الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
مع عدم الإخلال بحق الجهة المختصة بالرجوع على المنشأة بسداد الغرامات المالية -إن وجدت-، تلتزم المنشأة بسداد الغرامات المالية المستحقة قبل طلب أي خدمة إصدار أو تجديد أو تنازل أو إلغاء وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
إجراءات اصدار الترخيص:
يجوز للجهة المختصة أو من تفوضه من الإدارات المختصة اصدار الترخيص للمنشأة بعد اتباع الإجراءات التالية:
1. تقديم طلب من المنشأة بالترخيص مع المستندات التالية:
- نسخة من السجل التجاري ساري المفعول.
- عقد التفويض من الناقل البحري ببيع التذاكر البحرية باسمه.
- عقد تأسيس الشركة إذا كانت المنشأة شركة .
- ترخيص هيئة الاستثمار بالنسبة للشركات أو المؤسسات الأجنبية.
- أية مستندات أخرى تطلبها الجهة المختصة .
2. بعد التحقق من استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة على الجهة المختصة القيام بما يلي:
- معاينة مقر المنشأة والتحقق من توافر التجهيزات اللازمة لممارسة النشاط وتحقيق المتطلبات وفق أحكام هذه اللائحة .
- التحقق من تنفيذ متطلبات الجودة في المنشأة .
3. يصدر الترخيص وفقاً للنموذج المعد لذلك بعد دفع الرسوم المقررة وإضافة النشاط في السجل التجاري ويكون:
- باسم المنشأة ومقصوراً عليها.
- إذا كان للمنشأة فرع أو أكثر فيصدر ترخيص فرعي لكل فرع.
- مدة الترخيص ثلاث سنوات .
حذف بند من الفقرة الرابعة لتصبح كالآتي:
تجديد الترخيص:
1. ينتهي الترخيص بإنتهاء مدته.
2. لا يجوز للمنشأة ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة الترخيص حتى يتم تجديده .
3. لا يقبل طلب المنشأة بتجديد الترخيص بعد تاريخ انتهائه بمدة تزيد عن ثلاثين يوماً، ويجوز للجهة المختصة منح المنشأة بطلب منها ترخيصاً جديداً وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
4. يجـوز تجديد الترخـيص لمـدة أو لمـدد ممـاثلة لمدة الترخـيص وفقـاً لاحتياجات النقل البحري أو ما تقتضيه المصلحة العامة بعد اتخاذ الإجراءات التالية :
- تقديم طلب التجديد من المنشأة وفق النموذج المعتمد .
- تقديم طلب التجديد خلال مدة (90 ) تسعين يوماً قبل تاريخ انتهاء سريانه .
- استيفاء الشروط الواردة في هذه اللائحة .
- سداد الرسوم المستحقة .
حذف بند من الفقرة الثانية لتصبح كالآتي:
التنازل عن الترخيص أو تفويض الغير بالنيابة عنها:
1. لا يجوز للمنشأة المرخص لها تفويض غيرها لممارسة النشاط نيابة عنها دون موافقة الجهة المختصة .
2. يجوز للمنشأة التنازل للغير عن الترخيص شريطة ما يلي :
- أخذ موافقة الجهة المختصة المسبقة على التنازل .
- أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة النشاط .
- أن تستمر مسؤولية المنشأة عن النشاط والعاملين فيها والوفاء بالتزاماتها تجاه الغير لحين استكمال نقل الترخيص إلى المتنازل له .
- أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل .
- يجب إنهاء كافة إجراءات نقل التجهيزات الخاصة بالنشاط من المنشأة المتنازلة عن الترخيص إلى المنشأة المتنازل لها خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ موافقة الجهة المختصة على التنازل .
آخر تحديث : 30 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.