الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
النص قبل التعديل:
الموافقة البيئية: هو الترخيص الصادر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بغرض الموافقة على إقامة مراكز المعالجة أو أماكن التخلص.
النص بعد التعديل:
الموافقة البيئية: هو التصريح الذي يصدره المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
النص قبل التعديل:
تقنية معتمدة: تقنية لمعالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة مصرح باستخدامها من قبل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
مرافق التخلص: المرافق التي تصدر لها موافقة بيئية من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لغرض معالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة.
مرافق التخلص: المرافق التي يصدر لها الترخيص من المركز الوطني لإدارة النفايات لغرض معالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة.
تقوم وزارة الصحة بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة النفايات بوضع التعليمات والإجراءات واللوائح التي يلتزم بها داخل المنشأة الصحية في ضوء القواعد الواردة في النظام ولوائحه التنفيذية.
تقوم وزارة الصحة بوضع التعليمات والإجراءات واللوائح التي يلتزم بها داخل المنشأة الصحية في ضوء القواعد الواردة في النظام ولوائحه التنفيذية.
متابعة ومراقبة إدارة نفايات الرعاية الصحية خارج المنشآت الصحية وفقاً للنظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 28/7/1422هـ ولوائحه التنفيذية.
متابعة ومراقبة إدارة نفايات الرعاية الصحية خارج المنشآت الصحية يكون بتطبيق نظام إدارة النفايات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 5/1/1443هـ..
الموافقة على المواقع المراد تخصيصها لإقامة المرافق الخاصة بمعالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة وأماكن التخلص منها بعد اعتماد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لدراسة الأثر البيئي لمرافق المعالجة أو لمرافق التخلص وإصدار الموافقة البيئية.
يتولى الشخص الذي أنتج نفايات الرعاية الصحية تصنيفها إلى النوعين التاليين وما يحدده المركز الوطني لإدارة النفايات وفقاً للتصنيفات المعتمدة لديها.
يتولى الشخص الذي أنتج نفايات الرعاية الصحية تصنيفها إلى النوعين التاليين وما تحدده وزارة الصحة وفقاً للتصنيفات المعتمدة لديها.
النفايات الصيدلانية (الأدوية): الأدوية والمواد المنتهية الصلاحية إن وجدت بكميات كبيرة، يجب إعادتها إلى قسم الصيدلة للتخلص منها بالطرق المناسبة.
تعتبر كافة النفايات وبقايا الأطعمة الصادرة عن غرف وأقسام العزل نفايات خطرة ويتم التعامل معها وفق النظام واللائحة وأدلة العمل ذات العلاقة وفق ما تقتضيه الحالة الصحية.
النفايات الصادرة عن غرف أقسام العزل يتم التعامل معها وفق النظام واللائحة وأدلة العمل ذات العلاقة و دليل التصنيف الدقيق لفرز نفايات الرعاية الصحية الخطرة (ملحق رقم 23-3 ل)
تجمع الأكياس البلاستيكية الحمراء المحتوية على الأنسجة والأعضاء البشرية والجنينية والمشيمة في ثلاجة خاصة لحين تسليمها للجهات المختصة في الأمانات والبلديات للتعامل معها وفق نص الفتوى الشرعية رقم 8099 وتاريخ 21/2/1405هـ .
تجمع الأكياس البلاستيكية الحمراء المحتوية على الأنسجة والأعضاء البشرية والسقط أقل من أربعة أشهر في ثلاجة خاصة لحين تسليمها للجهات المختصة في الأمانات والبلديات للتعامل معها وفق نص الفتوى الشرعية رقم 8099 وتاريخ 21/2/1405هـ .
النص الجديد:
تجمع المشيمة ومخلفات الولادة في أكياس بلاستيكية حمراء وتحفظ في ثلاجة خاصة لحين التعامل معها، ويتم معاملتها في المعالجة والتخلص كالخارج من الجسم مثل الدم وسوائل الجسم الأخرى أو التخلص منها بالدفن وفق نص الفتوى الشرعية 44024451 وتاريخ 8/11/1444ه .
يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بإصدار تراخيص المعالجة للأشخاص والمنشآت.
يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بإصدار تراخيص معالجة نفايات الرعاية الصحية للمنشآت.
النص قبل التعديل:
الحصول على ترخيص من المركز الوطني لإدارة النفايات وموافقة بيئية من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتقنية المعالجة الحصول على الترخيص البيئي اللازم.
الحصول على ترخيص من المركز الوطني لإدارة النفايات لتقنية المعالجة، وموافقة بيئية من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي للحصول على التصريح البيئي اللازم.
إشعار الهيئة والوزارة والمركز الوطني لإدارة النفايات قبل تغيير ملكية أو إدارة تشغيل مرفق المعالجة.
إشعار الوزارة والمركز الوطني لإدارة النفايات قبل تغيير ملكية أو إدارة تشغيل مرفق المعالجة.
يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بإشعار الوزارة عند إلغاء الترخيص أو التأهيل البيئي الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أو إيقاف أي شركة لمعالجة النفايات الطبية أو أي تغيير يطرأ على وضعها البيئي.
يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بإشعار الوزارة عند إلغاء الترخيص أو التأهيل البيئي أو إيقاف أي شركة لمعالجة النفايات الطبية أو أي تغيير يطرأ على وضعها البيئي.
يلتزم مشغل مرافق المعالجة بتقديم تقارير شهرية للمركز الوطني لإدارة النفايات والهيئة العامة للأرصاد والوزارة حول الكميات المستلمة يومياً أو متى ما طلبت للمركز الوطني لإدارة النفايات ذلك.
يلتزم مشغل مرافق المعالجة بتقديم تقارير شهرية للمركز الوطني لإدارة النفايات والوزارة حول الكميات المستلمة يومياً أو متى ما طلبت للمركز الوطني لإدارة النفايات ذلك.
يلتزم مشغل مرافق المعالجة بتقديم تقارير شهرية للوزارة والمركز الوطني لإدارة النفايات والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ومنتج النفايات تتضمن كميات وأنواع النفايات وطريقة معالجتها لكل منشأة صحية متعاقدة معها.
يلتزم مشغل مرافق المعالجة بتقديم تقارير شهرية للوزارة والمركز الوطني لإدارة النفايات ومنتج النفايات تتضمن كميات وأنواع النفايات وطريقة معالجتها لكل منشأة صحية متعاقدة معها.
إضافة نص جديد:تكون العقوبات والإجراءات التي تطبق على مخالفي أحكام النظام المشار إليه ولائحته التنفيذية وفقاً لما يلي:
تشكل لجنة للتفتيش على مخالفات النظام ولائحته التنفيذية داخل المنشآت الصحية لا يقل عدد أعضائها عن أربعة ويزود أعضاءها ببطاقات تعريفية لإجراءات الدخول إلى المنشآت الصحية الأهلية والحكومية بقرار من مدير عام الشؤون الصحية في كل منطقة أو من صاحب الصلاحية في المنشأة الصحية الحكومية غير الخاضعة لرقابة الشؤون الصحية.
تكون صلاحية التفتيش والرقابة و ضبط المخالفات على ما ورد في هذا النظام منعقدة للموظفين المعتمدين من صاحب الصلاحية حسب نص المادة 17 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة.
يتم ضبط مخالفات النظام ولائحته التنفيذية خارج المنشآت الصحية وفقاً للنظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 28/7/1422هـ ولوائحه التنفيذية.
يتم ضبط مخالفات النظام ولائحته التنفيذية خارج المنشآت الصحية وفق أحكام نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية وفقاً لجدول تصنيف المخالفات الصادر بموجب القرار الوزاري رقم (170689/20688/1444) وتاريخ 21/07/1444هـ..
يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بمخالفات إدارة نفايات الرعاية الصحية خارج المنشآت الصحية وأسبابها ومصادرها.
يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بالتنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بمخالفات إدارة نفايات الرعاية الصحية خارج المنشآت الصحية وأسبابها ومصادرها.
يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمتابعة مخالفات إدارة نفايات الرعاية الصحية الخطرة خارج المنشآت الصحية وتطوراتها وحالات تكرارها واقتراح أساليب تلافيها.
يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بالتنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بمتابعة مخالفات إدارة نفايات الرعاية الصحية الخطرة خارج المنشآت الصحية وتطوراتها وحالات تكرارها واقتراح أساليب تلافيها.
يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قبل التوصية بإصدار عقوبة سحب الترخيص البيئي لشركات ومحطات او مراكز المعالجة.
يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بإصدار العقوبات على مخالفي أحكام نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية وفقاً لجدول تصنيف المخالفات الصادر بموجب القرار الوزاري رقم (170689/20688/1444) وتاريخ 21/07/1444هـ.
لا تعتبر التكاليف أو الخسائر التي يدفعها المخالف لإزالة المخالفة وبطلب من اللجان المختصة ضمن الغرامات المترتبة عليه أو التعويضات جراء المخالفة وللمركز الوطني لإدارة النفايات التنسيق مع الوزارة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتحديد التعويضات المناسبة نتيجة للخسائر الصحية والبيئية الناجمة عن هذه المخالفة.
لا تعتبر التكاليف أو الخسائر التي يدفعها المخالف لإزالة المخالفة وبطلب من اللجان المختصة ضمن الغرامات المترتبة عليه أو التعويضات جراء المخالفة وللمركز الوطني لإدارة النفايات التنسيق مع الوزارة والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لتحديد التعويضات المناسبة نتيجة للخسائر الصحية والبيئية الناجمة عن هذه المخالفة.
حين يتأكد المركز الوطني لإدارة النفايات والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأن إجراءات إدارة نفايات الرعاية الصحية وفقاً للنظام ولائحته التنفيذية خارج المنشآت الصحية قد أخل بها فإنها تقوم بتطبيق النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 34 وتاريخ 28/7/1422هـ ولائحته التنفيذية على المتسببين في هذا الإخلال وفقاً للإجراءات الواردة فيه.
حين يتأكد المركز الوطني لإدارة النفايات بأن إجراءات إدارة نفايات الرعاية الصحية وفقاً للنظام ولائحته التنفيذية خارج المنشآت الصحية قد أخل بها فإنها تقوم بتطبيق أحكام نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية وفقاً لجدول تصنيف المخالفات الصادر بموجب القرار الوزاري رقم (170689/20688/1444) وتاريخ 21/07/1444هـ.
تقوم جميع الجهات الحكومية الأخرى بتشكيل لجنة للتفتيش على مخالفات النظام ولائحته التنفيذية في المنشآت الصحية التابعة لها وتتولى هذه اللجنة مهامها حسب ما ورد في المادة اللائحية رقم 20-1 .
تقوم جميع الجهات الحكومية الأخرى بتشكيل لجنة للتفتيش على مخالفات النظام ولائحته التنفيذية في المنشآت الصحية التابعة لها وتتولى هذه اللجنة مهامها حسب ما ورد في المادة اللائحية رقم 20-2 .
إضافة نص جديد :
الالتزام بدليل التصنيف الدقيق لفرز نفايات الرعاية الصحية الخطرة.
آخر تحديث : 05 فبراير 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.