الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تقدم الرعاية الصحية لغير السعوديين وفقاً لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية
تقدم الرعاية الصحية للحجاج خلال فترة الحج وفقاً للائحة يضعها الوزير
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.