تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (20) من اللائحة البند 20-2-3

​النص قبل التعديل:

يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمتابعة مخالفات إدارة نفايات الرعاية الصحية الخطرة خارج المنشآت الصحية وتطوراتها وحالات تكرارها واقتراح أساليب تلافيها.

النص بعد التعديل:

يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بالتنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بمتابعة مخالفات إدارة نفايات الرعاية الصحية الخطرة خارج المنشآت الصحية وتطوراتها وحالات تكرارها واقتراح أساليب تلافيها.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية