تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (16) اللائحة 16-1 الفقرة 8

​النص قبل التعديل:

يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بإشعار الوزارة عند إلغاء الترخيص أو التأهيل البيئي الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أو إيقاف أي شركة لمعالجة النفايات الطبية أو أي تغيير يطرأ على وضعها البيئي.

النص بعد التعديل:

يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بإشعار الوزارة عند إلغاء الترخيص أو التأهيل البيئي أو إيقاف أي شركة لمعالجة النفايات الطبية أو أي تغيير يطرأ على وضعها البيئي.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية