النص قبل التعديل:
متابعة ومراقبة إدارة نفايات الرعاية الصحية خارج المنشآت الصحية وفقاً للنظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 28/7/1422هـ ولوائحه التنفيذية.
النص بعد التعديل:
متابعة ومراقبة إدارة نفايات الرعاية الصحية خارج المنشآت الصحية يكون بتطبيق نظام إدارة النفايات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 5/1/1443هـ..