تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (16) اللائحة 16-1 الفقرة 5

​النص قبل التعديل:

إشعار الهيئة والوزارة والمركز الوطني لإدارة النفايات قبل تغيير ملكية أو إدارة تشغيل مرفق المعالجة.

النص بعد التعديل:

إشعار الوزارة والمركز الوطني لإدارة النفايات قبل تغيير ملكية أو إدارة تشغيل مرفق المعالجة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية