تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (7) اللائحة (7-1) الفقرة (8)

​النص قبل التعديل:

تجمع الأكياس البلاستيكية الحمراء المحتوية على الأنسجة والأعضاء البشرية والجنينية والمشيمة في ثلاجة خاصة لحين تسليمها للجهات المختصة في الأمانات والبلديات للتعامل معها وفق نص الفتوى الشرعية رقم 8099 وتاريخ 21/2/1405هـ .

النص بعد التعديل:

تجمع الأكياس البلاستيكية الحمراء المحتوية على الأنسجة والأعضاء البشرية والسقط أقل من أربعة أشهر في ثلاجة خاصة لحين تسليمها للجهات المختصة في الأمانات والبلديات للتعامل معها وفق نص الفتوى الشرعية رقم 8099 وتاريخ 21/2/1405هـ .


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية