الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
النص قبل التعديل:
الموافقة البيئية: هو الترخيص الصادر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بغرض الموافقة على إقامة مراكز المعالجة أو أماكن التخلص.
النص بعد التعديل:
الموافقة البيئية: هو التصريح الذي يصدره المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.