تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon مخالفات مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية والمحطات والمرافق (داخل المدن)

الجدول (2): المخالفات والعقوبات المرتبطة بالتزامات مستخدمي السكك الحديدية داخل المدن

مالمخالفةدرجة المخالفةالغرامة/العقوبة في المرة الأولىالغرامة/العقوبة في المرة الثانيةالغرامة/العقوبة في المرة الثالثةالغرامة/ العقوبة في حال تكرار المخالفة لأكثر من ثلاث مرات
(على أن تحدث في غضون سنة واحدة)
الإجراءات الإضافية
1عدم تقديم تذكرة صالحة عند التفتيش أو طلب من طاقم الناقل أو المفتشينمخالفة أجرة النقل200 ريال
+اجرة النقل
400 ريال + أجرة النقل800 ريال + أجرة النقلرفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى ثلاث شهور 
2عدم إثبات الهوية أو الاستحقاق فيما يتعلق بالتذاكر الخاصة (تذاكر السعر المخفض)مخالفة أجرة النقل200 ريال  + أجرة النقل 400 ريال + أجرة النقل800 ريال + أجرة النقلرفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى ثلاث شهورينطبق على الركاب الذين يحملون تذاكر بأسعار مخفضة مثل (الطلاب وكبار السن وما إلى ذلك)
3إحضار أمتعة لا يمكن وضعها في مخزن الأمتعة (بسبب حجمها) أو التي لا يستطيع الراكب حملها بنفسه أو التي يمكن أن تسبب ضرر للوسيلة أو المرافقالمخالفات الأخرى200 ريال  400 ريال 800 ريال -يجب على الركاب التحقق من سياسة تقديم الخدمة الخاصة بالناقل بشأن حجم الأمتعة الشخصية  والوزن التي يسمح بها الناقل  على متن الخدمة
4استخدام الدراجات أو الزلاجات من أي نوع أو ألواح التزلج، سواء على متن القطار أو في المحطات أو المرافقمخالفة طفيفة200 ريال600 ريال800 ريالرفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى شهر واحد 
5النوم في غرف الصلاة أو أي مكان يحظر فيه النوممخالفة طفيفة200 ريال600 ريال800 ريالرفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى شهر واحد 
6الوصول إلى الخدمة بواسطة التسلق أو القفزمخالفة طفيفة200 ريال600 ريال800 ريالرفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى شهر واحد 
7الوصول إلى مناطق غير مسموح بهامخالفة طفيفة200 ريال600 ريال800 ريالرفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى شهر واحد 
8التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتيةمخالفة طفيفة200 ريال600 ريال800 ريالرفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى شهر واحد 
9وضع الحقائب والأغراض على المقاعدمخالفة طفيفة100 ريال200 ريال400 ريالرفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى شهر واحد 
10إغلاق المداخل والممرات، وعدم منح الركاب الأخرين مساحة كافية للتحرك عند دخولهم ومغادرتهم القطارمخالفة طفيفة100 ريال200 ريال400 ريالرفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى شهر واحد 
11الامتناع عن إبراز بطاقة الهويةمخالفة جسيمة جداًرفض تقديم الخدمةرفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى ثلاثة شهورعند الطلب من قبل موظفي الناقل أو ممثلي الهيئة أو الجهات الأخرى المختصة
12التدخين على متن وسيلة النقل أو في المناطق المحظور فيها التدخينمخالفة طفيفة200 ريال200 ريال200 ريالرفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى شهر واحد 
13تناول الأطعمة في وسيلة النقل الرحلةمخالفة طفيفة100 ريال300 ريال400 ريالرفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى شهر واحدباستثناء الأطفال الصغار وبعض الحالات الخاصة التي يمكن تبريرها على نحو معقول مثل الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو النساء الحوامل
14إساءة استخدام أي من أجهزة أو معدات الأمن أو السلامة؛ بما في ذلك مخارج الطوارئ ومعدات الإنذار والطوارئ في غير حالات الضرورة الموجبة لذللكمخالفة جسيمة جداً 400 ريال 700 ريال800 ريال رفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى ستة أشهر 
15إخراج الأيدي أو الأرجل أو جزء من الجسم أو أي شيء آخر من النوافذ أو الأبواب، أو وضع القدمين على المقاعدمخالفة جسيمة 300 ريال600 ريال900 ريالغرامة لا تتجاوز 20,000 ريال/رفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى شهرين 
16إعاقة جهود الموظفين في سياق الاستجابة لحالات الطوارئ؛ أو أثناء القيام بمهام التشغيل أو الصيانةمخالفة جسيمة جداً400 ريال700 ريال800 ريالرفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى ست شهور 
17إعاقة حركة وسيلة النقل بأي طريقة كانت من شأنها إعاقة تشغيل الخدمةمخالفة جسيمة جداً400 ريال700 ريال800 ريالرفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى ست شهور 
18الدخول أو محاولة الدخول إلى وسيلة النقل أو الخروج منها من غير الأماكن المخصصة لذلك أو بعد تحرك القطارمخالفة جسيمة 500 ريال1000 ريال1500 ريالرفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى شهرين ​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية