تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (14) اللائحة 14-1

​النص قبل التعديل:

يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بإصدار تراخيص المعالجة للأشخاص والمنشآت.

النص بعد التعديل:

يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بإصدار تراخيص معالجة نفايات الرعاية الصحية للمنشآت.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية