تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (16) اللائحة 16-1 الفقرة 1

​​النص قبل التعديل:

الحصول على ترخيص من المركز الوطني لإدارة النفايات وموافقة بيئية من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتقنية المعالجة الحصول على الترخيص البيئي اللازم.

النص بعد التعديل:

الحصول​ على ترخيص من المركز الوطني لإدارة النفايات لتقنية المعالجة، وموافقة بيئية من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي للحصول على التصريح البيئي اللازم.




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية