تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (20) اللائحة 20-2الفقرة 1

​النص قبل التعديل:

يتم ضبط مخالفات النظام ولائحته التنفيذية خارج المنشآت الصحية وفقاً للنظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 28/7/1422هـ ولوائحه التنفيذية.

النص بعد التعديل:

يتم ضبط مخالفات النظام ولائحته التنفيذية خارج المنشآت الصحية وفق أحكام نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية وفقاً لجدول تصنيف المخالفات الصادر بموجب القرار الوزاري رقم (170689/20688/1444) وتاريخ 21/07/1444هـ..


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية