تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (18) اللائحة 18-2

​النص قبل التعديل:

يلتزم مشغل مرافق المعالجة بتقديم تقارير شهرية للوزارة والمركز الوطني لإدارة النفايات والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ومنتج النفايات تتضمن كميات وأنواع النفايات وطريقة معالجتها لكل منشأة صحية متعاقدة معها.

النص بعد التعديل:

يلتزم مشغل مرافق المعالجة بتقديم تقارير شهرية للوزارة والمركز الوطني لإدارة النفايات ومنتج النفايات تتضمن كميات وأنواع النفايات وطريقة معالجتها لكل منشأة صحية متعاقدة معها.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية