تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (20) من اللائحة البند 20-4-2

​النص قبل التعديل:

لا تعتبر التكاليف أو الخسائر التي يدفعها المخالف لإزالة المخالفة وبطلب من اللجان المختصة ضمن الغرامات المترتبة عليه أو التعويضات جراء المخالفة وللمركز الوطني لإدارة النفايات التنسيق مع الوزارة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتحديد التعويضات المناسبة نتيجة للخسائر الصحية والبيئية الناجمة عن هذه المخالفة.

النص بعد التعديل:

لا تعتبر التكاليف أو الخسائر التي يدفعها المخالف لإزالة المخالفة وبطلب من اللجان المختصة ضمن الغرامات المترتبة عليه أو التعويضات جراء المخالفة وللمركز الوطني لإدارة النفايات التنسيق مع الوزارة والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لتحديد التعويضات المناسبة نتيجة للخسائر الصحية والبيئية الناجمة عن هذه المخالفة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية