبها على الترخيص من قبل الوزارة.
4/8 يجوز للمستشفيات الخاصة والمجمعات الطبية المهيأة لتخصص وإمكانات الطبيب الزائر طلب استقدام الأطباء الزائرين وفق القواعد التي حددت في المادة الثالثة من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية.
5/8 يحدد عمل الأطباء الاستشاريين السعوديين في التخصصات المختلفة بالقطاع الصحي الخاص وفقا للقواعد التالية:
1- يجوز للطبيب الاستشاري السعودي الحاصل على تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية العمل في مؤسستين صحِّيتين خاصتين كحد أقصى، ولا يحق للاستشاري المرخص له في مركز جراحة اليوم الواحد العمل في مؤسسة صحية أخرى في ذات النشاط ويجوز له العمل في العيادات الخارجية لمستشفى أو مجمع طبي آخر.
2- يشترط على الطبيب الاستشاري السعودي للعمل في مؤسستين صحِّيتين خاصتين الحصول على ترخيصين لمزاولة المهنة في كلتا المؤسستين دون الاخلال بالحد الأدنى المطلوب في كل مؤسسة.
3- يشترط تزويد الشؤون الصحية بالمنطقة أو المحافظة بمواعيد عمل الطبيب الاستشاري في كل مؤسسة صحية خاصة مع إبلاغ الشؤون الصحية عند توقفه عن العمل في إحدى المؤسستين المرخص فيهما.
6/8 تلتزم المنشأة الصحية بالمعايير التالية فيما يتعلق بالصلاحيات والامتيازات الاكلينيكية الممنوحة للممارس الصحي في المستشفيات وفقا لما يلي:
1- يتعين إنشاء لجنة داخلية في المستشفيات تسمى لجنة الاعتمادات والامتيازات الإكلينيكية
2- تُعنى اللجنة بمراجعة مؤهلات وخبرات الممارسين الصحيين لدى المؤسسة الصحية الخاصة للتأكد من حصولهم على التعليم والتدريب والخبرة والمهارة اللازمة.
3- تصدر اللجنة قرار بمنح الممارسين الصحيين في المستشفى الصلاحيات والامتيازات الاكلينيكية لتقديم خدمات الرعاية الطبية للمرضى داخل المستشفى (حسب المرفق رقم 9).
4- تراعي اللجنة عند إصدار قرار منح الصلاحيات التجهيزات والكوادر الطبية المتوفرة في المستشفى.
5- يكون لدى اللجنة سياسات وإجراءات مكتوبة تحدد فيها المسؤوليات في منح أو رفض أو إلغاء أو تعليق أي امتيازات إكلينيكية.
6- تكون اللجنة برئاسة المدير الطبي وعضوية رؤساء الأقسام الأساسية كالجراحة والباطنة والطوارئ والعناية المركزة ومدير ادارة الموارد البشرية وممثل عن إدارة المستشفى وتقوم بالموافقة واعتماد جميع الصلاحيات والامتيازات للممارسين الصحيين داخل المستشفى على ان تتوافق مع تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، على أن لا يقل تصنيف الأطباء أعضاء اللجنة عن استشاري.
7/8 تلتزم المؤسسات الصحية الخاصة والممارسين الصحيين لديها بالتقيد بوثيقة سياسات وإجراءات جدول الصلاحيات والامتيازات الاكلينيكية لكل فئة من فئات أطباء الاسنان حسب (المرفق رقم 10).
8/8 يتعين على المؤسسات الصحية الخاصة الأخرى الالتزام بإعداد سياسات واجراءات مكتوبة لجداول الصلاحيات والامتيازات الإكلينيكية لكافة الأقسام والتخصصات.
9/8 يتم مراعاة لائحة الصلاحيات والامتيازات الاكلينيكية الاسترشادية للتخصصات الطبية الأكثر ممارسة في المؤسسات الصحية حسب (المرفق رقم 11).
1/10 العاملون بالمستشفى:
1- يجب أن يكون للمستشفى مدير إداري إدارة المستشفى ويكون مسؤولاً عن الإشراف على المستشفى ووضع الخطط المناسبة لتطويره.
2- يلتزم المستشفى بتعيين مدير طبي مستوفٍ الشروط الواردة في المادة (2/4) من هذه اللائحة.
3- يلتزم المستشفى بتعيين رئيس للتمريض مؤهل ولديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الإشراف على التمريض.
4- يلتزم المستشفى بتعيين عدد من الأطباء الاستشاريين والنواب والمقيمين في كل تخصص حسب (المرفق رقم 13).
5- يجب ألا يشرف الطبيب الاستشاري على أكثر من ثلاثين سريراً، والطبيب النائب على أكثر من عشرين سريراً، وطبيب مقيم واحد على الأقل لكل خمسة وعشرين سريراً في كل فترة.
6- يجب توفير الحد الأدنى من الأطباء والأخصائيين والفنيين والطاقم التمريضي بما يكفل تغطية الخدمات الطبية المساعدة كالمختبر والأشعة بشكل مستمر وتكون حسبة التغطية علميا ولا تؤثر على سلامة المرضى حسب المرفق رقم(13).
7- يجب توفير أعداد كافية من الممرضين بما يكفل تغطية الخدمات الداخلية والعيادات الخارجية والإسعاف والعناية المركزة والعمليات، ويمكن الاستعانة بالمساعدين الاكلينيكيين والمساعدين الصحيين للعمل في العيادات الخارجية فقط حسب المرفق رقم(13).
8- يجب توفير قائمة الأطباء المناوبين على مدار الساعة في جميع تخصصات المستشفى.
1/9 يمنح الترخيص للمستشفى حسب دليل إجراءات منح تراخيص المستشفيات الخاصة (مرفق رقم 7).
2/9 يجب أن يتوفر في مبنى المستشفى ما ورد في المادة (3/1)، بالإضافة إلى المتطلبات التالية:
1- ترتيب الأقسام بصورة عملية تسهل حركة العاملين والمراجعين وأن تكون الممرات واسعة مع ضرورة وجود لوحات لمختلف الأقسام والخدمات.
2- توفر مصدر كهرباء احتياطي صالح للعمل تلقائياً فور انقطاع التيار الكهربائي العام وبقوة كافية لتشغيل الأقسام الرئيسية بالمستشفى وخاصة غرف العمليات والولادة وبنك الدم والإسعاف والعلاج المركز والممرات الرئيسية بالمستشفى مع تجربة هذا المصدر باستمرار للتأكد من صلاحيته.
3- توفر كافة الشروط الصحية والفنية في التمديدات الصحية بما يمنع حدوث تلوث أو اختلاط.
4- توفر العدد المناسب من المصاعد ذات سعة تكفي لنقل أَسِرة المرضى إذا كان المستشفى مكوناً من دورين فأكثر وبما يتناسب مع سعة المستشفى.
1/11 أقسام وخدمات المستشفى:
يجب أن يتم تجهيز المستشفى حسب القوائم الإرشادية التي تعدها الوزارة على أن تتوفر بالمستشفى العام كحد أدنى الأقسام التالية:
1. الخدمات الطبية
2. العيادات الخارجية.
3. يلزم ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻃﺒﻴـﺐ نائب وممرضتين لكل عشرة أسرة في قسم الطوارئ على مدار الساعة على أن يكون الطبيب متخصصا في طب الطوارئ أو في تخصصات المستشفى الرئيسية بحيث تتوافق الخدمات الإسعافية المقدمة مع تخصصات المستشفى وتوفير غرفة عزل مكتملة التجهيزات وسيارة إسعاف مجهزة لنقل الحالات الإسعافية مع الالتزام بالضوابط التالية:
أ- وجود رئيس قسم بحد أدنى طبيب استشاري أو نائب أول في تخصص طب الطوارئ.
ب- وجود سياسات نقل المرضى من الطوارئ لأقسام المستشفى.
4. قسم المختبر (حسب المادة 1/15)
5. قسم الأشعة (حسب المادة 2/15).
6. جناح العمليات في المستشفى الذي توجد به أقسام جراحة يجب أن يشمل ما يلي:
أ- وجود رئيس قسم بحد أدنى طبيب استشاري أو نائب أول في تخصص الجراحة.
ت- يجب أن يكون الطاقم التمريضي يملك التدريب الكافي والخبرة للعمل في قسم العمليات.
ث- وجود سياسات وإجراءات العمل في القسم.
7. جناح التوليد:
أ- يشترط في المستشفيات التي يوجد بها أقسام توليد أن تشتمل على غرفتين على الاقل مجهزة للولادة الطبيعية ذات خصوصية، وغرفة عمليات مجهزة للعمليات القيصرية، وغرفة خاصة بالأطفال حديثي الولادة، وغرفة خاصة للأطفال ناقصي النمو بما لا يقل عن 20% من اجمالي اسرة قسم الولادة، وأن يتم السماح لجميع الأمهات بمرافق خلال الولادة مع توفير الدعم المعنوي والبدني المستمر.
ب- الالتزام بتوفير طبيب استشاري عناية مركزة حديثي ولادة كرئيس قسم مع توفير طاقم تمريضي لديه الخبرة والتدريب الكافي ولديهم شهادة سارية في برنامج الانعاش لحديثي الولادة (NRP).
ت- أن يتم الالتزام بمعايير الوزارة الخاصة بالعمليات القيصرية، قص العجان، ومعدل الولادات المهبلية بعد الولادة القيصرية حسب المرفق (مرفق رقم 14)
ث- توفر المستشفيات التي لديها أقسام نساء وولادة أو قسم أطفال عيادة لدعم الرضاعة الطبيعية بها طبيبة أو مثقفة صحية حاصلة على تدريب مخصص في مشورة الرضاعة الطبيعية تقوم بدعم الأم الحامل أو المرضع في الرضاعة الطبيعية. وتلتزم المستشفى بنظام تداول حليب الأم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 21/09/1425هـ للمستشفيات والمراكز التي يتوفر فيها خدمة النساء والولادة والأطفال.
ج- تلتزم المستشفيات التي لديها اقسام نساء وولادة بما ورد بالمادة التاسعة من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م41) وتاريخ 16/04/1439هـ..
ح- تلتزم المستشفيات التي لديها اقسام نساء وولادة بإجراء الفحص الاستكشافي للإصابة بفيروس الكبد (ج) لجميع الحالات التي يتم تنويمها من أجل الولادة وذلك لتطبيق البرنامج الوطني لإزالة الفيروس الكبدي (ج) على أن يتم إحالة جميع الحالات التي تظهر أنها إيجابية لوزارة الصحة حتى تقوم الوزارة بتسجيل المريضة للبدء في العلاج.
8. أجنحة الإقامة.
9. توفير غرف عزل سالبة الضغط للأمراض المنقولة عن طريق الهواء مطابقة لمواصفات الوزارة ومزودة بدورة مياه منفصلة بمعدل غرفة لكل 25 سرير تنويم وبحد أدنى غرفة واحدة بقسم التنويم.
10. قسم العناية المركزة:
أ- يجب أن يوفر المستشفى التي بها غرف عمليات عدداً من أسرة العناية المركزة يتلاءم مع حجم ونشاط المستشفى بنسبة سرير عناية مركزة واحد لكل غرفة عمليات، ولا يكون أقل من سرير لكل 10 أسرة عامة، بنسبة 10% من السعة السريرية للمستشفى.
ب- توفير غرفة عزل سالبة الضغط واحدة على الاقل لكل عدد 6 أسرة عناية مطابقة للمواصفات المعتمدة بالوزارة.
ت- تُناط مسؤولية الإشراف على القسم لطبيب استشاري عناية مركزة ويرتبط مباشرة بالمدير الطبي بالمستشفى.
ث- يجب أن يكون الطاقم التمريضي في القسم لديه الخبرة والتدريب الكافي لأساسيات تقديم خدمة العناية المركزة ولديهم شهادات سارية في (ACLS للكبار - PALS للأطفال).
ج- يجب توفير ممرضة لكل مريضين 1:2 منوم في العناية المركزة مع مراعاة بعض الحالات الحرجة التي تطلب 1:1 ممرض لكل مريض.
ح- يتم تجهيز قسم العناية المركزة بالأثاث والتجهيزات اللازمة (أجهزة تنفس صناعي، جهاز تدخل في القصبة الهوائية، -عربة تدخل سريع مجهزة بصاعق لتنشيط القلب، أدوية الطوارئ والمعدات، جهاز قياس أوكسجين الدم ونبضات القلب والمؤشرات الحيوية، أجهزة ومضخات لنقل الدم، جهاز تحليل وقياس غازات الدم).
11. -بنك الدم بالمستشفيات الخاصة:
أ- يتم تجهيز بنك الدم بالتجهيزات الطبية والمعدات الدقيقة وأجهزة الفحص الموثوق بدقة نتائجها والمعترف بها من الهيئات المختصة لتمكن المنشأة الصحية من جمع وفصل وفحص وتخزين الدم ومشتقاته بطريقة صحيحة وآمنة وفق المعايير الوطنية للمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) والهيئة العامة للغذاء والدواء حول ممارسات التصنيع الجيدة لبنوك الدم (GMP).
ب- يجب ألا تقل مساحة بنك الدم عن (120) م2 على أن يشمل ما يلي:
1. غرفة استقبال المتبرعين والكشف الطبي عليهم مع مراعاة الخصوصية.
2. قسم تحضير وفصل المكونات.
3. قسم حفظ المكونات غير المفحوصة من الأمراض (ثلاجة، مبرد عميق التبريد، حضانة صفائح).
4. قسم حفظ المكونات التي تم فحصها من الأمراض (ثلاجة، مبرد عميق التبريد، حضانة صفائح).
5. قسم إجراء الفحوصات المخبرية بما في ذلك فحوصات الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الدم.
6. قسم لإجراء الفحوصات المختلفة لعينات الدم من المرضى والمتبرعين (التوافق، فصيلة الدم، الأجسام المضادة).
7. مستودع لتخزين المستلزمات وأدوات الكشف.
8. قسم لاستلام طلبات نقل الدم ومكوناته وصرفها.
9. غرفة تسجيل معلومات المتبرعين ونتائج الفحوصات إلكترونياً.
10. توفر وسائل الأمن والسلامة حسب دليل الأمن والسلامة في المختبرات الطبية الصادرة من منظمة الصحة العالمية.
11. تلتزم بنوك الدم القائمة بالمستشفيات الخاصة بجميع ما ورد من شروط ومواصفات الإنشاء التي تضمنتها هذه اللائحة.
12. يجب أن يتوفر في بنوك الدم في المستشفيات الخاصة طبيب نائب أول على الأقل (بنك الدم / علم الأمراض الاكلينيكي / أمراض دم) مع خبرة لا تقل عن (3) سنوات في مجال بنوك الدم مع توفر الكوادر الثلاثة (أخصائي مختبرات -عدد 2 فني مختبرات -عدد 2 فني تمريض / أو مساعد صحي سحب دم).
ت- تؤمن المستشفيات الخاصة التي ليس فيها بنك دم وحدات الدم ومكوناته من القطاعات الصحية الأخرى بالمجان ويجب تجهيز قسم مستقل داخل المختبر لإجراء فحص فصيلة الدم واختبارات التوافق وتخزين وحدات الدم ومكوناته ويتوفر فيه (ثلاجة بنك دم، مبرد عميق التبريد للبلازما، وحضانة صفائــــح). ويلتزم المستشفى بإجراء الفحوصات أعلاه والاشراف الطبي على نقل الدم وفقاً لتسعيرة الخدمات المعتمدة من الوزارة.
ث- الشروط العامة لبنوك الدم في المستشفيات الخاصة:
1. الالتزام بالأمر السامي رقم (225) في13/8/1422 هـ المتضمن قصر التبرع بالدم على التبرع الطوعي المجاني فقط.
2. ضرورة الالتزام بدليل طرق العمل في بنوك الدم والتعاميم المنظمة لخدمة نقل الدم الصادرة من الجهات المختصة بالوزارة.
3. التزام جميع بنوك الدم بالمستشفيات الخاصة التي تقوم بسحب الدم من المتبرعين بالدم لديهم بالقيمة المالية لسعر وحدة الدم أو مكوناته والتي تم تحديدها من قبل المختصين بالإدارة العامة للمختبرات وبنوك الدم بقيمة خمسمائة ريال سعودي فقط لا غير، حالياً أو ما يستجد من تنظيمات بهذا الشأن من الإدارة العامة للمختبرات وبنوك الدم وذلك مقابل (كيس الدم الفارغ، الفحوصات المصلية، فحص الإليزا، فحص الحمض النووي، تحديد الفصيلة، اختبار التوافق، جهاز نقل الدم، الإشراف الطبي على نقل الدم).
4. -يمنع لبنوك الدم مزاولة أي انشطة اضافية مثل جمع البلازما الطازجة المجمدة لأغراض تصنيع مشتقات البلازما او بنك دم الحبل السري.
5. يتم التأكد من خلو الدم من جميع الامراض المعدية المتعارف عليها في المعايير العالمية والمحلية باستخدام أجهزة وتقنيات الفحص الموثوق بحساسيتها ودقة نتائجها ومعترف بها وفق المعايير الوطنية للمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) والهيئة العامة للغذاء والدواء حول ممارسات التصنيع الجيدة لبنوك الدم (GMP) (مرفق رقم 15).
6. التزام جميع بنوك الدم بإجراء الفحص الاستكشافي لفيروس الكبد (ج) وذلك لتطبيق البرنامج الوطني لإزالة الفيروس الكبدي (ج) على أن يتم إحالة جميع الحالات التي تظهر أنها إيجابية لوزارة الصحة حتى تقوم الوزارة بتسجيل المريضة للبدء في العلاج.
12. الخدمات الإدارية:
أ. قسم الإدارة وتتوفر فيه غرف لمدير المستشفى ومساعديه ولموظفي الإدارة والمحاسبة.
ب. مكتب الاستقبال في مدخل المستشفى يشرف عليه موظف سعودي.
ج. مكتب المواعيد لتحديد مواعيد المراجعة للمرضى.
د. قسم السجلات الطبية مع مراعاة ما ورد في اللائحة (3/3).
ه. ملف خاص لكل مريض يشمل جميع مراجعاته لمختلف أقسام المستشفى.
و. توفير المكان المناسب والآمن والكوادر المؤهلة لتنظيم والتحقق من استكمال الملفات الطبية وحفظها.
ز. يتم فتح الملف الطبي للمريض مجاناً وتزويده بنسخة منه في حال طلبه ويشمل ما يلي:
1. بيانات التعريف بالمريض.
2. رقم خاص للسجلات الصحية.
3. نظام لتنبيه الموظفين للمرضى الذين يحملون نفس الاسم.
ح. تسجل الاجراءات التالية في الملف الطبي بشكل مجاني:
1. وقت وتاريخ زيارة المريض.
2. سجل المريض الكامل الذي يتضمن: (بيانات المؤشرات الحيوية، الشكوى الأساسية، المرض الحالي، الحالة الاجتماعية والنفسية، الحساسية من الأدوية، تاريخ الأسرة المرضي، الشكوى الحالية، التاريخ الطبي المرضي)
3. الفحص البدني حسب النظام المتبع.
4. تشخيص قبول الحالة.
5. جميع تقارير الأمراض، المختبرات والأشعة.
6. تشخيص وأوامر الأطباء.
7. تقييم حالة الألم.
8. توثيق جميع ما قدم من الرعاية والعلاج، الطبي والجراحي، موقعة ومختومة من قبل الطبيب المعالج.
9. ملخص خروج الحالة.
10. بطاقة الخروج.
11. الاجازات المرضية.
12. نتائج تشريح الجثث، شهادة الوفاة، ويحتفظ بملفات الوفيات بالمستشفى طوال مدة عمل المستشفى.
13. -سجلات تطعيم الأطفال.
خ. تسجيل المواليد والوفيات الكترونيا ضمن الأنظمة التي تنظمها الوزارة (مرفق رقم 16)
ح. يحتفظ المستشفى بملفات المرضى لمدة عشر سنوات متضمنة آخر زيارة للمريض وعند إتلافها بعد مضي هذه المدة يحتفظ بملخص الحالة المرضية للرجوع إليه عند الحاجة.
ط. توفير دفاتر وصفات طبية أو وصفات طبية إلكترونية قابلة للطباعة عند طلبها من المريض أو لجان التفتيش.
13. الخدمات المساندة داخل المستشفى:
أ. يجب أن يكون لدى العاملين في المطبخ والمغسلة والنظافة والتعقيم شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.
14. التغذية:
أ. يجب أن تتوفر بالمطبخ كافة الشروط الصحية والفنية لإعداد الطعام وحفظه وتقديمه للمرضى وفقا لمعايير نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP).
ب. تلتزم إدارة المستشفى بتوفير نظام للتغذية يتماشى مع جميع اللوائح الصادرة عن الوزارة في مجال التغذية.
ت. يعين مشرف تغذية مؤهل فنياً.
ث. يجوز للمستشفى التعاقد مع شركة متخصصة في مجال التغذية.
15. المغسلة:
يجب أن يتوفر في المستشفى قسم خاص مزود بكافة الأجهزة والآلات التي تؤمن تنظيف وغسيل وكي الملابس والأغطية أو تأمين هذه الخدمات من خارج المستشفى بالتعاقد مع شركة متخصصة طبقاً للمعايير الفنية والصحية.
16. النظافة:
أ. يجب توفير مستوى جيد من النظافة في كل قسم من أقسام المستشفى وبواسطة عمال مدربين على أساليب النظافة.
ب. أن يخصص لكل من أقسام العمليات والتوليد والعناية المركزة خدمات تنظيف مستقلة.
ت. يجوز للمستشفى التعاقد مع شركة متخصصة في مجال النظافة.
17. التعقيم:
أ. يجب أن يتوفر في المستشفى قسم خاص مزود بكافة الأجهزة والآلات التي تؤمن عملية التعقيم بطريقة آمنة طبقاً للأصول الفنية والصحية ويجوز التعاقد مع شركة متخصصة.
ب. يجب أن يكون تصميم القسم مطابقا لمواصفات الوزارة والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية وكذلك تأمين اختبارات مراقبة الجودة لعملية التعقيم.
18. يجب أن يزود المستشفى بثلاجة لحفظ الجثث وفقاً للطرق الطبية المتعارف عليها وبما لا يقل عن أربعة عيون لكل مائة سرير.
19. يجب التعاقد مع شركة مرخصة للحراسات الامنية على مدار الساعة أو توفير أفراد حراسه بعدد كافي على كفالة المستشفى.
20. الصيدلية الداخلية: يتولى إدارتها صيدلي مرخص له بمزاولة المهنة مع مراعاة ما ورد في أحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1/6/1425هـ ولائحته التنفيذية ، يلزم تعيين صيدلي سعودي أو فني صيدلي سعودي يكون مسؤولاً عن عهدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، ويكون رئيس التمريض أو من ينيبه في "القسم الداخلي" بالمستشفى مسؤولاً عن عهدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ،على أن يخصص مكان آمن محكم الإغلاق لحفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وفقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٩) وتاريخ 8/7/1426هـ.
2/11 يجوز افتتاح مستشفيات الرعاية الطبية الممتدة والنقاهة وفقاً للشروط والضوابط المرفقة (مرفق رقم 17).
3/11 يجوز افتتاح مستشفيات متخصصــة لعلاج المدمنين وتأهيلهم أو الحصول على تصريح بإضافة قسم لعلاج وتأهيل الإدمان في المستشفيات القائمة وفقاً للضوابط المرفقة (مرفق رقم 18).
4/11 تلتزم المستشفى بتطبيق متطلبات الأساسية للسلامة (ESR) التي ذكر في معايير المركز السعودي لاعتماد المنشأة الصحية (سباهي)
1/12 يجب على كل مؤسسة صحية خاصة إبلاغ الوزارة بالأمراض المعدية وفقاً للآلية المرفقة (مرفق رقم 19) مع التزامها بكافة التعليمات والإجراءات الوقائية التي تقرها الوزارة. كما تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بإبلاغ الوزارة بما تطلبه من بيانات إحصائية.
2/12 يجب على كل مؤسسة صحية خاصة الإبلاغ عن الاحداث الصحية الجسيمة التي تحدث داخلها من خلال آلية التبليغ المعتمدة من الوزارة.
1/13 يجب أن تتوفر في المجمع الطبي العام أو المتخصص الأدوية والوسائل الإسعافية اللازمة طبقاً لما ورد بالقوائم (مرفق رقم 20).
1/14 اشتراطات عامة للمجمعات الطبية:
1- يشترط للترخيص للمجمعات الطبية أن يتوافر فيها على الأقل ـطبيب استشاري أو من يعادله في الدرجة العلمية من حملة الدكتوراه ويكون بحد أدنى طبيب نائب أول في مدن الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، الخبر ويكتفى بطبيب نائب في بقية المدن الأخرى.
2- أن يكون المشرف الفني على المجمع طبيباً سعودياً مؤهلا في طبيعة عمل المجمع وأن يكون لديه ترخيص مهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وذلك في المدن التالية: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، الخبر.
3- يشترط توفر ثلاثة عيادات كحد أدنى مخصصة للكشف وأن يكون لكل عيادة طبيب وممرض مرخص لهما ويجوز الاستعانة بالفنيين المؤهلين والمساعدين الاكلينيكيين والمساعدين الصحيين للعمل في العيادات فقط بدلا عن الممرض.
4- يجب أن يتوفر في العيادات المرافق الأثاث والتجهيزات التي تحتاجها وفقاً للقوائم المرفقة لهذه اللائحة (مرفق رقم1).
5- لا يسمح للمجمعات الطبية العامة أو المتخصصة بإجراء عمليات الولادة إلا في الحالات الإسعافية فقط مع تزويد الشؤون الصحية بالمنطقة أو المحافظة بتقرير مفصل عن كل حالة على حدة مع ما يثبت أهلية الإجراء واستخدام نظام تبليغ الولادة حسب المرفق (مرفق رقم 16).
6- تلتزم المجمعات الطبية العامة والمتخصصة التي لديها اقسام نساء وولادة أو قسم أطفال بنظام تداول حليب الأم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 21/09/1425هـ..
7- تلتزم المجمعات الطبية التي لديها اقسام نساء وولادة بما ورد بالمادة التاسعة من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م41) وتاريخ 16/04/1439هـ.
2/14 يشترط للمجمعات الطبية العامة التالي:
1- أن يكون الطبيب المرخص بحسب الفقرة رقم (1) من المادة رقم (١٤/١) متخصصاً في أحد التخصصات الأساسية الموضحة في الفقرة رقم (2) من المادة الأولى وطبيب نائب على الأقل لكل تخصص آخر.
2- توفير قسم للطوارئ في الدور الأرضي أو في الأدوار العلوية بشرط توفر مصعد مستقل للمجمع يتسع لسرير طبي وتأمين سيارة إسعاف حديثة الطراز وألا يقل طرازها عن خمس سنوات سابقة لتاريخ التقدم للحصول على الترخيص النهائي أو 10 سنوات للتجديد أو توقيع اتفاقية مع مركز خدمة نقل اسعافي حكومي أو خاص (مرفق رقم 21).
3/14 يشترط لترخيص المجمع الطبي المتخصص ما يلي:
1. يجب توفر طبيب نائب أول وطبيب نائب متفرغين لكل تخصص في المدن التالية (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، الخبر)، أما في المدن الأخرى فيجب توفر طبيبين نائبين متفرغين لكل تخصص، ويستكمل الحد الادنى من الاطباء من خلال الاستعانة بالأطباء المتفرغين أو غير المتفرغين في التخصص لمن يُسمح لهم بمزاولة المهنة في القطاع الخاص.
2. في المجمع الطبي المتخصص في طب الاسنان يجب توفير طبيب نائب أول متفرغ في طب الأسنان في المدن التالية (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، الخبر) اما في المدن الأخرى فيجب توفير طبيب نائب متفرغ في طب الأسنان، ويستكمل الحد الادنى من الاطباء من خلال الاستعانة بالأطباء المتفرغين أو غير المتفرغين في التخصص لمن يُسمح لهم بمزاولة المهنة في القطاع الخاص.
4/14 يحظر على الاطباء العاملين في المجمعات الطبية أو العيادات إجراء العمليات في المستشفيات إلا بعد إشعار مديرية الشؤون الصحية بذلك وفق الضوابط التالية:
1. يجب أن يكون إجراء العمليات من قبل أطباء المجمع الطبي أو العيادات في حدود التخصص والصلاحيات الخاصة بأطباء المستشفى.
2. يجب على الأطباء العاملين في المجمعات الطبية أو العيادات الحصول على الصلاحية المطلوبة لإجراء العملية من المستشفى.
3. تكون المسؤولية القانونية مشتركة بين الطرفين في حال وجود مخالفة للأنظمة الصحية المتعلقة بالمؤسسات الصحية الخاصة والعاملين فيها.
4. لا يسمح لأطباء المجمع الطبي أو العيادات باستقبال وفحص المرضى داخل المستشفى.
1/15 شروط وضوابط المختبرات الطبية:
1- يجب أن تكون مساحة المختبر كافية وأن يحوي المرافق اللازمة كي لا تتأثر جودة العمل وسلامة الموظفين والزوار وفقا للمعايير الوطنية والعالمية وأن يتم تجهيزه بالمعدات الدقيقة وأجهزة الفحص الموثوق بدقة نتائجها والمعترف بها من الهيئات المختصة لتمكن المؤسسة الصحية من تقديم خدمات مخبرية بطريقة صحيحة وآمنة وفق المعايير الوطنية للمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.
2- ﺗﺼﻨﻒ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات اﻟﻄﺒﻴﺔ إﻟـﻰ ﻣﺨﺘﺒـﺮات ﻋﺎﻣـﺔ وﻣﺨﺘﺒـﺮات ﻣﺘﺨﺼـﺼﺔ وﻳﻤﻜـﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ مستقل أو ﺿﻤﻦ مستشفى أو مجمع طبي وذلك كما يلي:
أ. مختبرات عامة وتقوم بالتحاليل الطبية الروتينية غير التخصصية وتشمل صورة الدم الكاملة وفصيلة الدم، الكيمياء الحيوية، العناصر المصورة، التفاعلات المصلية، الأحياء الدقيقة
ب. مختبرات متخصصة تقوم بالتحاليل الطبية التخصصية وتشمل (علم أمراض المناعة، علم الأنسجة والخلايا، التوافق النسيجي، تحاليل الوراثة الخلوية)
3- العاملون بالمختبر:
أ. يكون المسؤول عن المختبر في المستشفيات طبيب استشاري مختبر أو استشاري غير طبيب في تخصص المختبر كحد أدنى ومرخص له بمزاولة المهنة إضافة إلى اخصائيين وفنيين في كل تخصص من التخصصات المخبرية المختلفة.
ب. يجوز التعاقد مع مختبر مختص في حال عدم توفر طبيب استشاري أو نائب أول مختبر في المستشفيات التي لا تتوافر فيها تخصصات الباطنة أو الجراحة العامة أو النساء والولادة أو الأطفال ويكتفى بطبيب نائب مختبر كحد أدنى حسب عدد الأسرة.
ج. يكون المسؤول عن المختبر في المجمعات الطبية طبيب نائب مختبر أو أخصائي أول مختبرات كحد أدنى ومرخص لهما بمزاولة المهنة مع توفير أخصائي مختبر وعدد 2 فني مختبر ويجوز الاكتفاء بأخصائي مختبر في حال التعاقد مع مختبر مختص في حال عدم توفر طبيب نائب مختبر أو أخصائي أول مختبرات.
د. يشترط في المختبرات المستقلة توفر استشاري غير طبيب في تخصص المختبر أو طبيب نائب أول مختبر مع توفير أخصائي مختبر وعدد 2 فني مختبر في المدن التالية (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، الخبر)، ويجوز الاكتفاء بطبيب نائب مختبر أو أخصائي أول مختبر وعدد 2 فني مختبر في المدن الأخرى.
4- مرافق وتجهيزات المختبر:
أ. مكتب لاستقبال المراجعين وغرفة مستقلة ومجهزة لسحب العينات.
ب. مساحة كافية لإجراء الفحوصات المختلفة وغرفة مستقلة في حال القيام بالفحوصات الجرثومية.
ت. يتم تجهيز المختبر العام والمختبر المتخصص حسب (مرفق رقم 22).
5- الفحوصات المخبرية:
يقدم كل مختبر عند الترخيص أو التجديد، بيان بجميع أنواع الأجهزة التشخيصية المستخدمة، وكشف بالتحاليل المخبرية التي يقوم بها ومتوسط أسعارها وأن تكون الفحوصات المسموحة للمختبرات العامة والمتخصصة على النحو الآتي :
أ- تجرى بالمختبر العام الفحوصات المبينة في المرفق (مرفق رقم 22) .
ب- تجرى بالمختبر المتخصص بالإضافة إلى التحاليل المخبرية الروتينية، التحاليل المخبرية التخصصية حسب نشاط المختبر وذلك في حالة توفر التجهيزات اللازمة المبينة في المرفق (مرفق رقم 22).
6- بيانات التحليل:
تدون نتائج التحاليل والفحوصات على نماذج مطبوعة مخصصة لكل قسم من أقسام المختبر وتحمل البيانات الآتية:
أ- اسم وعنوان ورقم ترخيص المختبر-اسم القسم المختص ــ اسم وعنوان المريض ــ رقم السجل المدني أو الإقامة ــ التاريخ ــ اسم جهة الإحالة ــ رقم التسلسل في السجل ــ نوع العينة والفحص المطلوب ــ نتيجة الفحص ــ اسم وتوقيع الفاحص وتوقيع مدير المختبر وختم المختبر.
ب- تطبع بالتقارير المخبرية الحدود والمعدلات الطبيعية القياسية لجميع أنواع الفحوصات طبقاً للطرق المتبعة في المختبر ويعطى المراجع أصل التقرير ويحتفظ في المختبر بصورة منه ورقيا أو إلكترونيا.
7- في حالة رغبة المختبر الخاص المستقل أو ضمن مؤسسة صحية خاصة أخرى إرسال أو استقبال عينات مخبرية من مؤسسات صحية خاصة أخرى يلزم اتباع الإجراءات المنظمة لذلك حسب المرفق (مرفق رقم 22).
2/15 شروط وضوابط أقسام الأشعة:
1- يجب أن يحتوي قسم الأشعة في المستشفيات ذات السعة السريرية 100 سرير فأكثر على أجهزة الأشعة العامة والموجات الصوتية وأجهزة الأشعة المقطعية.
2- يشترط في أقسام الأشعة في المستشفيات توفر العدد الكافي من الأطباء كحد أدنى على النحو التالي:
أ. المستشفى ذو السعة السريرية أقل من (100 سريراً) يجب أن يتوافر فيه على الأقل طبيب استشاري ونائب أول أشعة.
ب. المستشفى ذو السعة السريرية من (100 -200سريراً) يجب أن يتوافر فيه على الأقل طبيب استشاري أشعة وعدد (2) طبيب نائب أول أشعة.
ت. المستشفى ذو السعة السريرية أكثر من (200 -300 سريراً) يجب أن يتوافر فيه على الأقل عدد (2) طبيب استشاري أشعة وعدد (2) طبيب نائب أول أشعة ويتم اضافة عدد (1) طبيب استشاري أشعة وعدد (1) نائب أول أشعة لكل (100) سرير إضافي.
ث. يجوز الاستفادة من خدمات مراكز طب الأشعة الاتصالي في حال عدم توفر طبيب استشاري أو نائب أول أشعة في المستشفيات التي لا تتوافر فيها تخصصات الباطنة والجراحة العامة والنساء والولادة والأطفال ويكتفى بطبيب نائب اشعة تشخيصية كحد أدنى حسب عدد الأسرة.
3- يشترط لافتتاح قسم للعلاج بالأشعة في المستشفى أن يتوفر به استشاريون متخصصون في هذا النوع من العلاج.
4- يشترط في مراكز الأشعة المستقلة أو اقسام الاشعة في المجمعات الطبية الالتزام بالمعايير والشروط العامة والمتطلبات الواردة في المواد (3/1 ،3/3) من هذه اللائحة على النحو الآتي:
أ- يشترط توفر طبيب نائب أشعة في مراكز الأشعة المستقلة، وطبيب نائب أشعة بالمجمعات الطبية إذا كانت الأجهزة الموجودة تحتوي على أجهزة أشعة عامة وموجات فوق صوتية فقط وفي حال عدم توفر طبيب نائب أشعة في المجمعات الطبية يجوز لتلك المجمعات التعاقد مع مركز طب اشعة اتصالي.
ب- يشترط توفر طبيب استشاري أشعة في مراكز الأشعة المستقلة، وطبيب نائب أول أشعة بالمجمعات الطبية إذا كانت الأجهزة تحتوي على أجهزة أشعة عامة، موجات فوق صوتية، أشعة مقطعية أو رنين مغناطيسي، وفي حال عدم توفر طبيب نائب أول أشعة في المجمعات الطبية يجوز لتلك المجمعات التعاقد مع مركز طب اشعة اتصالي.
ت- يشترط لإجراء الأشعة التداخلية توفر طبيب استشاري أشعة أو نائب أول أشعة متخصص بالأشعة التداخلية.
ث- يجوز عمل الأشعة التداخلية الخاصة بالأوعية الدموية في اقسام الأشعة بالمجمعات الطبية حسب الشروط المرفقة (مرفق رقم 23).
ج- يجوز أن يشرف طبيب الأشعة على أكثر من مجمع طبي يتبع نفس صاحب المؤسسة الصحية مع الالتزام بالمعيار الأساسي للمنشأة.
5- يشترط لترخيص مركز طب الأشعة الاتصالي ما يأتي:
أ- التقدم بطلب الترخيص إلى مديريات الشؤون الصحية ويتم احالتها إلى الوكالة المساعدة لتنمية الاستثمار الصحي بالوزارة.
ب- توافر الحد الأدنى من التجهيز (مرفق رقم 24).
ت- تقييم مركز طب الأشعة الاتصالي كل سنتين، ويتم الاحتفاظ بصور الأشعة لمدة سنتين على الأقل.
6- أحكام خاصة لأقسام ومراكز الأشعة:
أ- يشترط لإعداد تقارير الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي أن تكون عن طريق أطباء متخصصين في الأشعة التشخيصية لا يقل تصنيفهم عن طبيب نائب أول أشعة.
ب- يشترط أن يعد تقارير أشعة الثدي طبيب نائب أول أشعة كحد أدنى وحاصل على تأهيل متخصص بأشعة الثدي.
ج- أن يوجد بالقسم أو بالمركز دليل سياسات وإجراءات العمل.
7- أحكام عامة لأقسام الأشعة في المؤسسات الصحية الخاصة:
أ- يجب تطبيق برنامج الجودة النوعية لأجهزة الأشعة في المؤسسات الصحية الخاصة بشكل دوري وإرسال التقارير الخاصة بها إلى أقسام إدارات الأشعة في المناطق أو المحافظات التي تتبعها.
ب- توفير مسؤول للحماية من الإشعاع بالمؤسسة الصحية ويرتبط بمدير المؤسسة مباشرة.
ت- يجب تطبيق برنامج الحماية من الاشعاع ومعايير سلامة أجهزة الأشعة والرنين المغناطيسي في المؤسسات الصحية الخاصة بما يتوافق مع اشتراطات هيئة الرقابة النووية والاشعاعية.
ث- يشترط لمنح أو تجديد تراخيص المؤسسات الصحية الخاصة التي لديها أقسام أشعة تأمين بطاقات قياس الجرعات الإشعاعية الشخصية للعاملين في مجال الإشعاع، وإرسال النتائج إلى أقسام الحماية من الإشعاع في المناطق أو المحافظات التي تتبعها، وتطبيق برنامج توكيد الجودة النوعية على أجهزة الأشعة وإرسالها إلى إدارات الأشعة في المناطق أو المحافظات التي تتبعها.
3/15 شروط وضوابط مراكز جراحة اليوم الواحد:
1- يجوز افتتاح مركز جراحة اليوم الواحد إما مستقلاً أو ضمن مجمع عيادات وفق الضوابط التالية:
أ- يمنح تصريح جراحة اليوم الواحد لطبيب استشاري في مجال تخصصه ممن تنطبق عليه الشروط على أن يقدم الطلب مرفقاً به قوائم العمليات التي سوف يقوم بإجرائها.
ب- يجب أن يوفر المركز العدد الكافي من الأطباء والأخصائيين والفنيين (مرفق رقم25).
2- شروط منح الترخيص لممارسة عمليات اليوم الواحد:
أ- حصول الطبيب على موافقة الوكالة المساعدة لتنمية الاستثمار الصحي بعد استيفاء كافة الشروط والضوابط الخاصة بعمليات اليوم الواحد.
ب- مطابقة مركز جراحة اليوم الواحد للشروط والمواصفات والتجهيزات (مرفق رقم 25).
ت- اتفاقية سارية المفعول مع إحدى المستشفيات الخاصة أو الحكومية بقبول الحالات الطارئة والتي يستلزم نقلها إلى المستشفيات في أي وقت.
ث- إقرار بعدم السماح ببقاء المريض بالمركز للمبيت مهما كانت الظروف ويتم نقل الحالات الطارئة إلى المستشفى.
ج- تعيين مسؤولا عن عهدة المواد المخدرة والمؤثرات لاستخدامها داخل المركز حسب نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ولائحته التنفيذية ودليل إجراءاته المرفقة (مرفق رقم 26).
3- أحكام عامة:
أ- ضرورة تحديد أجر العملية وإبلاغ المريض به قبل إجرائها بشكل مكتوب موقع عليها من المريض وتحفظ في سجله الطبي.
ب- يعتبر ترخيص الطبيب المرخص له بممارسة عمليات جراحة اليوم الواحد ترخيصاً شخصياً ولا يسمح بممارسة النشاط لأي طبيب آخر غير مرخص له بممارسة هذا النشاط.
ج- يمنح الترخيص للطبيب لممارسة هذا النشاط لمدة عام ويتقدم في نهايته لمديرية الشؤون الصحية بطلب التجديد.
د- بعد موافقة الوكالة المساعدة لتنمية الاستثمار الصحي يتم تجديد الترخيص للطبيب لمدة عام آخر على أن يرفق بالطلب تقرير شامل عن العمليات التي أجريت. ثم يجدد نظامياً حسب ما ورد بالمادة رقم (3/2ل) من اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 4/11/1426هـ.
4/15 الخدمات الصحية المساندة
1- تشمل مراكز الخدمات الصحية المساندة التالي:
أ- مراكز الرعاية الطبية العاجلة (مرفق رقم 27)
ب- مراكز الرعاية الحرجة (مرفق رقم 28)
ج- العيادات الطبية المتنقلة (مرفق رقم 29)
د- مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي (مرفق رقم 30)
ه- مراكز الرعاية الطبية المنزلية (مرفق رقم 31)
و- مراكز تلطيف الألم (مرفق رقم 32)
ز- مراكز متخصصة لتأهيل المدمنين (مرفق رقم 33)
ح- مراكز العلاج الطبيعي (مرفق رقم 34)
ط- مراكز العلاج الوظيفي (مرفق رقم 35)
ي- مراكز الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية (مرفق رقم 36)
ك- مراكز علاج النطق والتخاطب والبلع (مرفق رقم 37)
ل- مراكز علاج أمراض السمع (مرفق رقم 38)
م- مراكز العلاج والتأهيل النفسي (مرفق رقم 39)
ن- محلات النظارات الطبية (مرفق رقم 40)
س- معامل الأسنان والتركيبات الصناعية (مرفق رقم 41)
ع- مراكز العناية بالقدم والكاحل (مرفق رقم 42)
ف- مراكز التغذية (مرفق رقم 43)
ص- مراكز الغسيل الكلوي (مرفق رقم 44)
ق- مراكز تجميع البلازما (مرفق رقم 45)
ر- أي خدمات ومراكز أخرى يصدر بها قرار من الوزير.
2- مراكز التأهيل الطبي: هي المراكز التي تحتوي على تخصصين كحد أدنى من التخصصات التالية (علاج طبيعي – علاج وظيفي – علاج أمراض النطق والتخاطب والبلع – علاج أمراض السمع – العلاج والتأهيل النفسي – العناية بالقدم والكاحل – التغذية – الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية) وذلك حسب (المرفق رقم 46).
3- شروط ومواصفات مراكز الخدمات الصحية المساندة:
يجب أن يتوفر في مراكز الخدمات الصحية المساندة المعايير والشروط العامة المطلوبة في المؤسسات الصحية الخاصة الواردة في المواد (3/1 -3/3) من هذه اللائحة، كما يجب أن تتوفر كحد أدنى الشروط والمواصفات الخاصة بكل مركز (وفق الضوابط والقوائم الاسترشادية التي تضعها الوزارة بهذه اللائحة)، ويشترط أن يعمل بالمركز كوادر مرخص لها بمزاولة المهنة بإشراف مختص في طبيعة عمل المركز.
5/15 يلزم الحصول على موافقة الشؤون الصحية بالمنطقة أو المحافظة لإضافة أي من الأنشطة التالية وفقا للشروط والمتطلبات الفنية الملحقة باللائحة:
أ- فحص العمالة الوافدة وعمال الأغذية في المستشفيات والمجمعات الطبية (مرفق رقم 47).
ب- اﻟﻌﻘﻢ وأطفال اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ (IVF) وفق أحكام نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/76) وتاريخ 21/11/1424هـ ولائحته التنفيذية (مرفق رقم 48).
ج- الختان في المستشفيات والمجمعات الطبية (مرفق رقم 49).
د- وحدة جراحة البدانة في المستشفيات (مرفق رقم 50).
ه- وحدة مناظير الجهاز الهضمي في المجمعات الطبية (مرفق رقم 51).
و- العلاج الكيميائي لعلاج الأورام في المستشفيات والمجمعات الطبية (مرفق رقم 52).
ز- الجراحات المكتبية في العيادات الخاصة والمجمعات الطبية (مرفق رقم 53).
ح- القسطرة القلبية في المستشفيات (مرفق رقم 54)
ط- أي أنشطة إضافية أخرى يوافق عليها الوزير.
1/16 يجب أن تتوفر في أقسام الطوارئ بالمؤسسات الصحية الخاصة الأدوية الإسعافية الواردة في القائمة الملحقة (مرفق رقم 20).
2/16 العلاج الإسعافي: تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بتقديم العلاج الإسعافي لكافة الحالات الطارئة الخطرة والجلطات القلبية الواردة إليها وذلك دون مطالبة مالية مسبقة أخذاً في الاعتبار ما يلي:
1- الحالة الإسعافية وهي الحالة الناتجة عن إصابة أو مرض يمكن أن يهدد حياة المريض أو أحد أطرافه أو أعضائه الداخلية أو الخارجية.
2- الإسعافات الأولية وهي الإجراءات الطبية العاجلة التي تتطلبها حالة المريض وتؤدي إلى استقرار حالته بشكل يسمح بنقله.
3- الفحوصات الضرورية في الحالات الإسعافية وهي الفحوصات التي لا غنى عنها لتشخيص حالة المريض أو تقرير طريقة العلاج.
3/16 قواعد علاج الحالات الإسعافية (مرفق رقم 55).
3/17 يتولى موظفون – يصدر بتسميتهم قرار من وكيل الوزارة المساعد للالتزام أو من يُفوضه – أعمال الرقابة والتفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة للتأكد من تطبيقها أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدرها الوزارة بموجبه ومراقبة مستويات الجودة والنوعية.
2/17 يجوز الاستعانة بالمختصين من خارج الوزارة وفق ما يراه وكيل الوزارة المساعد للالتزام أو من يفوضه.
3/17 للمفتش الصلاحيات التالية:
1- زيارة المؤسسات الصحية الخاصة وما تحتويه من مرافق وأقسام، والتأكد من التزامها بأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة، كالشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية والإدارية، وأنظمة الجودة وسلامة المرضى، ومراقبة العدوى، ومستوى الجودة النوعية وغيرها.
2. الاطلاع على السجلات والتأكد من سلامة الأجهزة والمعدات، ونظامية عمل الكوادر العاملة فيها.
3. سماع أقوال المسؤول عن المخالفة وكل من له علاقة بها.
4. ضبط وإثبات المخالفات وجمع الأدلة والقرائن وإعداد المحاضر اللازمة لذلك.
4/17 على المؤسسات الصحية الخاصة التعاون مع المفتشين وتسهيل مهامهم.
5/17 يلتزم مالك المؤسسة الصحية المخالفة أو وكيله بتزويد إدارة الالتزام بالمديرية او الإدارة المعنية ببيانات التواصل المعتمدة لتلك المؤسسة.
6/17 يعتبر الشكوى أو البلاغ عن طريق مركز البلاغات (٩٣٧) بمثابة إقرار من المُبلغ بالشكوى أو البلاغ.
7/17 التقييم الذاتي:
1- تخضع جميع المؤسسات الصحية الخاصة لبرنامج التقييم الذاتي والذي فيه تُقيم مدى التزامها بالأنظمة واللوائح المعمول بها بوزارة الصحة ذاتيًا.
2- يعتمد المفتش هذا التقييم بعد وقوفه ميدانيًا على المؤسسة والتأكد من سلامة إجراءات المؤسسة وعدم مخالفتها لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، ويعتد به كمحضر تفتيش.
3- يجوز للجهة المختصة بالوزارة منح مهلة تصحيحية للمؤسسة التي تفصح عما لديها من مخالفات من خلال برنامج التقييم الذاتي، وعلى المؤسسة الالتزام بهذه المدة التصحيحية وتصحيح ما لديها من مخالفات.
4- تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بإيقاف النشاط محل المخالفة والتي تمثل خطراً على سلامة المرضى.
5- في حال عدم التزام المؤسسة بالمهلة التصحيحية، وبدون الحصول على موافقة من الجهة المختصة بالوزارة لتمديد المهلة لأسباب مبررة، يتم ضبط المخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، واستكمال الإجراءات النظامية.
1/18 يشترط حصول مالك المؤسسة الصحية الخاصة على موافقة الوزارة على نقل ملكية المؤسسة إلى مالك آخر أو تغيير نشاطها أو تغيير مكان ممارستها للنشاط. ويعتبر الترخيص لاغياً ودون الحاجة إلى أي إجراء من الوزارة في حال عدم حصول المالك على الموافقة. ويحق للوزارة اتخاذ إجراء الإغلاق الفوري على المؤسسة المعنية وتوقيع الجزاءات التي يقرها هذا النظام.
1/19 تجديد الترخيص:
1- يجب على المؤسسة الصحية التقدم بطلب مكتمل لتجديد الترخيص الممنوح لها قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر على الأقل.
2- تقوم المديرية عند استلام الطلب بتجديد الترخيص بعد اكتمال المسوغات النظامية خلال 30 يوماً ولا تتحمل المؤسسة الصحية أي مسؤولية جراء التأخر في تجديد الترخيص.
3- يجدد الترخيص تلقائياً عند حصول المؤسسة الصحية على شهادة اعتماد صادرة من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية بالإضافة إلى أي اعتماد دولي أخر معترف به في المملكة شريطة أنه لم يمض أكثر من ستة أشهر على حصولها على شهادة الاعتماد.
2/19 يجوز لمديرية الشؤون الصحية الإبقاء على الرخصة وعدم إنهائها بناءً على طلب الورثة خلال ستة أشهر من تاريخ وفاة صاحب المؤسسة الصحية.
1/23 إذا اتضح للجنة المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة بناءً على محاضر التفتيش الذي تم إجراؤها والمستندات المقدمة من قبل المفتش على وجود قرائن أو أدلة قوية تقتضي سحب الترخيص أو إغلاق المؤسسة الصحية الخاصة، فلها اصدار قرار إغلاق المؤسسة الصحية الخاصة أو جزء منها على الفور، وابلاغ ادارة الالتزام لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك.
1/24 فيما عدا المستشفيات الخاصة فإن على مديريات الشؤون الصحية وضع اعلان للجميع على مدخل المؤسسة الصحية الخاصة يوضح أن المؤسسة مغلقة، أما بالنسبة للمستشفيات الخاصة تقوم المديرية بتشكيل لجنة من ذوي الاختصاص للنظر في شأن مرضى المستشفى المنومين به أو المراجعين لعياداته مع مراعاة أن تعامل الحالات الخطرة وفقاً لما ورد في المادة السادسة عشر من هذه اللائحة بشأن العلاج الإسعافي.
1/25 تنظر اللجنة في المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية وتوقيع العقوبة المناسبة في حدود اختصاصها، ويراعى في تطبيق العقوبة جسامة المخالفة، ونوعيتها، وأثرها على سلامة المرضى.
2/25 تعقد اللجنة جلساتها بمديرية الشؤون الصحية، أو المقر الذي تراه مناسباً، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور ثلاثة أعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ومراعاة التخصصات الواردة في نص المادة النظامية (25-1) ، وتصدر قراراتها بالأغلبية وفي حال تساوي الأصوات ُيرجح القرار الذي يصوت له رئيس اللجنة.
3/25 تكون مدة العضوية في لجان المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام المؤسسات الصحية الخاصة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ صدور قرار تشكيلها قابلة للتجديد.
4/25 يجوز للجنة استدعاء المخالف وكل من له ارتباط بالمخالفة متى ما رأت الحاجة لذلك، وفيما عدا ذلك، تقوم اللجنة من تلقاء نفسها بنظر المخالفة وإصدار قرارها.
5/25 يجوز للجنة الاستعانة بالخبراء المختصين، ولها في ذلك الاستعانة بالخبراء من داخل أو خارج الوزارة.
6/25 تُصدر اللجنة قرارتها مستندة على الأدلة والقرائن الدالة على مخالفة أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
7/25 يعتمد الوزير أو من يفوضه قرارات هذه اللجان.
8/25 تُبلِغ اللجان قراراتها الصادرة لذوي الشأن بالوسائل والطرق المعتبرة في المملكة والتي تحقق الغاية منه.
9/25 تتولى الجهة المختصة تنفيذ قرارات اللجان.
1/26 يجب على كل مؤسسة صحية خاصة أن توضح للممارس الصحي نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 11/04/1426هـ.
1/28 يجوز الاكتفاء بالمكتبة الالكترونية.
1/29 عند زوال الحالة الطارئة تقوم المؤسسة الصحية الخاصة برفع مطالبتها بتسديد التكاليف إلى مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة أو المحافظة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لما ورد في المادة السادسة عشر من هذه اللائحة بشأن العلاج الإسعافي.
1/30 لا يحق لأي مؤسسة صحية خاصة الاحتفاظ بأصل الأوراق الثبوتية أو احتجاز المرضى أو المواليد أو جثث المتوفين لديهم مقابل مستحقات مالية عليهم، وللمؤسسة الصحية اتخاذ الاجراءات النظامية لتحصيل مستحقاتها عبر القنوات الرسمية.
1/31 تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة وتلزم ممارسيها بالضوابط التي تضعها الوزارة ومنها:
1. ألا يكون الإعلان مخالف للآداب الشرعية ولأخلاقيات الممارس الصحي المنصوص عليهما في دليل أخلاقيات الممارس الصحي.
2. ان يكون الإعلان عن الممارسين الصحيين وفقاً للفقرة (ا) من المادة العاشرة من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) بتاريخ 4/ 11/ 1426هـ.
1/34 يجب على مراكز فحص العمالة وعمال التغذية المستقلة والمرخصة قبل صدور هذه اللائحة تكييف أوضاعهم بما يتوافق مع ما ورد في المادة (15) من ذات اللائحة.
2/34 تطبق الشروط الواردة في هذا النظام ولائحته التنفيذية على أي حالة من حالات التصرف في الملكية.
3/34 تلغي هذه اللائحة جميع ما صدر من تعاميم سابقة ذات الصلة بنظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية.
آخر تحديث : 07 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.