تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon جدول مخالفات مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية والمحطات والمرافق(بين المدن)

​​​الجدول (1): المخالفات والعقوبات المرتبطة بالتزامات مستخدمي السكك الحديدية بين المدن

مالمخالفةدرجة المخالفةالغرامة/العقوبة في المرة الأولىالغرامة/العقوبة في المرة الثانيةالغرامة/العقوبة في المرة الثالثةالغرامة/ العقوبة في حال تكرار المخالفة لأكثر من ثلاث مرات
(على أن تحدث في غضون سنة واحدة)
الملاحظات أو الإجراءات الإضافية
1عدم تقديم تذكرة صالحة عند التفتيش أو طلب من طاقم الناقل أو المفتشينمخالفة أجرة النقل200 ريال
+اجرة النقل
400 ريال + أجرة النقل800 ريال + أجرة النقلرفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى ثلاث شهور 
2عدم إثبات الهوية أو الاستحقاق فيما يتعلق بالتذاكر الخاصة (تذاكر السعر المخفض)مخالفة أجرة النقل200 ريال  + أجرة النقل 400 ريال + أجرة النقل800 ريال + أجرة النقلرفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى ثلاث شهورينطبق على الركاب الذين يحملون تذاكر بأسعار مخفضة مثل (الطلاب وكبار السن وما إلى ذلك)
3إحضار أمتعة لا يمكن وضعها في مخزن الأمتعة (بسبب حجمها) أو التي لا يستطيع الراكب حملها بنفسه أو التي يمكن أن تسبب ضرر للوسيلة أو المرافقالمخالفات الأخرىرفض تقديم الخدمة-يجب على الركاب التحقق حجم ووزن الأمتعة التي يسمح بها الناقل قبل إحضار الأمتعة على متن الخدمة
4استخدام الدراجات أو الزلاجات من أي نوع أو ألواح التزلج، سواء على متن القطار أو في المحطات أو المرافقمخالفة طفيفة200 ريال600 ريال800 ريالرفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى شهر واحد 
5النوم في غرف الصلاة أو أي مكان يحظر فيه النوممخالفة طفيفة200 ريال600 ريال800 ريالرفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى شهر واحد 
6الوصول إلى الخدمة بواسطة التسلق أو القفزمخالفة طفيفة200 ريال600 ريال800 ريالرفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى شهر واحد 
7الوصول إلى مناطق غير مسموح بهامخالفة طفيفة200 ريال600 ريال800 ريالرفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى شهر واحد 
8التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتيةمخالفة طفيفة200 ريال600 ريال800 ريالرفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى شهر واحد 
9وضع الحقائب والأغراض على المقاعدمخالفة طفيفة100 ريال200 ريال400 ريالرفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى شهر واحد 
10إغلاق المداخل والممرات، وعدم منح الركاب الأخرين مساحة كافية للتحرك عند دخولهم ومغادرتهم القطارمخالفة طفيفة100 ريال200 ريال400 ريالرفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى شهر واحد 
11التدخين على متن القطار أو في المناطق المحظور فيها التدخينمخالفة طفيفة200 ريال200 ريال200 ريالرفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى شهر واحد 
12الامتناع عن إبراز بطاقة الهويةمخالفة طفيفةالإنزال من على القطار وإحالة المخالفة للشرطة(عند الإنزال من الرحلات بين المدن)رفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى ثلاثة شهورعند الطلب من قبل موظفي الناقل أو ممثلي الهيئة أو الجهات الأخرى المختصة
13إساءة استخدام أي من أجهزة أو معدات الأمن أو السلامة؛ بما في ذلك مخارج الطوارئ ومعدات الإنذار والطوارئ في غير حالات الضرورة الموجبة لذللكمخالفة جسيمة 300 ريال 600 ريال800 ريال رفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى ستة أشهر 
14إخراج الأيدي أو الأرجل أو جزء من الجسم أو أي شيء آخر من النوافذ أو الأبواب، أو وضع القدمين على المقاعدمخالفة جسيمة جداً 400 ريال700 ريال800 ريالرفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى شهرين 
15إعاقة جهود الموظفين في سياق الاستجابة لحالات الطوارئ؛ أو أثناء القيام بمهام التشغيل أو الصيانةمخالفة جسيمة جداً400 ريال700 ريال800 ريالرفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى ست شهور 
16إعاقة حركة القطار أو إعاقة تشغيل أو توفير أي من الخدمات المتصلة بالسكك الحديدية الخاصة بالناقلمخالفة جسيمة جداً400 ريال700 ريال800 ريالرفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى ست شهور 
17الدخول أو محاولة الدخول إلى القطار أو الخروج منه من غير الأماكن المخصصة لذلك أو بعد تحرك القطارمخالفة جسيمة 300 ريال 600 ريال800 ريال رفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى شهرين  
18عدم التقيد بالمتطلبات النظامية عند استخدام الخدمة خارج حدود المملكةالمخالفات الأخرىرفض تقديم الخدمة/الإنزال من على متن الوسيلة دون تعويض عن قيمة التذكرة  ​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية