تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (20) من اللائحة البند 20-2-2

​النص قبل التعديل:

يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بمخالفات إدارة نفايات الرعاية الصحية خارج المنشآت الصحية وأسبابها ومصادرها.

النص بعد التعديل:

يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بالتنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بمخالفات إدارة نفايات الرعاية الصحية خارج المنشآت الصحية وأسبابها ومصادرها.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية