تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (2) اللائحة 2-4 الفقرة 3

​النص قبل التعديل:

الموافقة على المواقع المراد تخصيصها لإقامة المرافق الخاصة بمعالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة وأماكن التخلص منها بعد اعتماد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لدراسة الأثر البيئي لمرافق المعالجة أو لمرافق التخلص وإصدار الموافقة البيئية.

النص بعد التعديل:

الموافقة على المواقع المراد تخصيصها لإقامة المرافق الخاصة بمعالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة وأماكن التخلص منها بعد اعتماد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لدراسة الأثر البيئي لمرافق المعالجة أو لمرافق التخلص وإصدار الموافقة البيئية.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية