الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: النظام الصحي.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
الجهة المختصة: هي الجهة الحكومية المخولة بمهمات وصلاحيات واختصاصات تنظيمية تصدر بقرار من مجلس الوزراء.
الصحة: حالة من اكتمال السلامة البدنية والنفسية والرفاه الاجتماعي، بحيث لا تقتصر على مجرد غياب المرض أو العجز.
الصحة العامة: منظور متكامل وشامل لصحةِ الفرد والأسرة والمجتمع، والمحدداتِ، والتأثيراتِ البيئية والاجتماعية والاقتصادية والوراثية.
الطب البديل: مجموعة الممارسات الآمنة العلاجية أو الوقائية أو التشخيصية غير المتبعة في الأسلوب الطبي الحديث المبني على البراهين.
صحة السكان: الحالة الصحية والمخرجات الصحية داخل مجموعة من الأفراد تشمل المحددات الصحية وتوزيعات مخرجاتها.
الرعاية الصحية: الخدمات والمنافع المتعلقة بتعزيز الصحة والرعاية الوقائية والعلاجية والتأهيلية، التي تعنى بصحة الفرد، والمجتمع بمستوياتها الأولية والثانوية والتخصصية، وفقا للطب الحديث المبني على البراهين.
معيار الرعاية الواجب: هو الفعل أو عدمه الواجب اتخاذه وفق الأصول العلمية المعتمدة من الجهات المختصة أو المتعارف عليها في الاختصاص ذي الشأن.
الرعاية الصحية الأولية: الخدمات الصحية التي تقدم من قبل فرق طبية تحت إشراف ممارسين مؤهلين لمجموعة من المستفيدين، وتبدأ بدخول المستفيد إلى نظام الرعاية الصحية وتقديم جميع خدمات الرعاية الصحية اللازمة، وتتصف بالشمولية والاستمرارية والتكامل على أساس جودة وكفاءة المخرجات، بما فيها تعزيز الصحة، والوقاية من الأمراض، والمحافظة على الصحة، وتقديم المشورة، وتثقيف المرضى، وتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية و التأهيلية للأمراض العضوية والنفسية لجميع الأعمار والفئات بما فيها رعاية الأمومة، وصحة المرأة والطفل، وإعادة التأهيل، وتقديم الرعاية التلطيفية، وخدمات الرعاية العاجلة، وخدمات الأمراض المزمنة، وكبار السن، وخدمات الصحة السكانية، وذلك بحسب احتياج المستفيدين، وفقاً لمعيار الرعاية الواجب.
الرعاية الصحية الثانوية: هي مجموعة من الخدمات والمنافع التي تركز على تشخيص وعلاج المرض، والتي لا يمكن توفيرها بصورة آمنة أو فاعلة في مراكز الرعاية الأولية، وتقدم من عيادات أو مراكز أو مستشفيات مؤهلة بكوادر طبية متخصصة.
الرعاية الصحية التخصصية: هي مجموعة من الخدمات والمنافع التي يتم تقديمها من قبل عيادات أو مراكز أو مستشفيات متخصصة في أمراض معينة، وتتطلب تجهيزات متقدمة وكوادر صحية ذات تخصصات دقيقة بخبرات ومهارات كافية.
الرعاية الصحية الممتدة: هي مجموعة من الخدمات والمنافع مصممة للوفاء باحتياجات المستفيدين الشخصية والصحية خلال فترة زمنية قصيرة أو طويلة تساهم في المساعدة على العيش باستقلالية وأمان قدر الإمكان، وتشمل إعادة التأهيل والرعاية الصحية طويلة الأجل، والرعاية الصحية التلطيفية، أو غيرها من أنواع الرعاية الصحية التي تستمر بتقديم الخدمات الصحية بعد تقديم الرعاية الصحية بمستوياتها.
الرعاية الصحية المنزلية: هي مجموعة من الخدمات والمنافع الصحية التي يتم تقديمها في مكان الإقامة الخاص بالمستفيد من قبل ممارس صحي.
توفير الرعاية الصحية: ضمان وجود الرعاية الصحية دون أن يعني ذلك بالضرورة تقديمها مباشرة من الدولة أو تمويلها، إلا ما نصت عليه أحكام هذا النظام أو غيره من الأنظمة أو القرارات المعتمدة.
الطب الاتصالي: استخدام الممارس الصحي لأي وسيلة مرخصة من وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإلكترونية لتقديم الرعاية الصحية بما في ذلك التشخيص والفحص والتقويم للحالة الصحية، والمعالجة، مثل الاستشارات عن بعد، والتشخيص عن بعد، والمتابعة عن بُعد، والروبوتات عن بعد، وخدمات الرعاية الصحية بمساعدة الروبوت؛ والتصوير الطبي عن بعد، والصيدلة عن بعد.
المستفيد: هو الشخص الطبيعي المستحق للرعاية الصحية نظاماً أو عَقْداً.
مهنة الرعاية الصحية: هي ممارسة الرعاية الصحية وفقا للأصول العلمية المعترف بها والمرخص لها وفق هذا النظام واللائحة وما تقره الجهة المختصة المنظمة لذلك.
الممارس الصحي: كل مـن يرخـص لـه بمزاولـة مهـن الرعاية الصحيـة ، و يشـمل الفئـات الآتيـة: الأطبـاء البشـريين، وأطباء الأسـنان، والصيادلـــة، و الأخصائيين الفنييـــن الصحييـــن فـــي: (الأشـــعة، والتمريـــض، والتخديـــر، والمختبـــر والصيدليـــة، والبصريـات، والوبائيات، والأطـراف الصناعيـة، والعـلاج الطبيعـي، ورعايـة الأسـنان وتركيبها ، والتصويـر الطبقي، والعـــلاج النـــووي، وأجهزة الليـــزر، والعمليـــات)، والأخصائيين النفســـيين والاجتماعييـــن، وأخصائيي التغذيـــة والصحـــة العامـــة، والقبالة ، والإسعاف، ومعالجـــة النطـــق والســـمع، و التأهيل الحرفـــي، والعـــلاج الحرفـــي، والفيزيـاء الطبيـة، وغيـر ذلـك مـن مهـن الرعاية الصحيـة الأخـرى التـي يتـم الاتفـاق عليهـا بيـن الوزارة والجهة المختصة.
الامتياز الطبي: هي صلاحية تمنح للممارس الصحي في ممارسة خدمات صحية تخصصية في المنشأة الصحية وذلك في حدود المؤهلات التي رُخص له بممارستها.
الحالة الإسعافية: هـي الحالـة الناتجـة عـن إصابة أو مـرض يمكـن أن يهـدد حيـاة الفرد، أو أحـد أطرافـه، أو أعضائه الداخليـة، أو الخارجيـة.
المنشأة الصحية: كل منشأة يرخص لها وفقاً للنظام أو اللائحة مُعدة للعلاج أو التشخيص أو التمريض أو إجراء التحاليل الطبية أو التأهيل أو لإقامة الناقهين من المستفيدين، أو غيرها من خدمات الرعاية الصحية المساندة، في النطاق الإقليمي للمملكة العربية السعودية، وتشمل ما يأتي:
أ- تسهيل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، والحصول عليها.
ب- تحسين جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية.
ج- تعزيز الوقاية ضد الأمراض والمخاطر الصحية.
تعمل الدولة -من خلال الجهات المختصة- على تعزيز جودة وكفاءة الصحة العامة للمجتمع بشكل عادل، وبما يكفل العيش في بيئة صحية سليمة، ويشمل ذلك على وجه الخصوص ما يأتي:
تعمل الدولة من خلال أجهزتها المختصة على مراعاة الصحة العامة في كل سياساتها واستراتيجياتها، وأن يكون لها دور في تعزيز صحة السكان، و رفع جودة الحياة.
تعمل الوزارة على ضمان توفير الرعاية الصحية لجميع السكان بجودة وكفاءة، وبطريقة عادلة وميسرة، كما تعمل على متابعة تنظيم الرعاية الصحية مع المراجعة الدائمة لضمان الجودة والكفاءة، وذلك بالتوجيه أو الإشراف، أو الاتفاق أو التنسيق مع الجهات المختصة أو الممولة أو المقدمة للرعاية الصحية، وفق الاختصاصات التي يقررها مجلس الوزراء، وفق حوكمة فاعلة.
تقوم الوزارة والجهات المختصة في القطاع الصحي بمراقبة تكلفة الرعاية الصحية لمعالجة كل ما من شأنه التأثير في تضخم تكاليف الرعاية الصحية بشكل يتجاوز المحتمل للجودة و الكفاية المطلوبة، وذلك بالتعاون مع الجهات الوطنية ذوات الصلة، ثم الرفع لمجلس الوزراء حسب الصلاحيات باقتراح السياسات المعالجة لذلك.
يهدف تنظيم المنشآت الصحية وخدماتها – من خلال هذا النظام واللائحة - لتحقيق كل ما من شأنه ضمان التحسين المستمر لجودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين، بحيث تكون آمنة وفعالة وذات تجربة إيجابية للمستفيد، لتحقق الأهداف الآتية وفقا لمعيار الرعاية الواجب:
الفرع الأول: الترخيص
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
يجب على المنشأة الصحية لتقديم أي خدمة رعاية صحية استكمال جميع الشروط التي ينص عليها النظام واللائحة، وأخذ التراخيص اللازمة من الجهات المختصة ذات العلاقة بما فيها الموافقات المبدئية والتراخيص النهائية.
المادة الحادية عشرة:
يجب أن تراعي الجهة المختصة قبل إصدار التراخيص للمنشآت الصحية التوزيع العادل والمناسب لاحتياجات السكان، وبما يضمن جودة الخدمة واستدامتها بكفاءة.
المادة الثانية عشرة:
يجـب أن يتوافر في مبنى المنشأة الصحيـة - بكافة أنواعها - ما تحدده اللائحة بشأن ما يلي:
المادة الثالثة عشرة:
يجب على طالب الترخيص لافتتاح المنشأة الصحية أو تجديده أن يدفع الرسم المقرر وفقاً لما يأتي:
المادة الرابعة عشرة:
يمنح الترخيص للمنشأة الصحية مدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وللائحة استثناء بعض أنواع المنشآت الصحية من هذه المدة حسب الاقتضاء، وتضع اللائحة الشروط والضوابط لترخيص خدمة تشغيل المنشآت الصحية لتقديم خدمات الرعاية الصحية، بما فيها أنواع خدمات الطب الاتصالي المسموح بها وفقا للأصول العلمية المعترف بها.
المادة الخامسة عشرة:
مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، يشترط عند الترخيص لمقدم خدمة الطب الاتصالي من خارج المملكة ما يلي:
المادة السادسة عشرة:
مع مراعاة أي أنظمة أو لوائح معتمدة من الجهات المختصة، يجوز الترخيص لممارسة الطب البديل وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة والجهة المشرفة على هذه الممارسة بالتنسيق مع الوزارة.
المادة السابعة عشرة:
ينتهي الترخيص في الحالات الآتية:
المادة الثامنة عشرة:
مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، يُلغى الترخيص في الحالات الآتية:
وتضع اللائحة الاشتراطات اللازمة للنظر في حالة طلب الموافقة على استمرار الترخيص للحالات المذكورة أعلاه.
الفرع الثاني: واجبات مقدمي خدمات الرعاية الصحية
المادة التاسعة عشرة:
دون الإخلال بأحكام أي نظام آخر، يجب على كل من اطلع من العاملين أو الموظفين في المنشأة الصحية على المعلومات الصحية الخاصة بالمستفيدين المحافظة على سريتها، وعدم استخدامها لغير الأغراض الصحية، باستثناء الحالات الآتية:
المادة العشرون:
يجب على المنشأة الصحية أن تقصر إدارتها على ذوي التأهيل المناسب، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
الفرع الثالث:
قواعد الخدمات الإسعافية
المادة الحادية والعشرون:
المادة الثانية والعشرون:
على المنشأة الصحيـــة تقديـــم العـــلاج في الحالات الإسعافية للأشخاص وعدم المطالبة المالية قبل تقديم العلاج في الحالات الآتية:
أ- جميع الحالات الإسعافية الواردة إليها.
ب- جميع الحالات الإسعافية التي تقع في ممتلكاتها.
ج- الحالات الخطرة العامة التي تفرض الجهات المختصة على المنشآت الصحية التدخل الإسعافي لإنقاذها في أوقات الكارثة أو الحرب أو الحالات المهددة للحياة.
وتحدد اللائحة المحددات اللازمة لما ينطبق عليه الحالات أعلاه متى ما دعت الحاجة لذلك، وكذلك تحدد الأحكام المتعلقة بسداد تكلفة الخدمة وطرق تحصيلها بعد تقديمها.
الفرع الرابع: مسؤولية مقدمي خدمات الرعاية الصحية
المادة الثالثة والعشرون:
الفرع الخامس: البيانات والرقمنة للرعاية الصحية
المادة الرابعة والعشرون:
المادة الخامسة والعشرون:
مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة، يحظر على المنشآت الصحية والممارسين الصحيين استخدام معلومات وبيانات المستفيدين لغايات الدعاية والإعلان.
المادة السادسة والعشرون:
مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى المعتمدة، للوزارة أن تتقدم للجهات المختصة بطلب حجب أي تطبيق أو موقع إلكتروني أو أي شكل من أشكال الخدمة الالكترونية من مصادرها متى ما رأت مخالفتها لأحكام هذا النظام واللائحة، ولها اتخاذ الإجراءات النظامية في محاكمة المخالفين.
المادة السابعة والعشرون:
مع عدم الإخلال بأية أحكام منصوص عليها في أي نظام آخر، يجب عند تقديم خدمات الرعاية الصحية الاتصالية الالتزام بما يأتي:
المادة الثامنة والعشرون:
لا يجوز تقديم خدمات الرعاية الصحية الاتصالية من قبل المنشآت أو الممارسين الصحيين إلا بعد التعليم والتدريب اللازمين لكيفية تقديمها اتصالياً لضمان جودة التشخيص والعلاج، والتوضيح اللازم للمستفيد، وفقا للدليل الاسترشادي الذي تضعه الجهة المختصة.
الفرع الأول: الممارس الصحي وترخيصه
المادة التاسعة والعشرون:
يحظر لأي شخص ممارسة تقديم الرعاية الصحية إلا بعد الحصول على الترخيص من الجهة المختصة.
المادة الثلاثون:
يشترط للترخيص بمزاولة مهن الرعاية الصحية ما يلي:
المادة الثانية والثلاثون:
يجوز باقتراح من الوزير - بناءً على مقتضيات المصلحة العامة – وبقرار من مجلس الوزراء قصر منح الترخيص بمزاولة بعض مهن الرعاية الصحية أو بعض أنواع المنشآت الصحية المنصوص عليها في النظام واللائحة على السعوديين دون غيرهم، كما يجوز له تحديد نسب مساهمة غير السعوديين في مهن الرعاية الصحية إذا اقتضت المصلحة ذلك.
الفرع الثاني: واجبات الممارس الصحي
المادة الثالثة والثلاثون:
المادة الرابعة والثلاثون:
المادة الخامسة والثلاثون:
مع مراعاة ما ورد في هذا النظام، يجب على الممارس الصحي الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات التـي يطلع عليهـا عـن طريـق مهنتـه، باستثناء الحالات الآتية:
المادة السادسة والثلاثون:
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا النظام، يحظر على الممارس الصحي الإفصاح عن حالة المستفيد الصحية لأي شخص عداه، وله في حالة الأمراض المستعصية أو التي تهدد حياة المستفيد أن يقدِّر مدى ملاءمة مصلحة إبلاغ المستفيد أو ذويه بحقيقة المرض، مالم يكن المستفيد قد منع ذلك، أو عين شخصاً أو أشخاصاً يقتصر إبلاغهم بذلك.
المادة السابعة والثلاثون:
لا يجوز للممارس الصحي مزاولة أي مهنة رعاية صحية تتعارض مزاولتها مع مهن رعاية صحية أخرى، حتى لو كان حاصلاً على مؤهلاتها، وتفصّل اللائحة الشروط والضوابط لذلك.
المادة الثامنة والثلاثون:
المادة التاسعة والثلاثون:
يحظر على الممارس الصحي - في غير الحالات الإسعافية أو ما استثني بالنظام أو اللائحة - إجراء الفحوصات أو العلاج بمقابل أو بالمجان في غير المنشأة الصحية حسب صلاحيات رخصتها وفقاً للنظام واللائحة.
المادة الأربعون:
يحظر على الممارس الصحي ما يلي:
المادة الحادية والأربعون:
المادة الثالثة والأربعون:
يجب على الممارس الصحي الذي يشهد مريضًا أو جريحًا في حالة خطرة أن يقدم له المساعدة الممكنة، أو أن يتأكد من أنه يتلقى العناية الضرورية.
المادة الرابعة والأربعون:
المادة الخامسة والأربعون:
المادة السادسة والأربعون:
مع مراعاة أحكام هذا النظام ولائحته، يجب على الممارس الصحي المعالج القيام بما يأتي:
المادة السابعة والأربعون:
على الممارس الصحي التأكد من سبب الوفاة قبل التوقيع على تقرير الكشف الطبي الخاص بالمتوفى، وأن يقوم بتعبئة النماذج الخاصة بأسباب الوفاة المقرة من الجهات المختصة، وإذا كانت هناك شبهة جنائية في الوفاة فعلى الممارس الصحي إبلاغ السلطات المختصة فور اشتباهه بذلك، وتحدد اللائحة الاشتراطات اللازمة لإصدار التقرير.
المادة الثامنة والأربعون:
1- يحظر إجهاض المرأة الحامل في الفترة بعد الأربعين يوماً الأولى وقبل الأربعة أشهر من الحمل إلا إذا كان بقاؤه يضرها جسدياً أو نفسياً، أو ثبت طبياً بما لا يدع مجال للشك حدوث تشوهات للجنين تسبب أذىً نفسياً له ولأهله، على أن يكون بقرار من لجنة طبية تشكل طبقاً للشروط التي تحددها اللائحة.
2- لا يجوز للجنة الطبية المشكلة السماح بالإجهاض بعد الأربعة أشهر من الحمل إلا إذا كان بقاؤه يهدد صحة المرأة بضرر جسيم.
.
المادة التاسعة والأربعون:
تحظر عمليات تغيير الجنس، وعمليات الاستنساخ البشري، أو التجارب على البشر إلا وفقاً للاشتراطات التي تحددها اللائحة.
المادة الخمسون:
لا يجوز القيام بأي عمل أو التدخل بقصد قطع النسل للمرأة أو الرجل إلا بموافقة مكتوبة من المستفيد الذي يجرى عليه التدخل الطبي، على أن تكون لأسباب صحية.
المادة الحادية والخمسون:
1. يحظر على الصيدلي ما يأتي:
الفرع الثالث: حقوق الممارس الصحي
المادة الثانية والخمسون:
المادة الثالثة والخمسون:
المادة الرابعة والخمسون:
يجب احترام حق المستفيد بتلقي الرعاية الصحية، وعدم استغلاله أو استغلال ذويه لأغراض أو دوافع شخصية، وتوضح اللائحة أنواع ذلك.
المادة الخامسة والخمسون:
مع مراعاة أحكام هذا النظام للمستفيد الحق بمعرفة مرضه، ودرجته، ومضاعفات العلاج أو التدخل الجراحي قبل القيام به، وخيارات العلاج المتاحة، ويستثنى من ذلك الحالات المرضية الإسعافية سواء كانت جسدية أو عقلية أو نفسية، والتي لا تحتمل التأخير، وفق الآتي:
المادة السادسة والخمسون:
المادة السابعة والخمسون:
يجب على مقدمي الرعاية الصحية عدم تقديمها للمستفيد دون رضاه، أو دون موافقة من يمثله أو ولي أمره، ويستثنى من ذلك ما يلي:
1- الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً طارئاً في الحالات الإسعافية لإنقاذ حياة المستفيد، أو عضو من أعضائه، أو تلافي ضرر بالغ ينتج عن تأخير التدخل.
2- إذا كان المرض معدياً، أو مهدداً للصحة العامة.
المادة الثامنة والخمسون:
يحظر وصف العلاج قبل إجراء الكشف والتشخيص اللازم للمستفيد.
المادة التاسعة والخمسون:
3- بالتنسيق مع وزارة العدل، تحدد اللائحة آلية تعيين أعضاء اللجنة أو اللجان المذكورة في الفقرة (1) تضمن الاستقلالية والنزاهة والبعد عن تضارب المصالح.
تعمل الدولة على ضمان تطبيق سياسات التغطية الصحية الشاملة لكافة السكان وبشكل عادل في المملكة من خلال الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء.
مع مراعاة أحكام نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية، تستفيد من التأمين الصحي الوطني الفئاتُ الآتية:
مع مراعاة أحكام نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية، تستفيد من التأمين الصحي الخاص الفئاتُ الآتية:
لا يجوز منح رخصة الإقامة بكل أنواعها لغير السعودي إلا بعد الحصول على وثيقة تأمين صحي خاص تغطي فترة إقامته، ما لم يكن مستثنى بموجب أحكام أي نظام أو قرار صادر من مجلس الوزراء.
1- تضع الوزارة لائحة التغطية الصحية الأساسية اللازمة للمستفيدين بما يشمل المحاور الآتية:
أ- رعاية الأمومة والطفولة.
ب- البرامج الوقائية لجميع الأعمار.
ج- الرعاية الصحية لذوي الإعاقة والمسنين.
د- الرعاية الصحية للحوادث والطوارئ والكوارث.
ه- مكافحة الأمراض المعدية والوبائية.
و- علاج الأمراض المزمنة والمستعصية، مثل إزالة الأورام وزراعة الأعضاء، والغسل الكلوي.
ز- الصحة النفسية.
ح- برامج صحة المرأة.
ط- علاج الأسنان الأساسي والفحوصات الطبية لها.
ي- فحص النظر، وعلاج العيون، وتكلفة وسيلة واحدة من وسائل تصحيح النظر-سنوياً-.
ك- العلاج لدى العيادات الجلدية، ويستثنى من ذلك الحالات التجميلية.
ل- غير ذلك من عناصر خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية وما تحدده الوزارة.
وتحدد اللائحة تفاصيل ما يتم تغطيته من هذه المحاور في وثيقتي التأمين الوطني والخاص.
2- مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة في التغطية الصحية الأساسية اللازمة للمستفيدين، للوزارة وضع محددات التغطية الصحية الإسعافية، والتغطية الضرورية المحدودة لبعض الفئات الاستثنائية التي لم يرد ذكرها صراحة في هذا النظام.
يتم ترتيب ما يتعلق بالإجراءات الوقائية الصحية التي يخضع لها المشمولون بالتأمين الصحي بنوعيه بما في ذلك الفحوصات واللُّقاحات في المُدة التي تسبِق إصدار وثيقة التأمين بقرار مِن الوزير أو رئيس الجهة المختصة.
مع مراعاة أحكام نظام العمل، يتحمل صاحِب العمل تكاليف عِلاج المُستفيد مِن التأمين الصحي الخاص في الفترة التي تنقضي بين تاريخ استِحقاق العِلاج وتاريخ الاشتِراك في التأمين الصحي الخاص.
مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام العمل، إذا لم يشترِك صاحِب العمل أو لم يقُم بدفع أقساط التأمين الصحي الخاص عن العامِل لديه مِّمن ينطبق عليه هذا النِظام أو أي أداة نظامية نافذة وأفراد أُسرتِه المشمولين معه بوثيقة التأمين الصحي الخاص، أُلزِم بدفع جميع الأقساط الواجِبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على مبلغ الاشتِراك السنوي عن كُل فرد، للجهة المختصة.
تقترح الوزارة سياسات الموافقة للحالات التي يتطلب علاجها في الخارج من مستفيدي التأمين الصحي الوطني، وذلك بعد التنسيق مع الجهة الوطنية المختصة بشراء خدمات الرعاية الصحية، لرفعها لمجلس الوزراء وإقرارها.
يجوز للجهات الحكومية التي تقدم الرعاية الصحية أخذ مقابل لخدمات الرعاية الصحية التي تقدمها وفقاً لسعر السوق بعد التنسيق مع وزارة المالية والجهات ذوات الصلة.
يجب أن يكون الهدف من إجراء الأبحاث الصحية خدمة الإنسان، ورفع جودة الحياة، من خلال تحسين رفاهية السكان الصحية وتطويرها في المملكة، في مجالات الصحة العامة والرعاية الصحية.
في حالة الطوارئ والجوائح والكوارث الصحية، يحق للجهات المختصة استثناء بعض الاشتراطات والضوابط اللازمة لإجراء البحث.
المادة السابعة والسبعون:
المادة الثامنة والسبعون:
المادة التاسعة والسبعون:
مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة ذات الصلة، تقوم جهات الضبط في الوزارة أو الجهة المختصة أو المفوضة، برفع المخالفات الجزائية غير الإدارية المنصوص عليها في هذا النظام إلى الجهات المختصة بالتحقيق والادعاء العام.
المادة الثمانون:
المادة الحادية والثمانون:
ويقع باطلاً كل شرط يتضمن تحديد أو إعفاء الممارس الصحي من المسؤولية.
المادة الثانية والثمانون:
مع مراعاة أحكام الأنظمة المعتمدة، تعمل الوزارة على التشجيع على الحلول البديلة عن التقاضي الرسمي في المحاكم المختصة وذلك في نزاعات الحق الخاص الناشئة عن تطبيق هذا النظام، وذلك من خلال وضع سياسات في الاعتذار، والتسويات الودية، والوساطة، والتحكيم.
المادة الثالثة والثمانون:
المادة الرابعة والثمانون:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها هذا النظام أو أي نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
المادة الخامسة والثمانون:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها هذا النظام أو أي نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل ممارس صحي:
المادة السادسة والثمانون:
تعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف ريال كل منشأة تقوم بتحليل أو استخدام أو احتفاظ بعينات حيوية أو المعلومات المتحصلة منها دون الحصول على الموافقة اللازمة للمنشأة أو من صاحب العينة، أو دون التقيد بالأحكام النظامية الواردة في هذا النظام أو اللائحة أو غيرها من الأنظمة واللوائح المعتمدة.
المادة السابعة والثمانون:
المادة الثامنة والثمانون:
تعاقب المنشأة الصحية بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال عند ارتكاب إحدى المخالفات التالية:
المادة التاسعة والثمانون:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها هذا النظام أو أي نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تتجاوز خمسمائة ألف ريال، كل من مكّن شخصاً بممارسة مهنة رعاية صحية بدون ترخيص.
المادة التسعون:
المادة الحادية والتسعون:
2- كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللائحة يرتكبها الممارس الصحي لم يرد نص خاص في هذا النظام على عقوبة لها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز ثلاثون ألف ريال.
المادة الثانية والتسعون:
المادة الثالثة والتسعون:
مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية أو المدنية، يكون الممارس الصحي محلاً للمساءلة الإدارية التأديبية، إذا أخل بإحدى واجباته المنصوص عليها في هذا النظام، أو خالف أصول مهنته، أو عُد تصرفه خروجاً على مقتضيات المهنة أو آدابها.
المادة الرابعة والتسعون:
العقوبات التي يجوز إيقاعها من لجنة المخالفات الإدارية على الممارس الصحي المخل بمسؤولياته وواجباته المهنية المنصوص عليها في النظام أو اللائحة، وفقا لما يأتي:
المادة الخامسة والتسعون:
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام أو اللائحة بالحق الخاص.
يلغي هذا النظام، النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 1423/2/23هـ، ونظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 1423/11/3هـ، ونظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1426/11/4هـ، ونظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 1 / 5 / 1420هـ.
الوزارة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق هذا النظام فيما لا يدخل في اختصاصات جهات أخرى وفقا للأنظمة والتنظيمات المعتمدة.
يصدر الوزير اللائحة خلال 180 يوماً من تاريخ صدور النظام.
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر اللائحة الخاصة به في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 28 مارس 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.