تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (4) اللائحة 4-1

​النص قبل التعديل:

يتولى الشخص الذي أنتج نفايات الرعاية الصحية تصنيفها إلى النوعين التاليين وما يحدده المركز الوطني لإدارة النفايات وفقاً للتصنيفات المعتمدة لديها.

النص بعد التعديل:

يتولى الشخص الذي أنتج نفايات الرعاية الصحية تصنيفها إلى النوعين التاليين وما تحدده وزارة الصحة وفقاً للتصنيفات المعتمدة لديها.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية