الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
التحديثات على حزمة المنافع الأساسية
المنافع المضافة
المنافع الجديدة
المنفعة
المنافع الحالية
الهدف من المنفعة
تشمل اللقاحات الطبية للبالغين لقاح التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي اللاخلوي (Tdap)، لقاح المكورات الرئوية (PCV13)، لقاح عديد السكاريد (PPSV23)، لقاح الإنفلونزا.
اللقاحات الطبية للبالغين
غير مشمول حاليًا
الإجراءات الوقائية
1. ماموغرام "أشعة الثدي" للكشف عن سرطان الثدي
2. مسحة عنق الرحم للكشف عن سرطان الرحم
3. الاختبار الكيميائي للبراز (Fecal Immunochemical Test"FIT") للكشف عن سرطان القولون
4. منظار القولون للكشف عن سرطان القولون
5. الاستشارات السلوكية أو الغذائية أو كلاهما، بما يخص النظام الغذائي الصحي والنشاط البدني للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية في البالغين الذين يعانون من عوامل الخطر القلبية الوعائية
6. فحص معدل السكر التراكمي
7. فحص الدهون
8. فحص كثافة العظام DEXA للكشف عن هشاشة العظام
فحوصات مبكرة
التغطية التأمينية للخدمات المقدمة عبر خدمة الطب الاتصالي
خدمة الطب الاتصالي
غير مشمول حاليًا
تسهيل الوصول للخدمة
للفئة المستفيدة
تقديم الرعاية المنزلية للمرضى المنومين لتمكينهم من استكمال علاجهم بالمنزل حسب أفضل الممارسات الطبية:
· رعاية الجروح بعد الجراحة بالإضافة إلى الحالة الطبية المستدعية
· تزويد الأدوية الوريدية بعد الجراحة و للحالات الطبية المستدعية
· رعاية القسطرة البولية
الرعاية المنزلية
تسهيل الوصول للخدمة للفئة المستهدفة
Include cover for Non-Gonococcal urethritis (NGU), Trichomoniasis, HIV, Syphilis, Human papillomavirus (genital warts), Neisseria gonorrhoeae, Genital herpes, Chancroid
الأمراض المنقولة جنسياً
تعزيز صحة ووقاية المستفيدين
شمول موانع الحمل المؤقتة
موانع الحمل
تنظيم الأسرة
المتابعة في العيادات الخارجية، علاج بديل الهرمون للنساء في فترة انقطاع وما قبل انقطاع الطمث
الرعاية الصحية لحالات انقطاع الطمث ومرحلة ما قبل انقطاع الطمث
صحة المرأة
تغطية تصل إلى 250,000 ريال سعودي -حسب الدليل الإكلينيكي المعتمد
زراعة الكلى
الحد من مضاعفات الغسيل الكلوي
تغطية العملية الجراحية الواحدة إلى حد 50 ألف ريال سعودي سعودي وتشمل الإجراءات السابقة واللاحقة للعملية (منها العلاج الطبيعي)
استبدال مفصل الورك
تحسين القدرة والوظائف البدنية للمستفيدين
تغطية العملية الجراحية الواحدة إلى حد 50 ألف ريال سعودي وتشمل الإجراءات السابقة واللاحقة للعملية (منها العلاج الطبيعي)
استبدال الركبة
التحديثات على حزمة المنافع الأساسية
المنافع المعدلة
الوقاية وتعزيز الصحة النفسية
خدمات الصحة النفسية
الاضطرابات النفسية الحادة وغير الحادة تصل تكلفتها خلال مدة الوثيقة إلى 15,000ريال سعودي
زيادة حد المنفعة من 15,000 ريال سعودي إلى 50,000 ريال سعودي لحالات محددة.
تطوير سياسة
الحمل والولادة
الحمل والولادة تصل تكلفتهما خلال مدة الوثيقة إلى 15,000ريال سعودي بحد أقصى
متابعة الحمل والولادة واتباع المسارات الطبية عالية المخاطر ومنخفضة المخاطر بحد أقصى 15,000 ريال سعودي، دون تغيير حد المنفعة الأقصى حسب الدليل الإكلينيكي المعتمد للحمل والحمل عالي المخاطر.
تحسين كفاءة حزمة المنافع
النظارات الطبية
النظارات الطبية تكلفتها خلال مدة الوثيقة 400 ريال سعودي بحد أقصى
فحص نظر سنوي وعدسات طبية للمستفيدين حتى سن الرابعة عشرة فقط وذلك بـ 400 ريال سعودي بحد أقصى
تعزيز صحة ووقاية الأسنان
علاج الأسنان
علاج الأسنان خلال مدة الوثيقة بتكلفة 2,000 ريال سعودي بحد
أقصى
تشمل جميع الخدمات العلاجية والوقائية للأسنان، فحص سنوي على الأسنان وتقييم مشاكلها، وتنظيفها لكل مستفيد مرة واحدة خلال السنة (بما فيها الفلورايد)، والسماح بتركيب الحشوات وعلاج القنوات الجذرية والحالات الطارئة.
- طب الأسنان التصحيحي مغطاة حتى 1200 ريال سعودي بدون نسبة تحمل.
- علاج القنوات الجذرية والحالات الطارئة مغطاة حتى 800 ريال سعودي بنسبة تحمل 20٪.
تعزيز جودة وكفاءة الخدمة
مرض السكري
مشمول حالياً
برنامج شامل لمرضى السكري للحصول على خدمة استباقية متكاملة
الحد من مضاعفات الأمراض المزمنة
(تحسين جودة الحياة)
علاج البدانة
تكلفة جراحات السمنة، وذلك بجراحة تكميم المعدة فقط، إذا تجاوز مؤشر كتلة الجسم للفرد 45
إضافة إجراءات وعمليات جراحية أخرى بالإضافة إلى جراحة تكميم المعدة، وذلك استناداً على معايير الأهلية المعتمدة على أفضل البراهين والأدلة الإكلينيكية الدولية – حسب الدليل الإكلينيكي المعتمد
تحسين كفاءة وسلامة الخدمة
دليل الأدوية التأمينية IDF))
لا يوجد دليل أدوية تأميني معتمد حالياً.
فنسبة التحمل هي 20% على كامل الزيارة الطبية مع وجود حد أقصى لنسبة التحمل
استحداث دليل أدوية للتأمين و فصل نسبة التحمل للأدوية عن نسبة التحمل للزيارات و اعتماد صرف الأدوية الجنيسة ( (Generic- non branبديل للأدوية المبتكرة (Brand)
تحسين جودة وكفاءة الخدمة
غسيل الكلى
حد المنفعة السنوي 100,000 ريال سعودي
زيادة حد المنفعة السنوي إلى 180,000 ريال سعودي
التشوهات الخلقية
الأمراض المهددة للحياة
شمول التغطية للحالات التي قد تشكل تهديد حالي أو مستقبلي على الحياة
نموذج الإفصاح
إجراء متبع، ولكن غير ملزم
إلغاء نموذج الإفصاح الطبي لوثائق تأمين المنشآت الكبيرة والعملاقة
(يستثنى من ذلك المستفيدين المضافين بعد إصدار الوثيقة)
نسبة التحمل لزيارة العيادات الخارجية
- نسبة التحمل (المشاركة في الدفع) عند زيارة الطبيب العام
- وجود حد أقصى لنسبة التحمل (المشاركة في الدفع) عند زيارة العيادات الخارجية
- إلغاء نسبة التحمل (المشاركة في الدفع) عند زيارة الطبيب العام في مراكز الرعاية الأولية المعتمدة والمصنفة من المجلس
- إلغاء الحد الأقصى من نسبة التحمل (المشاركة في الدفع) عند زيارة العيادات الخارجية في المستشفيات المعتمدة والمصنفة من المجلس
الحد الأقصى لأتعاب الطبيب
تحديث الحد الأقصى لأتعاب الطبيب
· طبيب عام
100 ريال سعودي
· أخصائي
150 ريال سعودي
· أخصائي أول
200 ريال سعودي
· استشاري
300 ريال سعودي
· استشاري تخصص دقيق
400 ريال سعودي
تحسين جودة وكفاءة المنفعة
حد المنفعة للشركات الكبرى
حزمة منافع قيمتها 500,000 ريال سعودي بحد أقصى
*** رفع حد التغطية إلى مليون ريال سعودي للشركات الكبرى على أن يتم دعم المنشآت الصغيرة عن ما يتجاوز 500 ألف من برنامج صندوق الضمان حسب الجدول أدناه
آخر تحديث : 03 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.