تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (18) اللائحة 18-1

​النص قبل التعديل:

يلتزم مشغل مرافق المعالجة بتقديم تقارير شهرية للمركز الوطني لإدارة النفايات والهيئة العامة للأرصاد والوزارة حول الكميات المستلمة يومياً أو متى ما طلبت للمركز الوطني لإدارة النفايات ذلك.

النص بعد التعديل:

يلتزم مشغل مرافق المعالجة بتقديم تقارير شهرية للمركز الوطني لإدارة النفايات والوزارة حول الكميات المستلمة يومياً أو متى ما طلبت للمركز الوطني لإدارة النفايات ذلك.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية