النص قبل التعديل:
تقوم جميع الجهات الحكومية الأخرى بتشكيل لجنة للتفتيش على مخالفات النظام ولائحته التنفيذية في المنشآت الصحية التابعة لها وتتولى هذه اللجنة مهامها حسب ما ورد في المادة اللائحية رقم 20-1 .
النص بعد التعديل:
تقوم جميع الجهات الحكومية الأخرى بتشكيل لجنة للتفتيش على مخالفات النظام ولائحته التنفيذية في المنشآت الصحية التابعة لها وتتولى هذه اللجنة مهامها حسب ما ورد في المادة اللائحية رقم 20-2 .