الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
صاحب العمل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستخدم عاملاً أو أكثر.
- تعد هذه السياسة سارية اعتباراً من تاريخ اعتمادها من الأمين العام للمجلس، ولا يجوز تعديلها أو الإضافة عليها إلا بقرار يصدر منه.
- يتم مراجعة هذه السياسة وتحديثها بشكل دوري بما يتوافق مع مقتضيات المصلحة العامة وسلامة إجراءات التطبيق وتحديث الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة دون أن يُعلق نفاذ تلك التحديثات على تحديث هذه السياسة.
كتبت هذه السياسة استناداً لأحكام:
التزامات على صاحب العمل
التزامات على المستفيدين
4.3.1 التأكد من صدور وثائق تأمين لهم ومعاليهم.
4.3.2 الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بتوفير التغطية التأمينية من خلال وسائل التواصل المعتمدة في المجلس.
3. إنتهاء التغطية التأمينية للمؤمن عليهم
تنتهي التغطية التأمينية للعامل و/أو المعال في الحالات التالية:
4. إلغاء أو تغيير التغطية التأمينية
الحالة الأولى: في حال عدم الاشتراك أو عدم تجديد الاشتراك التغطية التأمينية
الحالة الثانية: في حال عدم إصدار وثيقة تأمين جديدة
دفع جميع الأقساط الواجبة السداد للمجلس، وهي أقساط الأشهر التي لم يتم تغطية الموظفين فيها معاليه المشمولين بالنظام، يتم تحديد قيمة الأقساط بناءً على التالي:
* حسب الإجراءات الموضحة في (الملحق رقم 2)
2. حساب الغرامات المالية
دفع غرامة مالية للمجلس لا تزيد عن قيمة الإشتراك السنوي عن كل فرد ليس لديه تغطية تأمينية، ويتم تحديد سعر الوثيقة بناءً على المعايير التالية:
* حسب الإجراءات الموضحة في (ملحق رقم 2)يتم إحتساب الغرامة بالأخذ بعين الأعتبار حجم المنشأة, نوع النشاط , والمنطقة .
يُمكن لصاحب العمل أو المستفيد التواصل مع المجلس للحصول على الاستفسارات أو تقديم الشكاوى عبر القنوات الرسمية التالية:
زيارة الموقع الإلكتروني: مجلس الضمان الصحي
يرجى الاطلاع على المرفق.
آخر تحديث : 26 نوفمبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.