تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (2) اللائحة 2-1

​النص قبل التعديل:

تقوم وزارة الصحة بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة النفايات بوضع التعليمات والإجراءات واللوائح التي يلتزم بها داخل المنشأة الصحية في ضوء القواعد الواردة في النظام ولوائحه التنفيذية.

النص بعد التعديل:

تقوم وزارة الصحة بوضع التعليمات والإجراءات واللوائح التي يلتزم بها داخل المنشأة الصحية في ضوء القواعد الواردة في النظام ولوائحه التنفيذية.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية