تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (20) اللائحة 20-1

إضافة نص جديد:​
تكون العقوبات والإجراءات التي تطبق على مخالفي أحكام النظام المشار إليه ولائحته التنفيذية وفقاً لما يلي:

1- بالنسبة إلى المنشأة الصحية الأهلية:
أ‌-مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالعقوبات الواردة في نظام المؤسسات الخاصة، ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ من صدر ضده القرار.
ب‌-إذا رأت أي من اللجان أن المخالفة تستوجب عقوبة من ضمنها السجن أو سحب الترخيص، فتحيل القضية إلى ديوان المظالم للنظر فيها ابتداء.
2-إذا كان مرتكب المخالفة شركة أو مؤسسة متعاقد مع المنشأة الصحية الحكومية أو الخاصة، فيعامل وفق ما ورد في الفقرة (أ) أعلاه.
3-إذا كان مرتكب المخالفة أحد منسوبي المنشأة الصحية الحكومية، فيحقق مع المتسبب وتتخذ الإجراءات النظامية وفقاً للنظام الذي يخضع له.




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية