الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تعديل المادة رقم ( 2 ) بتعديل صياغة الفقرة الثالثة لتكون
نص المادة الثالثة يمكن من خلاله عرض نص المادة الثالثة من مشروع النظام وتم اضافته لتجربة اضافة المحتوى واظهاره نص المادة الثالثة يمكن من خلاله عرض نص المادة الثالثة من مشروع النظام وتم اضافته لتجربة اضافة المحتوى واظهاره نص المادة الثالثة يمكن من خلاله عرض نص المادة الثالثة من مشروع النظام وتم اضافته لتجربة اضافة المحتوى واظهاره نص المادة الثالثة يمكن من خلاله عرض نص المادة الثالثة من مشروع النظام وتم اضافته لتجربة اضافة المحتوى واظهاره نص المادة الثالثة يمكن من خلاله عرض نص المادة الثالثة من مشروع النظام وتم اضافته لتجربة اضافة المحتوى واظهاره
تعديل المادة (23) النفاذ الآمن إلى أماكن البضائع والحماية من الضجيج
تعديل صياغة الفقرة الأولى ينبغي أن يكون النفاذ الآمن إلى عنابر البضائع والحاويات الفاصلة وصهاريج الصابورة وصهاريج البضائع والأماكن الأخرى الواقعة في منطقة البضائع مباشراً من السطح المفتوح وعلى نحو يتيح تفقد هذه المناطق تفقداً كاملاً، ويجوز أن يتم النفاذ الآمن إلى أماكن القاع المزدوج من غرفة المضخات والفراغ العازل العميق ونفق الأنابيب وعنابر البضائع وفواصل القاع المزدوج أو الحجيرات الشبيهة بها غير المخصصة لنقل الزيت أو البضائع الخطرة مع مراعاة الخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية والمدونات والنصوص ذات الصلة المعمول بها.
تعديل المادة 25 التقسيم الداخلي والاتزان
تعديل صياغة الفقرة 7 لتكون
يجب أن تكون سفن الركاب مجهزة بتقسيم داخلي كتيم للماء خلف حاجز التصادم إذا كانت تحمل أكثر من أربعمائة شخص ويكون خلف حاجز التصادم بحيث يشمل جميع الحجيرات وأن تكون الحواجز والفواصل مانعة لنفاذ الماء لكل حجيرة، وأن تصمم سفن الركاب على نحو يضمن استمرار نظم الاتزان السالم حتى في حالات العطب
تعديل صياغة الفقرة 10 لتكون
في السفن يتم تركيب قعر مزدوج يمتد من حاجز التصادم الأمامي حتى حاجز التصادم الخلفي، بقدر ما يكون ذلك عملياً ومتماشياً مع تصميم السفينة وحسن تشغيلها. وتطبق البنود المطلوبة في اللوائح ذات الصلة عند اشتراط تركيب قعر مزدوج ويجوز السماح بالاستغناء عن القعر المزدوج إذا رأت السلطة أن ذلك لن يخل بسلامة السفينة إذا ما حدث عطب في جانبيها أو قعرها وفي حالة سفن الركاب التي تعمل في خدمة منتظمة في حدود رحلة دولية قصيرة، ويجوز للسلطة البحرية أن تسمح بالاستغناء عن القعر المزدوج في جزء ما من السفينة إذا ما تبين لها ان تركيب قعر مزدوج في هذا الجزء لا يتماشى مع تصميم السفينة وحسن تشغيلها ، ويجب ألا تمتد الآبار الصغيرة التي تقام في القعر المزدوج لغرض التصريف نحو الأسفل إلأى أكثر مما هو ضروري يجوز للسلطة البحرية السماح بتركيب آبار أخرى إذا رأت ذلك مناسباً مع مراعاة الشروط والمتطلبات للتقسيم الداخلي أو الاتزان السالم التي تضعها المنظمة البحرية ذات الصلة بهذا الشأن .
تعديل الفقرة 16 لتكون
يجب التقليل من عدد الفتحات في الفواصل الإنشائية الكتيمة إلى أدنى حد يتماشى مع تصميم السفينة وحسن تشغيلها، وتوفر وسائل مرضية لإغلاق تلك الفتحات ، لا يسمح بوجود أبواب أو منافذ أو فتحات دخول في الفواصل العرضية الكتيمة التي تفصل مكان بضائع عن مكان بضائع مجاور ويجوز أن تركب في الفواصل الانشائية التي تفصل أماكن الآلات عن أماكن البضائع في المقدمة و المؤخرة وتكون ذات كتامة مائية في سفن الركاب وأعلى سطح العئم في سفن البضائع، مع تحويطها وحمايتها.
تعديل المادة (26): التشغيل والتفقد للأبواب المانعة لنفاذ الماء
صياغة الفقرة الثانية لتكون
تعديل صياغة الفقرة الأولى لتكونتخضع موثوقية عناصر الدفع الأساسية المفردة للسفينة لرقابة وموافقة السلطة البحرية ولها أن تشترط مصدرا منفصلا لقوة الدفع يكفي لإعطاء السفينة سرعة ملاحية خاصة في حالة الترتيبات الطارئة.
بإضافة الفقرات 14 و15 و17
تخضع أجهزة الانزال في الماء و كذلك جهاز الاعتاق لقوارب النجاة وزوارق الإنقاذ بما في ذلك قوارب الانقاذ السريعة لفحص دقيق عند اجراء المعاينات السنوية ، واختبار ديناميكي لمكبح الرافعة في سرعة الانزال القصوى عند انجاز الفحص المذكور ، وكذلك الفحص واختبار تشغيلي لأجهزة الاعتاق الحملي ، كما تخضع خطاطيف الاعتاق الأوتوماتيكية للفحص والاختبار التشغيلي اللازم .
بإضافة فقرة 6
آخر تحديث : 13 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.