تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (2) اللائحة 2-3 الفقرة 1

​النص قبل التعديل:

متابعة ومراقبة إدارة نفايات الرعاية الصحية خارج المنشآت الصحية وفقاً للنظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 28/7/1422هـ ولوائحه التنفيذية.

النص بعد التعديل:

متابعة ومراقبة إدارة نفايات الرعاية الصحية خارج المنشآت الصحية يكون بتطبيق نظام إدارة النفايات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 5/1/1443هـ..


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية