النص قبل التعديل:
الحصول على ترخيص من المركز الوطني لإدارة النفايات وموافقة بيئية من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتقنية المعالجة الحصول على الترخيص البيئي اللازم.
النص بعد التعديل:
الحصول على ترخيص من المركز الوطني لإدارة النفايات لتقنية المعالجة، وموافقة بيئية من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي للحصول على التصريح البيئي اللازم.