النص قبل التعديل:
حين يتأكد المركز الوطني لإدارة النفايات والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأن إجراءات إدارة نفايات الرعاية الصحية وفقاً للنظام ولائحته التنفيذية خارج المنشآت الصحية قد أخل بها فإنها تقوم بتطبيق النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 34 وتاريخ 28/7/1422هـ ولائحته التنفيذية على المتسببين في هذا الإخلال وفقاً للإجراءات الواردة فيه.
النص بعد التعديل:
حين يتأكد المركز الوطني لإدارة النفايات بأن إجراءات إدارة نفايات الرعاية الصحية وفقاً للنظام ولائحته التنفيذية خارج المنشآت الصحية قد أخل بها فإنها تقوم بتطبيق أحكام نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية وفقاً لجدول تصنيف المخالفات الصادر بموجب القرار الوزاري رقم (170689/20688/1444) وتاريخ 21/07/1444هـ.