تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (7) اللائحة (7-1)

​​النص الجديد:

تجمع المشيمة ومخلفات الولادة في أكياس بلاستيكية حمراء وتحفظ في ثلاجة خاصة لحين التعامل معها، ويتم معاملتها في المعالجة والتخلص كالخارج من الجسم مثل الدم وسوائل الجسم الأخرى أو التخلص منها بالدفن وفق نص الفتوى الشرعية 44024451 وتاريخ 8/11/1444ه .


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية