تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (1) اللائحة 1-28

​النص قبل التعديل:

الموافقة البيئية: هو الترخيص الصادر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بغرض الموافقة على إقامة مراكز المعالجة أو أماكن التخلص.

النص بعد التعديل:

الموافقة البيئية: هو التصريح الذي يصدره المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية