الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
النظام: نظام الخطوط الحديدية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الهيئة: الهيئة العامة للنقل.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس الهيئة.
اللجنة: لجنة النظر في مخالفات النظام واللائحة.
القرارات التنفيذية: القرارات الصادرة عن الرئيس تنفيذاً لأحكام اللائحة.
فريق التحقيق: فريق يشكله الرئيس بغرض إجراء التحقيق الفني في الحادث أو العارض.
مراقب الخدمة: من له صلاحية الرقابة والتفتيش نظاماً للتأكد من الالتزام بأحكام النظام واللائحة أو الأدلة الفنية أو القرارات التنفيذية، واتخاذ الإجراء اللازم في حال الإخلال بأي منهما.
الرقابة والتفتيش: إجراء يتم من خلاله دخول مراقب الخدمة أو من تفوضهم الهيئة الأماكن ووسائل النقل الخاضعة لأحكام النظام واللائحة وفقاً للإجراءات المعتمدة من الهيئة، بهدف التأكد من الامتثال، وعدم وجود مخالفات للنظام أو اللائحة أو للأدلة الفنية أو للقرارات التنفيذية.
الناقل: المشغل المرخص له نظاماً بتقديم خدمات نقل الركاب وأمتعتهم أو البضائع عبر الخطوط الحديدية.
الأشخاص ذوي الإعاقة: كل شخص لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية، أو العقلية، أو الذهنية، أو الحسية، أو النفسية، قد يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة: أي شخص من غير الأشخاص ذوي الإعاقة، لديه إصابة أو عارض يمنعه من المشي دون مساعدة غيره من الأشخاص الطبيعيين أو معدات التنقل.
الغير: الشخص الذي يرتاد مرافق النقل أو وسيلة النقل من غير الركاب أو الموظفين.
المستفيد: كل شخص طبيعي أو معنوي ينتفع من أنشطة خدمة النقل على شبكة الخطوط الحديدية ومرافقها.
المخالفة: كل تجاوز متعمد أو غير متعمد لأي حكم من أحكام النظام أو اللائحة أو القرارات التنفيذية أو الأدلة الفنية.
الشكوى: ما يتم الرفع به للهيئة، سواء للنظر فيه بصفتها الجهة المنظمة والمشرفة على قطاع النقل بالخطوط الحديدية، أو لرفعها إلى لجنة النظر في المخالفات عملاً بالمادة (السادسة والأربعون) من النظام.
الدليل أو الأدلة: أدلة تصدرها الهيئة تشتمل -على سبيل المثال لا الحصر- على المتطلبات والمعايير والمواصفات والشروط الفنية والوثائق والمستندات الواجب تقديمها والاجراءات الواجب التقيد بها لإصدار ترخيص أو شهادة أو لاعتماد أي خدمة أو معدة.
التحقيق الفني: تحقيق تجريه الهيئة بواسطة لجنة أو عن طريق أحد منسوبيها يصدر بتسميته أو بتسميتهم قرار من الرئيس لتولي التحقيق في حادث أو عارض معين أو لتولي التحقيق في حوادث أو عوارض قد تقع في المستقبل، ويقتصر التحقيق على النواحي الفنية دون الجنائية، وذلك لتحديد أسباب الحادث أو العارض واقتراح التوصيات المناسبة. ويجوز أن يكون الغرض من التحقيق التثبت من سوء الخدمة ومعرفة أسبابها واقتراح التوصيات المناسبة.
معدات التنقل: أي وسيلة مصممة خصيصاَ لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة في تنقلاتهم الشخصية؛ وتشمل الكراسي المتحركة التي تعمل بالطاقة الكهربائية أو يدويا، أو المشايات، أو العكازات، أو العصي أو غيرها من وسائل التنقل.
تطبق أحكام اللائحة على كل ماله صلة بالخطوط الحديدية وحرمها ومرافقها بما في ذلك الأنشطة والخدمات والتصرفات والأفعال التي حددها أو أشار إليها أو نظمها أو عني بها النظام. ويتم إنفاذ أحكام النظام واللائحة وفقاً للإجراءات والمتطلبات التي تعتمدها الهيئة، وذلك وفقاً لما تراه محققاً بشكل أمثل.
أ) يحدد المجلس حرم الخط الحديدي بناء على الدراسات الفنية المقدمة له من الجهة الراغبة في إنشاء الخط، على أن يكون مقترح حرم الخط الحديدي المتضمن في هذه الدراسات الفنية قد راعى ما يلي:
ب) للمجلس أن يطلب من الجهة الراغبة في إنشاء الخط تزويده بمزيد من المعلومات أو مزيد من الدراسات أو المراجعات. وله أن يقوم بكل أو ببعض مما سبق عن طريق إدارات الهيئة. ويجوز أن يكون للخط الحديدي الواحد أكثر من عرض للحرم حسب طبيعة كل موقع في مسار القطار.
ج) يصدر المجلس قراره بتحديد حرم الخطوط بناء على الاعتبارات المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ويدخل القرار حيز التنفيذ من تاريخ صدوره. وللمجلس تعديل قراراه إذا طرأت مبررات لذلك.
تكون إجراءات إنشاء المرافق العامة ومد شبكاتها عبر حرم الخطوط الحديدية أو بالتقاطع معها وفقاً لما يلي:
يجوز لمالك أو مدير البنية التحتية للخطوط الحديدية نقل ملكية البنى التحتية أو أي منها إلى أي جهة أو منشأة مع مراعاة ما يلي:
لا يتم تقديم أي من خدمات الخطوط الحديدية أو مزاولة أي من أنشطتها أو تشغيل أي شبكة إلا بعد الحصول على الترخيص. وتستثنى من متطلبات الحصول على الترخيص خدمات الخطوط الحديدية الواقعة داخل حدود المنشآت الخاصة التي لا ترتبط بالشبكة العامة ولا تقدم خدمات نقل للعامة.
تستثنى من الحصول على ترخيص من الهيئة المنشآت الخاصة التي تقدم خدمات الخطوط الحديدية الواقعة داخل حدودها وفق الضوابط التالية:
لا يجوز لأي شخص تقديم أي من خدمات الخطوط الحديدية أو تشغيل أصولها أو مرافقها إلا بعد الحصول على شهادة السلامة. وتكون هذه الشهادة صالحة للعمل بموجبها ما لم يتم إجراء أي تعديلات جوهرية على أنظمة الخطوط الحديدية أو خدماتها أو مرافقها أو بنيتها التحتية أو معداتها ووسائل النقل فيها بعد صدور هذه الشهادات.
يشترط لإصدار شهادة السلامة لمالك أو مدير البنية التحتية أو المشغل أو تجديدها استيفاء المستندات والمتطلبات التالية:
لا يجوز لمدير البنية التحتية، أو أي تابع له ما لم يكن مستقلاً مالياً وإدارياً عنه، الحصول على ترخيص ليكون مشغلاً لخدمات نقل الركاب أو لخدمات نقل البضائع، إلا في الحالتين التاليتين:
يكون التابع مستقلاً مالياً وإدارياً عن مدير البنية التحتية فيما يخص نشاطه المتعلق بنقل الركاب أو البضائع وفقاً للمتطلبات الآتية:
يعد من أنشطة وخدمات الخطوط الحديدية التي يشترط الحصول على ترخيص أو تصريح أو موافقة من الهيئة للقيام بها أو تقديمها ما يلي:
يتطلب الحصول على الترخيص ما يلي:
وللهيئة إعفاء مقدم الطلب من بعض المتطلبات حسب تقديرها.
تكون إجراءات الحصول على الترخيص وفقاً لما يلي:
1. تقديم طلب مكتوب للحصول على الترخيص.
2. سداد المقابل المالي.
3. إعداد اتفاقية الاستخدام وعرضها على الهيئة لاعتمادها إذا كانت مطلوبة فيما يخص النشاط أو الخدمة محل الترخيص.
4. تقوم الهيئة بدراسة طلب الترخيص بعد استكمال إجراءات طلب الترخيص.
5. تبت الهيئة في طلب الترخيص المقدم لها خلال (ستين) يوماً من تاريخ اكتمال الطلب.
6. تصدر الهيئة تراخيص خدمات الخطوط الحديدية بعد استيفاء كافة المتطلبات.
7. يكون قرار الهيئة مسبباً في حال رفضها منح الترخيص، بما في ذلك رفض منح الترخيص بناء على أسباب لا تتعلق بطالب الترخيص، وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (3) من المادة الخامسة من النظام.
تحدد الهيئة شروط ومتطلبات الترخيص لخدمات النقل بالخطوط الحديدية والأنشطة المتعلقة بها، وللهيئة تعديل الشروط الواردة في الترخيص بناءً على متطلبات نظامية أو فنية أو متطلبات متعلقة بالأمن والسلامة، على أن يتم إخطار المرخص له بهذا التغيير. وللهيئة أن تدرج في التراخيص أي تعديلات أو إضافات للشروط تقوم بها استناداً إلى متطلبات الأمن والسلامة وحماية البيئة، أو في حال كان ذلك بغرض استيفاء متطلبات نظامية، بما في ذلك التعديلات التي يطلبها المرخص له وتوافق عليها الهيئة.
يكون الترخيص سارياً بسريان شروطه، ويلتزم المرخص له بإبلاغ الهيئة فوراً ودون تأخير عن أي تغيير يطرأ على أي من هذه الشروط، وللهيئة تعليق الترخيص عند أي تغيير أو إخلال بها إلى حين تصحيح الوضع القائم بشأنها، وذلك دون إخلال بإيقاع أي غرامات مالية مقررة نتيجة هذا الإخلال أو التغيير.
لا يجوز للمرخص له أن يزاول نشاطاً أو يقدم أي خدمات ذات صلة بالخطوط الحديدية على خلاف ما هو محدد بالترخيص. ويجوز أن يشمل الترخيص الواحد أكثر من نشاط طالما كان هناك ارتباط بين هذه الأنشطة.
للمرخص له طلب تجديد الترخيص، على أن يقدم هذا الطلب قبل انتهاء مدة الترخيص بـما لا يقل عن (60) يوماً مع التزامه بسداد كافة المخالفات والمقابل المالي للترخيص قبل تجديده. ويكون التجديد لمدة مماثلة أو لمدة أخرى تحددها الهيئة، على أن يكون المرخص له مستوفياً لكافة الشروط والمستندات المطلوبة لإصدار الترخيص>
على المرخص له إبلاغ الهيئة خطياً عند حصول أي تغيير على كيانه القانوني، أو أوضاعه أو التزاماته التعاقدية أو نطاق وحدود خدماته التي يقدمها استناداً إلى الترخيص، وذلك قبل حصول هذا التغيير بستين(60) يوماً، وفي حالة ما إذا رأت الهيئة أن هذا التغيير يتطلب إجراء تعديلات على الترخيص فتقوم بإجراء هذه التعديلات. وعلى المرخص له تزويد الهيئة بأي وثائق أو استيفاء أي شروط يتطلبها إجراء هذه التعديلات، بما في ذلك المبررات التي يتوجب على المرخص له تقديمها للموافقة على طلب التعديل الخطي المقدم منه.
يشترط للتنازل عن الترخيص ما يلي:
مع عدم الإخلال بمتطلبات أي أنظمة أو قواعد أخرى، يسأل المرخص له عن أي خسائر أو أضرار أو حوادث قد تنشأ على وجه الخصوص عما يلي:
لا يجوز للمرخص له التوقف عن تقديم الخدمة المرخص له بها ولو لمدة مؤقتة، دون موافقة خطية مسبقة من الهيئة. ويجب على المرخص له الذي يرغب في التوقف عن تقديم الخدمة المرخص له بها، أن يتقدم إلى الهيئة خطياً بطلب التوقف قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ الذي يرغب التوقف فيه. وإذا كانت هناك ظروف استثنائية أو طارئة تستدعي التوقف عن النشاط المرخص فيجب إبلاغ الهيئة فوراً بتفاصيل هذه الظروف وعدم التوقف عن مزاولة النشاط إلا بعد صدور موافقة الهيئة.
يتم منح الموافقة على الأعمال الإنشائية أو التشغيلية وتعديلاتها وفق تقدير الهيئة بعد استكمال إجراءات المعاينة والفحص لإنشاءات الخطوط الحديدية ومرافقها وعربات القطارات والتجهيزات واكتمال الحصول على التصاريح اللازمة والمتطلبات النظامية من الجهات المختصة الأخرى.
أ) توجه الهيئة مالك البنية التحتية بتعيين مرخص له آخر أو أي شخص آخر لأداء الخدمات محل الترخيص وفقاً للحالات الواردة في المادة الحادية عشرة من النظام وذلك فقاً لما يلي:
ب) في حال بدأ المرخص له بالإجراءات الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من النظام وتيقنت الهيئة من عدم قدرة المرخص له على الاستمرار في تقديم الخدمة فتخطر الهيئة حينها المرخص له خطياً بتحويل الخدمة إلى مرخص له آخر، ويتوجب عليه تمكين المرخص له المحول إليه الخدمة من جميع ما يحتاجه من إجراءات للقيام بالخدمة بدلاً عنه.
ج) في حال إنهاء الترخيص أو انتهاء مدته، على المرخص له تسليم كل ما يتطلبه أداء الخدمات محل الترخيص و سجلات السلامة إلى المرخص له البديل أو الجديد على أن يكون تسليم هذه السجلات بشكل كامل وخال من النواقص، . ويضمن مالك أو مدير البنية التحتية إلزام المرخص له بتوفير الممكنات النظامية والتقنية التي يحتاجها المرخص له البديل أو الجديد لأداء الخدمات محل الترخيص والتي يلزم نقلها له، وذلك قبل انتهاء العلاقة التعاقدية بين مالك أو مدير البنية التحتية والمرخص له في حال انتهاء الترخيص، أو تسليم الأعمال محل الترخيص في حال إنهاء الترخيص لأي سبب كان، وأي إخلال بذلك من المرخص له يعد مخالفة لأحكام هذه اللائحة
يكون فرض المقابل المالي للترخيص والشهادات الأخرى التي تصدرها الهيئة وفقاً للنظام واللائحة بموجب وثيقة يعتمدها المجلس، وتحدد هذه الوثيقة نوع الترخيص أو الشهادة والمقابل المالي لكل نوع من أنواع هذه التراخيص أو الشهادات.
يشمل المقابل المالي الرسوم السنوية ورسوم تجديد هذه التراخيص أو الشهادات، كما يشمل أي تعديل على هذه التراخيص فيما يخص الخدمات أو الأنشطة التي تشملها. ويمكن أن تتضمن الوثيقة التي يعتمدها المجلس أي مقابل مالي آخر نظير الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
1- إذا حدث تغيير في ملكية رأس مال المرخص له بما يفقده أو يقلل من سيطرته على اتخاذ القرار داخل منشآته ولم تكن الهيئة قد أخطرت ووافقت على ذلك من قبل، فتقوم الهيئة بدراسة هذا التغيير من حيث مستواه ودرجته ونوعه وتأثيره، ولها أن تطلب من المرخص له معالجة هذا التغيير.
2- تحدد الهيئة مهلة للمرخص له وفقاً لما تراه مناسباً لمعالجة هذا التغيير وفقاً للشروط والمتطلبات التي تضعها.
3- للهيئة أن تقوم بتعليق الترخيص لحين معالجة التغيير وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل حصول التغيير أو تعديله على نحو معين تقبله الهيئة.
4- للهيئة إلغاء الترخيص أو تعليقه لمدة لا تتجاوز سنة في حالة امتناع المرخص له أو عدم قدرته على معالجة التغيير أو تنفيذ متطلبات الهيئة بالتعديل.
عند طلب مدير البنية التحتية أو أمين الإفلاس -المعين وفقاً لأحكام المادة (الحادية عشرة) من النظام- نقل ملكية أصول البنية التحتية، أو إنشاء ضمان عليها، أو ترتيب أي حق آخر مرتبط بها، أو اتخاذ أي إجراء من شأنه الحجز عليها أو التصرف فيها؛ تقوم الهيئة بدراسة هذا الطلب والتحقق من الحالات التي تتطلب موافقة مالك أو مدير البنية التحتية إذا كان الطلب مقدم من أمين الإفلاس، كما تقوم الهيئة بالتحقق من ملاءمة هذا الطلب وأثره على الخدمات المقدمة وملاءمة الحلول البديلة الممكنة وضمان حقوق أطراف العلاقة.
مع عدم الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة تحظر الممارسات أو الاتفاقات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو غير ذلك، طالما كان الهدف منها الإخلال بالمنافسة بين المنشآت، وفقًا لما يلي:
دون إخلال بما ورد في جدول المخالفات والعقوبات، للهيئة عند تحققها من وجود أي فعل أو إجراء أو توجه من شأنه الحد من المنافسة أو الإخلال بها، أن تقرر منعه أو وقفه واتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة والضرورية، وذلك لتأمين المنافسة بصورة منصفة وعادلة ومن ذلك:
للمجلس عدم العمل بأحكام هذه المادة فيما يخص الممارسات والاتفاقات المخلة بالمنافسة إذا كان من شأنها تحسين أداء المنشآت وتحقيق فائدة للنشاط وللمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، وفقاً لما يقدره المجلس بناء على ضوابط يضعها للإعفاء من العمل بهذه المادة.
مع مراعاة ما للجنة من اختصاصات وفقاً للمادة (45) من النظام تكون آلية التعامل مع شكاوى المشغلين وفقاً لما يلي:
للهيئة أن تعد شروطاً نموذجية يجب أن تتضمنها اتفاقيات الاستخدام بحسب ما تراه لازماً لحسن سير خدمات الخطوط الحديدية، وتمثل الأحكام الواردة في هذه الشروط الحد الأدنى من الشروط والمعايير التي ينبغي الالتزام بها من أطراف العلاقة.
يقوم أطراف العلاقة بإعداد مسودة الاتفاقية متضمنة الشروط النموذجية التي قد تضعها الهيئة ورفع الاتفاقية للهيئة لأخذ موافقتها عليها على أن يتضمن طلب الموافقة:
يتم رفع الشكاوى المرتبطة بحقوق استخدام الشبكة وتخصيص المسارات للمشغلين إلى الهيئة وفقاً للإجراءات التي تضعها، وتصدر الهيئة قرارها بعد دراسة الشكوى. ولها أن تطلب من الأفراد تزويدها بأي معلومات أو مستندات تطلبها في هذا الشأن، ويكون قرارها المتخذ بشأن الشكوى ملزماً لجميع الأطراف.
تقوم الهيئة بمراجعة أعمال المرخص لهم والتفتيش عليهم بما في ذلك أعمال الزيارة الميدانية لضمان الالتزام بالنظام واللائحة. وللهيئة أو ممثليها في هذا الشأن ما يلي:
تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية مراقبة ومتابعة الإجراءات المتعلقة بحماية الخطوط الحديدية ومتطلبات أمن وسلامة الخطوط الحديدية ومرافقها، والتحقق من التزامات مالك ومدير البنية التحتية والمرخص لهم ومستخدمي الخطوط الحديدية بمتطلبات أمن وسلامة الخطوط الحديدية ومرافقها وفقاً للضوابط التالية:
للهيئة أن تطلب من مالك أو مدير البنية التحتية أو المشغل أو أي جهة ذات علاقة تزويدها بالمعلومات والإيضاحات والوثائق التي تحتاج إليها متى ما رأت أن ذلك لازماً للتحقق من سلامة الخطوط الحديدية ومرافقها.
لمنع وتجنب الحوادث يلتزم مالك ومدير البنية التحتية أو المشغل حسب الحالة بما يلي:
يقوم مالك أو مدير البنية التحتية والمشغل -كلٌّ في مجال اختصاصه- بإعداد أنظمة إدارة السلامة وتحديثها وكفايتها وحفظ الوثائق الخاصة بها، وفقاً لما يلي:
تكون مسؤولية المشغل عن التأكد من مطابقة القطارات والقاطرات والعربات والتجهيزات والمعدات المتعلقة بالخطوط الحديدية ومحطات ومرافق الخطوط الحديدية للمواصفات والمتطلبات وفقاً لما يلي:
وفي جميع الأحوال يتوجب على المشغل تقديم وثيقة للهيئة تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة أو المعدّة، أو المادة المراد استخدامها.
للهيئة أن تحقق فنياً في حوادث الخطوط الحديدية وعوارضها، أو تعطل خدماتها، أو مرافقها بحسب ما تراه ملائماً وذلك بحسب جسامة الحادث أو العارض وأهمية التحقيق الفني فيه. وتتولى الهيئة -أو من تفوضه- التحقيق وفق الإجراءات التالية:
يتعين على المكلف بالتحقيق أو فريق التحقيق المعين للتحقيق في سبيل أدائه لمهامه التقيد بما يلي -:
يعتمد الرئيس توصيات المكلف بالتحقيق أو فريق التحقيق، وتتولى الهيئة متابعة تنفيذ التوصيات مع ذوي العلاقة من المرخص لهم أو الجهات الأخرى المعنية، وترفع نتائج تنفيذ التوصيات وما تقترحه في هذا الشأن للرئيس.
يكون مالك أو مدير البنية التحتية أو المشغل كلاً بحسب اختصاصه مسؤولاً عن أي خسائر أو أضرار أو حوادث قد تنشأ بسبب أعمال التنفيذ والصيانة إذا كانت بسبب:
1- الإهمال والتقصير في التنفيذ الصيانة او تنفيذها بشكل بما لا يتفق مع المعايير والاشتراطات المعتمدة من الهيئة.
2-عدم الالتزام بأي من متطلبات السلامة العامة المقررة في الأنظمة المرعية عند القيام بأعمال التنفيذ أو الصيانة.
تتمثل التزامات مالك ومدير البنية التحتية ومشغلي خدمات الخطوط الحديدية ومستخدمي تلك الخطوط عند وقوع أي حادث أو عارض بما يلي:
وفي حالة عدم استجابة مالك أو مدير البنية التحتية أو المشغل لطلبات فريق التحقيق، أو عدم تعاونهما معه يقوم الفريق بإبلاغ الهيئة بذلك، ويكون للهيئة صلاحية إلزام المعني بالأمر بتحقيق ما يطلبه فريق التحقيق أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات في حق مالك أو مدير البنية التحتية أو المشغل.
يكون تحويل أصول البنية التحتية القائمة من مالك ومدير البنية التحتية إلى من يملك حق الامتياز وفقاً لما يلي: هي:
وللهيئة الموافقة على الطلب في حال ما إذا كان من شأن تحويل هذه الأصول تحقيق استفادة أفضل من الأراضي التي تقام عليها الخطوط الحديدية وحرم تلك الخطوط ومرافقها. أو إذا كان ذلك بغرض تطويرها أو كان ذلك أكثر ملائمة وتوافقاً مع متطلبات التشغيل وتنفيذ شروط الامتياز.
يتوجب على مالك أو مدير البنية التحتية إخطار الهيئة خطياً عند انتهاء عقد الامتياز مع المرخص له موضحاً فيه سبب انتهاء العقد وأي تبعات مترتبة على ذلك إن وجدت.
يتولى أعمال التنفيذ والصيانة كل من صاحب الامتياز والمرخص له -بحسب اختصاص كلٌّ منهما – على أن تشمل أعمال التنفيذ والصيانة ما يلي:
يقوم مالك أو مدير البنية التحتية أو المرخص له بإعداد خطة أعمال التنفيذ والصيانة الدورية إلى الهيئة لاعتمادها، ولا تتم مباشرة أي عمل من الأعمال المضمنة في الخطة إلا بعد اعتماد خطة التنفيذ أو الصيانة، وتطبق الهيئة بالإضافة الى الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة، أي اشتراطات أو معايير منصوص عليها في الدليل الخاص بكل نشاط من أنشطة الخطوط الحديدية ومرافقها، ويشمل ذلك إصدار الموافقات اللازمة لأعمال تصميم وإنشاء وتنفيذ وتشغيل وصيانة تلك الخطوط والمرافق.
لمالك او مدير البنية التحتية أو المرخص له إسناد بعض الأعمال المتعلقة بخدمات الخطوط الحديدية إلى أشخاص آخرين بعد الحصول على الموافقة الخطية من الهيئة، وفقاً لما تقتضيه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. ويبقى مالك أو مدير البنية التحتية أو المرخص له مسؤولا تجاه الهيئة عن كل الأعمال التي أوكلها للغير، بما في ذلك الأنشطة التي تجرى داخل نطاق الترخيص ولو لم يستند لها أعمال.
يجب على الناقل توفير الخدمة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والراحة والأمان، ولا يجوز له إلغاء رحلة أو تأخيرها الا إذا اقتضت دواعي الأمن والسلامة ذلك، وعلى الناقل عند حصول تأخير في الرحلة إبلاغ الراكب دون إبطاء بالموعد الجديد لانطلاقها.
يتوجب على الناقل مساعدة وتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة من استخدام القطار لضمان تنقل سهل وآمن لهم، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لاستقبالهم وخدمتهم ، وضمان أن القطارات والمحطات والمنصات المخصصة والمرافق الأخرى يمكن الوصول إليها من قبل هؤلاء بكل سهولة ويسر، وذلك وفقاً لما تصدره الهيئة من تعليمات وأدلة إرشادية في هذا الشأن.
يجب على الناقل تزويد الركاب بالمعلومات اللازمة قبل وأثناء الرحلة، وبما يمكن من الوصول إليها عند الطلب، وتزويدهم بالمعلومات اللازمة من خلال الوسائل الالكترونية المعتمدة عند إلغاء أو تأخير الرحلة أو وقف الخدمة أو تغيير تعرفتها أو أي إجراء آخر قد يؤثر على انتظامها وجدول رحلاتها الجديدة إن وجد بشرط موافقة الهيئة.
يجب على الناقل تمكين الركاب من إحضار أمتعتهم وفق القواعد المنظمة لذلك وتسجيلها ونقلها على متن القطار. ويعد من قبيل الأمتعة كل مركبة يتم نقلها مع الركاب سواء كانت تعمل بالطاقة البشرية أو بمحرك (مثل الدراجة الهوائية أو الدراجة النارية أو سيارة أو قارب صغير أو مركبة تزلج مائي على سبيل المثال لا الحصر) وذلك وفقًا لاشتراطات النقل الخاصة بالناقل.
لا يحق للناقل الامتناع دون مبرر عن نقل أي راكب لديه حجز مؤكد؛ ما لم يخالف الراكب شروط الاستخدام أو الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة أو ما تصدره الهيئة قواعد في هذا الشأن.
يلتزم الناقل بتعويض الراكب في حالات إلغاء الرحلة أو التأخير فيها أو ما يصيب الراكب أثناء تقديم الخدمة من أضرار جسدية أو مادية أو خسائر بما في ذلك ما يتعلق بفقدان الأمتعة او تلفها وفقاً للاشتراطات والقواعد التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.
يتوجب على الراكب الالتزام بتعليمات الناقل المعلن عنها واتباع التعليمات التي يقدمها موظفو الناقل أو موظفو مالك أو مدير البنية التحتية، والامتثال لمتطلبات السلامة والمتطلبات النظامية والتقيد بشروط الرحلة وبقواعد استخدام القطارات والمحطات والمرافق والالتزام بالوصول في الوقت المحدد للرحلة، والالتزام بحيازة تذكرة صالحة طوال الرحلة، وإظهار التذكرة لموظفي الناقل أو المفتشين المخولين في حال طلبها، وإثبات هويته في أي وقت يطلب منه ذلك.
يتحمل الراكب مسؤولية الإشراف على أمتعته اليدوية وأغراضه التي يصطحبها معه؛ بما في ذلك الحيوانات.
تشرف الهيئة على تطبيق حقوق مستخدمي الخطوط الحديدية والتزاماتهم وتصدر الهيئة الآلية التفصيلية بما يتوافق مع الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة، وتضع القواعد والتعليمات اللازمة بما يتلاءم مع نوعية النقل داخل المدن أو فيما بينها. وللهيئة إعفاء مقدم الخدمة عن العمل ببعض الأحكام الخاصة بحقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية وفق تقديرها، وذلك بقرار يصدر من الرئيس في هذا الشأن.
على الناقل وضع سياسة لتقديم الخدمة بما يتفق مع مواد اللائحة وتعليمات الهيئة الصادرة بهذا الشأن و يحدد فيها نطاق الخدمة ومعايير الجودة فيها وشروط الحصول عليها وحقوق المستفيدين وآلية استقبال وحل الشكاوى ووسائل التواصل مع مقدم الخدمة، على أن يتم اعتمادها من الهيئة.
للهيئة مخالفة الناقل في حالة إخلاله بأي من التزاماته النظامية الواردة في النظام أو اللائحة، أو في حالة إخلاله بأي من حقوق مستخدمي الخطوط الحديدية المنصوص عليها في اللائحة أو في سياسة الخدمة التي يضعها وتعتمدها الهيئة سواء داخل المدن أو فيما بينها.
تقوم الهيئة بمعالجة شكاوى مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية وفي حال عدم قناعة صاحب الشكوى بمعالجة الهيئة لها، تحيل الهيئة الشكوى للجنة وفقاً لقواعد عملها.
إذا تضمنت العقوبة النص على إزالة تبعات أو آثار المخالفة خلال مهلة محددة، جاز للهيئة أن تزيل هذه التبعات أو الآثار على نفقة المخالف، وذلك في حال انتهاء المهلة المحددة دون امتثال المخالف لقرار الهيئة بإزالة هذه التبعات أو الآثار.
تكون المخالفة على مالك الآليات أو المعدات أو السيارات أو الحيوانات التي كانت سبباً في ارتكاب أي مخالفة مالم تكن في حيازة شخص آخر وقت وقوع المخالفة، فتكون المخالفة حينها على هذا الحائز أياً كانت صفته سواء أكان مستخدماً أو مستأجراً لها.
يقصد بالإنشاءات المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة (36) من النظام أي أعمال أياً كانت طبيعة المواد المستخدمة فيها وآياً كان الغرض منها طالما ترتب عليها من الناحية الفعلية إعاقة مسار الخطوط الحديدية أو إشاراتها سواء بشكل دائم أو مؤقت. ويشمل ذلك المزروعات والمباني واللوحات الاعلانية والمعدات وما إلى ذلك. وتعتبر المخالفة قائمة ومستوجبة للعقوبة حتى ولو كانت هذه الإنشاءات أو الأعمال مرخصة من الجهة صاحبة الصلاحية من غير الهيئة.
تحيل الهيئة نسخة من ملف المخالفة مدعوماً بالأدلة إلى جهة التحقيق ذات العلاقة، في حال كانت المخالفة تشكل جريمة مما تختص بالتحقيق فيها أجهزة الشرطة أو النيابة العامة.
يشمل التعويض عن الأضرار، جميع الأضرار آياً كانت طبيعتها، سواء أضرار بالبنية التحتية أو أضرار تشغيلية أو تجارية، فضلاً عن التعويض عن الاستخدام أو الانتفاع غير المشروع للخطوط ومكوناتها من كيابل ومرافق وغيرها.
تقع المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (13) من المادة (36) من النظام بمجرد تعريض سلامة الخطوط الحديدية أو أي من مرافقها للخطر. وفي حال كان ذلك ناشئاً عن إهمال أو تقصير كان ذلك مبرراً لتشديد العقوبة.
تعتبر المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (19) من المادة (36) من النظام قائمة في حال عدم إبلاغ المرخص له عن حادث أو عارض أو خرق أمني، أو إهمال أو تقصير في ذلك وفقًا لما تحدده الهيئة في الأدلة الفنية المتعلقة بهذا الشأن.
تعتبر المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (20) من المادة (36) من النظام متحققة في حال لم يتم تقديم المعلومات والمستندات التي طلبتها الهيئة خلال المدة التي حددتها في طلبها. وفي حال تعذر تقديم أياً من هذه المعلومات أو المسندات لسبب تقبله الهيئة، فيجب حينها تزويد الهيئة بالمعلومات والمستندات المتاحة مع بيان تفاصيل أسباب عدم تقديم بقية المعلومات والمستندات الأخرى التي تعذر تقديمها قبل انقضاء المدة المحددة من الهيئة.
لا تخل المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (22) من المادة (36) من النظام والعقوبة المرصودة لها في هذه اللائحة بأي اختصاصات لهيئة المنافسة طبقاً لنظامها.
تشمل مخالفة الإخلال بأحكام النظام أو اللائحة المنصوص عليها في الفقرة (23) من المادة (36) من النظام أي مخالفة لأي لوائح أخرى تصدرها الهيئة.
تشمل المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (24) من المادة (36) من النظام أي توقف ولو مؤقت وأياً كانت مدته، وفي حال كانت هناك ظروف استثنائية وطارئة تستدعي التوقف عن النشاط المرخص فيجب إبلاغ الهيئة فوراً بتفاصيل هذه الظروف، ولا يتم التوقف عن مزاولة النشاط إلا بعد صدور موافقة الهيئة.
يصدر الرئيس قراراً بتسمية مفتشين من منسوبي الهيئة المخولين بضبط المخالفات والتحقيق فيها. وللمجلس إسناد عمليات التفتيش وضبط المخالفات بعضها أو كلها للقطاع الخاص. ويصدر بقرار من الرئيس دليل إجراءات ضبط المخالفات. ولموظفي التفتيش والضبط أو من يفوضهم الاطلاع على وثائق وسجلات مشغلي خدمات الخطوط الحديدية، والمرخص لهم، والحصول على نسخ من الوثائق المطلوبة عند الحاجة.
يتم إثبات إجراءات ضبط المخالفة والتحقيق فيها وفق نموذج يعد لهذا الغرض متضمناً على وجه الخصوص ما يلي:
يصدر بقرار من الرئيس دليل ضبط المخالفات متضمناً الإجراءات والآليات اللازمة لضبط أقوال المخالف والمدد الزمنية التي يتم وفقاً لها تدقيق وتوثيق المخالفة، وما إلى ذلك من إجراءات لازمة يتطلبها ضبط المخالفات وتوثيقها واستكمال إجراءاتها.
تطبق على المخالفين لأحكام النظام واللائحة والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه العقوبات والجزاءات والإجراءات المنصوص عليها في "جدول المخالفات والعقوبات" المرفق بهذه اللائحة.
تحيل الهيئة المخالفات المضبوطة والمنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام إلى اللجنة خلال بعد استيفاء مستنداتها، وفقاً للنموذج المعد لذلك، متضمناً تفاصيل المخالفة وفقاً لما نصت عليه المادة (السادسة والسبعون) من اللائحة وما تكون قد أجرته الهيئة من تحقيقات لإثباتها وإرفاق أية وثائق أو مستندات تراها الهيئة ضروريةً لذلك. وتنظر اللجنة المخالفة وفي حال ثبوتها تقوم اللجنة بإيقاع الجزاء المناسب وفقاً لأحكام النظام واللائحة ووفقاً لقواعد عملها.
تنظر اللجنة في مخالفات أحكام النظام واللائحة، وفقاً لقواعد عملها وحسب التصنيف الوارد في جدول المخالفات والعقوبات إضافةً الى النظر بالشكاوى الناشئة عن نشاط النقل بالخطوط الحديدية، التي تقدم الى اللجنة على النحو المشار اليه في المادة (السادسة والثلاثون) من النظام.
تصدر بقرار من الرئيس أدلة ترخيص الأنشطة وإصدار الشهادات اللازمة لها، والتي تشتمل على سبيل المثال لا الحصر على كافة المتطلبات والمعايير والمواصفات والشروط والإجراءات الواجب التقيد بها، وغير ذلك من الأمور المتصلة بمزاولة النشاط ومن هذه الشهادات على سبيل المثال شهادة السلامة التشغيلية وشهادة سلامة أصول الخطوط الحديدية وغيرها.
يصدر الرئيس القرارات التنفيذية اللازمة للائحة في حدود ما تقضي به من أحكام.
جسيم 100,000 - 150,000 ريال
الجدول (1): المخالفات والعقوبات المرتبطة بالتزامات مستخدمي السكك الحديدية بين المدن
الجدول (2): المخالفات والعقوبات المرتبطة بالتزامات مستخدمي السكك الحديدية داخل المدن
آخر تحديث : 21 أبريل 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.