الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
النص قبل التعديل:
يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بإصدار تراخيص المعالجة للأشخاص والمنشآت.
النص بعد التعديل:
يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بإصدار تراخيص معالجة نفايات الرعاية الصحية للمنشآت.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.