تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (5) اللائحة البند 4-4-1

​النص قبل التعديل:

النفايات الصيدلانية (الأدوية): الأدوية والمواد المنتهية الصلاحية إن وجدت بكميات كبيرة، يجب إعادتها إلى قسم الصيدلة للتخلص منها بالطرق المناسبة.​

النص بعد التعديل:

النفايات الصيدلانية (الأدوية):
الأدوية والمواد المنتهية الصلاحية إن وجدت، يجب إعادتها إلى قسم الصيدلة للتخلص منها بالطرق المناسبة.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية