تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (1) اللائحة 1-34

​النص قبل التعديل:

مرافق التخلص: المرافق التي تصدر لها موافقة بيئية من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لغرض معالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة.

النص بعد التعديل:

مرافق التخلص: المرافق التي يصدر لها الترخيص من المركز الوطني لإدارة النفايات لغرض معالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية