تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (20) اللائحة 20-2

​النص قبل التعديل:

تشكل لجنة للتفتيش على مخالفات النظام ولائحته التنفيذية داخل المنشآت الصحية لا يقل عدد أعضائها عن أربعة ويزود أعضاءها ببطاقات تعريفية لإجراءات الدخول إلى المنشآت الصحية الأهلية والحكومية بقرار من مدير عام الشؤون الصحية في كل منطقة أو من صاحب الصلاحية في المنشأة الصحية الحكومية غير الخاضعة لرقابة الشؤون الصحية.

النص بعد التعديل:

تكون صلاحية التفتيش والرقابة و ضبط المخالفات على ما ورد في هذا النظام منعقدة للموظفين المعتمدين من صاحب الصلاحية حسب نص المادة 17 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية