الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
إضافة فقرة ٢ لتصبح كالآتي:
مسوغات الترخيص:
1. تتم ممارسة النشاط بعد الحصول على ترخيص بذلك.
2. مع عدم الاخلال بحق الجهة المختصة بالرجوع على المؤسسة أو الشركة المفوضة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، تلتزم المؤسسة أو الشركة المفوضة بسداد الغرامات المالية المستحقة قبل طلب أي خدمة إصدار أو تجديد أو تنازل أو إلغاء وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
2. تستوفي المؤسسة أو الشركة المفوضة طالبة الترخيص المسوغات التالية:
أ - طلب مقدم منها للحصول على الترخيص وفق النموذج المعتمد سواء كان ورقيًا أو الكترونيًا على الموقع المحدد.
ب- نسخة من السجل التجاري ساري المفعول.
ت- نسخة من عقد تأسيس المؤسسة أو الشركة المفوضة (للشركات).
ث- بيان بالعاملين الفنيين (المساحين) بالمؤسسة أو الشركة المفوضة ومؤهلاتهم وشهاداتهم التأهيلية وخبراتهم السابقة في مجال فحص ومعاينة السفن الصغيرة والوحدات البحرية ذات الصلة بممارسة النشاط وشهاداتهم التأهيلية.
ج- شهادة تأمين المسؤولية أو خطاب الضمان المنصوص عليهما في هذه اللائحة.
ح- موافقة هيئة الاستثمار بالنسبة للشركات أو المؤسسات الأجنبية.
حذف البند ث من الفقرة ٤ من المادة ٢٨ لتصبح كالآتي:
تجديد الترخيص:
1. ينتهي الترخيص بانتهاء مدته.
2. لا يجوز للمنشأة ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة الترخيص حتى يتم تجديده.
3. لا يقبل طلب المؤسسة أو الشركة المفوضة بتجديد الترخيص بعد تاريخ انتهائه بمدة لا تزيد عن (30) ثلاثين يوماً ويجوز للجهة المختصة منح المؤسسة أو الشركة المفوضة بطلب منها ترخيصاً جديداً وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
4. يجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لاحتياجات النقل البحري أو ما تقتضيه المصلحة العامة بعد اتخاذ الإجراءات التالية:
أ - تقديم طلب التجديد من المؤسسة أو الشركة المفوضة وفق النموذج المعتمد.
ب- تقديم طلب التجديد خلال مدة (60) ستين يومًا قبل تاريخ انتهاء سريانه.
ت- استيفاء الشروط الواردة في هذه اللائحة.
ث- سداد الرسوم المستحقة.
حذف البند ث من الفقرة ٤ لتصبح كالآتي:
حذف الفقرة ٣ لتصبح كالآتي:
التنازل عن الترخيص:
يجوز للمنشأة التنازل للغير عن الترخيص شريطة ما يلي:
1. أخذ موافقة الجهة المختصة المسبقة على التنازل.
2. أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة النشاط.
3. أن تستمر مسؤولية المؤسسة أو الشركة المفوضة عن النشاط والعاملين فيها والوفاء بالتزاماتها تجاه الغير لحين استكمال نقل الترخيص إلى المتنازل له.
4. أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل.
5. يجب إنهاء كافة إجراءات نقل التجهيزات الخاصة بالنشاط من المؤسسة أو الشركة المفوضة المتنازلة عن الترخيص إلى المؤسسة أو الشركة المفوضة المتنازل لها خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ موافقة الجهة المختصة على التنازل.
آخر تحديث : 31 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.