النص قبل التعديل:
مرافق التخلص: المرافق التي تصدر لها موافقة بيئية من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لغرض معالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة.
النص بعد التعديل:
مرافق التخلص: المرافق التي يصدر لها الترخيص من المركز الوطني لإدارة النفايات لغرض معالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة.