تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (20) اللائحة 20-9

​النص قبل التعديل:

تقوم جميع الجهات الحكومية الأخرى بتشكيل لجنة للتفتيش على مخالفات النظام ولائحته التنفيذية في المنشآت الصحية التابعة لها وتتولى هذه اللجنة مهامها حسب ما ورد في المادة اللائحية رقم 20-1 .

النص بعد التعديل:

تقوم جميع الجهات الحكومية الأخرى بتشكيل لجنة للتفتيش على مخالفات النظام ولائحته التنفيذية في المنشآت الصحية التابعة لها وتتولى هذه اللجنة مهامها حسب ما ورد في المادة اللائحية رقم 20-2 .


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية