النص قبل التعديل:
يلتزم مشغل مرافق المعالجة بتقديم تقارير شهرية للمركز الوطني لإدارة النفايات والهيئة العامة للأرصاد والوزارة حول الكميات المستلمة يومياً أو متى ما طلبت للمركز الوطني لإدارة النفايات ذلك.
النص بعد التعديل:
يلتزم مشغل مرافق المعالجة بتقديم تقارير شهرية للمركز الوطني لإدارة النفايات والوزارة حول الكميات المستلمة يومياً أو متى ما طلبت للمركز الوطني لإدارة النفايات ذلك.