الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
لأغراض هذه اللائحة، يقصد بالألفاظ والمصطلحات أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
شخص تعينه المؤسسة الصحية المعتمدة، ليكون مسؤولًا عن التواصل والتنسيق والمتابعة مع المركز، بشأن التزاماتها الواردة في اللائحة وعقد شراء الرعاية الصحية المبرم بين المركز والمؤسسة الصحية المعتمدة، وفقاً لأحكام اللائحة.
تهدف هذه اللائحة إلى تحديد أطر انضمام المؤسسات الصحية والتجمعات الصحية الى شبكة المركز، وتنظيم علاقة المركز بها، وبخاصة ما يتعلق بشروط وآليات انضمام المؤسسة الصحية الى شبكة المركز، وتحديد أنواع الاعتمادات التي يمنحها المركز للانضمام للشبكة، وشروطها ومتطلباتها، ومعالجة التظلمات المتعلقة بها، لتمكين المركز من إدارة شبكة صحية متكاملة ومبنية على النتائج بما يضمن تأهيل وتمكين هذه المؤسسات والتجمعات الصحية من إبرام عقود شراء الرعاية الصحية مع المركز لتقديم أفضل سبل الرعاية للمستفيدين، بما يكفل تحقيق جودة وكفاءة الرعاية الصحية المقدمة وتيسير وصول المستفيد لها، وتحسين درجة رضاه، وضمان الفاعلية والاستدامة للرعاية الصحية، والاستخدام الأمثل للموارد لتحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الوطني الشامل.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، تطبق هذه اللائحة على كافة المؤسسات والتجمعات الصحية التي تتقدم للانضمام إلى شبكة المركز أو يتم اعتمادها من خلالها، سواء كانت تجمعات صحية أو مؤسسات صحي خاصة أو حكومية.
مع عدم الاخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يختص المركز بموجب أحكام هذه اللائحة بما يلي:
تلتزم المؤسسة الصحية المنضمة لشبكة المؤسسات الصحية المعتمدة لدى المركز بما يلي:
للمركز في سبيل اعتماده للمؤسسات والتجمعات الصحية أن يمنح أحد الاعتمادات التالية:
1- يضع المركز قائمة باسم "شبكة المؤسسات الصحية المعتمدة لدى المركز"، وتدرج فيها المؤسسات والتجمعات الصحية التي حصلت على أياً من هذه الاعتمادات - المشار إليها في المادة (السابعة) من اللائحة - مصنفةً بحسب نوع الاعتماد.
1- يمنح المركز "الاعتماد الأساسي" للمؤسسات والتجمعات الصحية المستوفي طلب اعتمادها كافة الشروط والمتطلبات الواردة في هذه اللائحة وما يصدره المركز من اشتراطات.
يتم تجديد "الاعتماد الأساسي" تلقائياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائه في حال توافر التالي:
1- للمركز منح "الاعتماد المشروط"، بقرار مسبب لمقدم الطلب الذي لم يستوفِ بعض الشروط والمتطلبات، وذلك عند توافر التالي:
للمركز تمديد مدة الاعتماد المشروط لمدة أو مدد مماثلة على ألا تتجاوز ثلاث مرات متتالية متى ما توافر التالي:
1- تعد المؤسسات الصحية بكافة أنواعها -المرخصة لتقديم خدمات الرعاية الصحية للحالات الطارئة - في المملكة العربية السعودية حاصلة تلقائيًا على "الاعتماد للحالات الطارئة؛ بمجرد نفاذ اللائحة ودون الحاجة للتقدم بطلب الاعتماد.
للمركز إصدار قواعد "اعتماد المنشأة الصحية الدولية" المشار إليه في الفقرة (٤) من المادة (السابعة) من اللائحة، على أن تشمل الشروط والمتطلبات التي يستلزم توافرها في تلك المنشآت، وتدرج بموجبها المنشأة الصحية الدولية في شبكة المؤسسات الصحية الدولية المعتمدة لدى المركز، والتي تصدر بقرار من الرئيس التنفيذي للمركز.
1- يُقدم طلب الاعتماد للمركز وفقًا للنماذج والآليات التي يحددها المركز.
1. يعيد المركز طلب الاعتماد غير المكتمل إلى مقدم الطلب لاستكماله خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ إعادته إليها، ويعتبر الطلب لاغياً تلقائياً، في حال انقضاء المدة دون قيامها باستكماله.
للمركز القيام بزيارات ميدانية لمقدم طلب الاعتماد أو المؤسسة الصحية المعتمدة؛ للتحقق من التالي:
1- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة، للمركز رفض طلب الاعتماد في أي من الحالات التالية:
يعد المركز تقريراً بشأن طلب الاعتماد، يتضمن أبرز نتائج تقييم الطلب والأسباب التي أدت إلى قبوله أو رفضه أو قبوله بشروط، وأي جوانب أخرى يرى المركز مناسبتها.
1- للمركز إيقاف "الاعتماد الأساسي" أو “الاعتماد المشروط" مؤقتًا في أي من الحالات التالية:
1- للمركز إلغاء "الاعتماد الأساسي" أو "الاعتماد المشروط" الذي حصلت عليه المؤسسة الصحية المعتمدة في أي من الحالات التالية:
1- يُشعر المركز المؤسسة الصحية والتجمع الصحي عند اتخاذه أي قرار من القرارات التالية:
على التجمع الصحي أن يرفق بطلب الاعتماد الوثائق التالية:
1- يشترط لاعتماد التجمع الصحي حصوله على التراخيص والاعتمادات والشهادات التالية:
يجب أن يحتوي طلب اعتماد التجمع الصحي على البيانات التالية:
على التجمع الصحي أن يرفق بطلب الاعتماد نسخ - معتمدة من شركة الصحة القابضة - للخطط والاستراتيجيات التالية:
على التجمع الصحي أن يرفق بطلب الاعتماد نسخ معتمدة -من مجلس ادارته- للتقارير التالية:
يشترط لاعتماد التجمع الصحي أن يرفق بطلب الاعتماد ما يثبت توفر الآليات والمنهجيات التالية:
يشترط لاعتماد التجمع الصحي أن يرفق بطلب الاعتماد ما يثبت توفر المتطلبات التقنية التالية لديه:
1- يشترط لاعتماد المؤسسة الصحية الخاصة حصولها على التراخيص والاعتمادات والشهادات التالية:
تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بتزويد المركز بمعلومات محدثة للعناوين الخاصة بها وبيانات التواصل والبريد الإلكتروني لكل من التالي:
يشترط لاعتماد المؤسسة الصحية الخاصة أن ترفق بطلب الاعتماد ما يثبت توافر الخدمات المساندة التالية لديها:
غرف أو أجنحة للعزل الصحي وفق تصنيفات العزل الصحي المحددة من الوزارة
تزويد المركز بالتالي:
تزويد المركز بسياسات وإجراءات المؤسسة الصحية بشأن مكافحه العدوى IPC.
وأي خدمات إضافية يرى المركز أهمية وجودها بالتنسيق مع الوزارة .
يشترط لاعتماد المؤسسة الصحية الخاصة أن ترفق بطلب الاعتماد ما يثبت توفر القوائم والسياسات والآليات والمنهجيات التالية:
يشترط لاعتماد المؤسسة الصحية الخاصة تزويدها للمركز بما يثبت تسجيلها في منصة الخدمات المالية التابعة لوزارة المالية (منصة اعتماد).
يترتب على قيام المؤسسة الصحية الخاصة بتقديم طلب الاعتماد للمركز؛ موافقتها على قائمة أسعار الخدمات والمنافع الصحية المعتمدة من المركز في حال شراء المركز لخدمات الرعاية الصحية للحالات الطارئة والإحالات الطبية.
يشترط لاعتماد المؤسسة الصحية الخاصة ارفاقها بطلب الاعتماد ما يثبت توافر الأنظمة التقنية التي تمكنها من مزاولة أعمالها والوفاء بالتزاماتها مع المركز، بما في ذلك التالي:
يشترط لاعتماد المؤسسة الصحية الخاصة قيامها بربط أنظمتها مع المنصة الصحية (نفيس)، وتزويد المركز بما يثبت قيامها بهذا الربط بشكل رسمي، وأي منصة أخرى يحددها المركز.
تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بأن ترفق بطلب الاعتماد التالي:
يشترط لاعتماد المؤسسات والتجمعات الصحية تعيينها لمدير علاقة مختص (ومن ينوب عنه) ليتولى المهمات المتعلقة بإدارة عقد شراء الرعاية الصحية الذي تبرمه المؤسسة الصحية المعتمدة مع المركز.
تلتزم المؤسسة الصحية المعتمدة بالتالي:
1- تلتزم المؤسسة الصحية المعتمدة بتزويد المركز بكافة التقارير التالية:
1- دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، تلتزم المؤسسة الصحية المعتمدة بعدم إجراء أي تغيير للمعلومات والوثائق المرفقة بطلب الاعتماد المقدم إلى المركز والتي من شأنه أن يترتب على تعديلها مخالفة لأحكام هذه اللائحة.
1- تُشكل لجنة باسم "لجنة اعتماد المؤسسات الصحية للانضمام لشبكة المركز" بقرار من الرئيس التنفيذي وتتكون من ثلاثة أعضاء من منسوبي المركز، ويحدد القرار قواعد وإجراءات عملها.
1- تُشكل بقرار من الرئيس التنفيذي لجنة باسم "لجنة النظر في تظلمات الاعتماد"، مكونة من منسوبي المركز، على ألا يقل عدد اعضاءها عن ثلاثة، ويرأسها عضو ذي تأهيل قانوني ويحدد القرار قواعد وإجراءات عملها.
يصدر الرئيس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة، وله تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها في اللائحة إلى من يراه من منسوبي المركز وفقًا لما تقتضيه مصلحة العمل.
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
تُعدل هذه اللائحة بقرار يصدر عن المجلس.
آخر تحديث : 01 أكتوبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.