تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon جدول المخالفات والعقوبات

​​

مالمخالفة وتصنيفها الحد الأدنى – الحد الأعلى
للغرامة/العقوبة في المرة الأولى
الغرامة/ العقوبة في حال تكرار المخالفة
ويمكن تجاوز الحد الأعلى للعقوبة بما لا يتجاوز ضعف الحد الأعلى
المُهل والإجراءات الإضافية
1الإخلال في المحطات والمرافق بالقواعد المنظمة لاستخدام الخطوط الحديديةجسيم 15.000-20,000  ريال20,000 ريال 
متوسط5.000 – 10,000 ريال15,000 ريال

بسيط500 – 1,000ريال5,000 ريال
2استخدام الخطوط الحديدية أو جزء منها لغير الأغراض المخصصة لهاجسيم100.000 – 200,000 ريال200,000 ريالالمنع من الاستمرار في المخالفة وإزالة أي تبعات لها خلال المهلة التي تحددها الهيئة
متوسط20.000 – 50.000 ريال100,000 ريال
بسيط10.000 – 15,000 ريال5,0000 ريال
3
اجتياز السياج الحامي للخطوط الحديدية أو قطعه أو وقوف الأشخاص أو العربات أو الآليات أو السيارات داخل حرم الخطوط الحديدية أو عبور الخطوط الحديدية أو جسورها، أو ترك الحيوانات تعبرها أو تجتازها، من غير الأماكن المخصصة لذلك (ويشمل ذلك العبور في غير الأوقات المحددة لذلك)أدى إلى حادث150,000 – 200,000ريال200,000 ريالالمنع من الاستمرار في المخالفة وإزالة أي تبعات لها خلال المهلة التي تحددها الهيئة
مع الإحالة إلى جهة  الاختصاص
أدى إلى عارض أو توقف الخدمة80,000 – 100.000ريال150,000 ريال
غير مؤدي إلى حادث أو عارض أو إلى توقف الخدمة10,000 – 75,000 ريال100,000 ريال
4
تشييد أي إنشاءات مؤقتة أو دائمة أو القيام بأي أعمال قد تعيق رؤية مسار الخطوط الحديدية أو إشاراتهقد تعيق10,000 – 50,000 ريال50,000 ريالالمنع من الاستمرار في المخالفة وإزالة أي تبعات لها خلال المهلة التي تحددها الهيئة
مع الإحالة إلى جهة الاختصاص
أعاقت75,000 – 150,000 ريال200,000ريال
5
التشويش أو التأثير -بأي طريقة كانت- على إمكانية رؤية الخطوط الحديدية أو سير القطارات والقاطرات والعربات عليهاجسيم 50,000 – 100,000  ريال150,000 ريالالمنع من الاستمرار في المخالفة وإزالة أي تبعات لها خلال المهلة التي تحددها الهيئة
متوسط  10,000 – 20,000 ريال50,000 ريال
بسيط 1,000 – 5,000 ريال20,000 ريال
6
تثبيت أي عوائق أو معدات من شأنها التأثير في أداء الخطوط الحديدية أو أصولها، أو أن تؤدي إلى إعاقة أدائها لوظائفهاجسيم 100,000 -  150,000 ريال200,000 ريالالمنع من الاستمرار في المخالفة وإزالة أي تبعات لها خلال المهلة التي تحددها الهيئة
مع الإحالة لجهة الاختصاص
متوسط  20,000 – 50,000 ريال100,000 ريال
بسيط 5,000 – 10,000 ريال50,000 ريال
7
وضع اليد على حرم الخطوط الحديدية أو جزء منها بقصد التملك أو الانتفاع أو الاستعمال أو الارتفاق، بأي شكل من الأشكال

جسيم 100,000 -  150,000 ريال

 

200,000 ريال
 
 
المنع من الاستمرار في المخالفة وإزالة أي تبعات لها خلال المهلة التي تحددها الهيئة
مع الإحالة إلى جهة  الاختصاص
متوسط  20,000 – 50,000 ريال100,000 ريال
بسيط 5,000 – 10,000 ريال 50,000 ريال
8
القيام بأي عمل قد يتسبب في انزلاقات أرضية أو انهيارات أو تفتيت للتربة أو يهدد أيًّا من إنشاءات الخطوط الحديدية أو بنيتها التحتيةجسيم 100,000 -  150,000 ريال200,000 ريالالمنع من الاستمرار في المخالفة وإزالة أي تبعات لها خلال المهلة التي تحددها الهيئة
مع الإحالة لجهة الاختصاص
متوسط  20,000 – 50,000 ريال 100,000 ريال
بسيط 5,000 – 10,000 ريال50,000 ريال
9
قطع الكيابل والتمديدات الخاصة بالخطوط الحديدية أو إتلافها أو استخدامها أو الانتفاع بها، سواء تلك التي على سطح الأرض أو داخلها20,000 – 500,000 رياليعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنتين) تشدد العقوبة إذا نتج عن المخالفة وفاة أو إصابة أو حادث.
وتجوز مضاعفة الغرامة في حال العود حتى لو ترتب عليها تجاوز حدها الأقصى، على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.
المنع من الاستمرار في المخالفة وإزالة أي تبعات لها خلال المهلة التي تحددها الهيئة
10
تخريب أو تعطيل أو إتلاف البنية التحتية أو أي من مرافق أو تجهيزات الخطوط الحديدية، أو سرقتها20,000 – 500,000 رياليعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنتين) 
أو بإحدى هاتين العقوبتين 
11
تعريض سلامة الخطوط الحديدية أو أي من مرافقها للخطر، أو التسبب بذلك نتيجة إهمال أو تقصير20,000 – 500,000 رياليعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنتين) 
أو بإحدى هاتين العقوبتين 
12
التسبب -نتيجة إهمال أو تقصير- في تصادم قطار أو قاطرة أو عربة، أو في خروجها عن مسارها100,000 – 3,000,000 ريال10,000,000ريال-
13
تقديم خدمات الخطوط الحديدية دون ترخيص ما لم يكن معفى من شرط الترخيص بناء على المادة (السادسة) من النظام.1,000,000 – 10.000.000ريال10,000,000ريالإيقاف الخدمة فوراً
14
الإخلال بشرط أو قرار صادر من الهيئة أو بأي من شروط الترخيصجسيم1,000,000 – 8,000,000 ريال10,000,000ريالوقف النشاط لحين استيفاء الشرط وإزالة المخالفة 
متوسط100,000 – 500,000  ريال8,000,000 ريالوقف النشاط لحين استيفاء الشرط وإزالة المخالفة
بسيط20.000  - 50,000 ريال3,000,000 ريال-
15
تقديم معلومة مزورة أو مضللة أو غير صحيحة للهيئةمؤثرة1,000,000 – 10,000,000ريال16,000,000ريالالإحالة لجهة الاختصاص
متوسط100,000 – 500,000  ريال8,000,000ريالتعليق الترخيص لحين استيفاء الشرط
بسيط20,000 – 50,000 ريال3,000,000ريالتصويب الوضع خلال المدة الممنوحة من الهيئة وتعليق الترخيص في حال عدم التصويب خلالها
16
الإخلال بمتطلبات السلامة وشروطها، غير الواردة في جدول المخالفات والعقوباتجسيم1,000,000 – 8,000,000 ريال10,000,000ريالتعليق الترخيص لحين استيفاء الشرط
متوسط100,000 – 500,000  ريال8,000,000 ريالتعليق الترخيص لحين استيفاء الشرط
بسيط20,000 – 50,000 ريال3,000,000 ريالتصويب الوضع خلال المدة الممنوحة من الهيئة وتعليق الترخيص في حال عدم التصوب خلالها
17
عدم إبلاغ المرخص له عن حادث أو عارض أو خرق أمني، أو إهمال أو تقصير في ذلك.50.000 – 6,000,000ريال10,000,000ريال-
18
عدم إشعار المرخص له الهيئة في حالة بدئه بإجراءات تتعلق بإشهار إفلاسه أو إجراءات التسوية أو التصفية الاختيارية أو القضائية.5,000 – 50,000 ريال100.000 ريال 
19
نقل مدير البنية التحتية ملكية أصول البنية التحتية، أو الموافقة على نقلها، أو إنشاء أو الموافقة على إنشاء ضمان عليها، أو أي حق آخر مرتبط بها، أو اتخاذ أي إجراء من شأنه الحجز عليها أو التصرف فيها؛ دون موافقة مسبقة من الهيئة ومالك البنية التحتية، ما لم يكن ذلك بناء على حكم قضائي نهائي.50,000 – 1,000,000 ريال5,000,000 ريالعدم نفاذ التصرف
في مواجهة الهيئة
20
التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة1,000,000 – 5,000,000 ريال10,000,000 ريالوللهيئة بعد استيفاء الغرامة تعليق الترخيص أو إلغائه.
21
عدم تقديم المعلومات والمستندات التي تطلبها الهيئة بناء على اختصاصاتها التنظيمية والرقابية10,000 – 500,000 ريال1,000,000 ريالجواز تعليق النشاط لحين تقديم المعلومات المطلوبة في حال كانت مؤثرة على النشاط وللهيئة إلغاء الترخيص حسب المادة  (9) من النظام.
22
إعاقة أي مختص بالتحقيق الفني أو التفتيش من منسوبي الهيئة أو من تكلفه بذلك، أو منعه من الدخول أو الوصول للمرافق أو النظم أو البرامج اللازمة لتشغيل الخطوط الحديدية لأداء مهماته10,000 – 500,000 ريال10,000,000ريال-
23
الإخلال بالمنافسة فيما يتصل بتشغيل أصول الخطوط الحديدية أو تقديم خدماتهاجسيم 3,000,000 – 5,000,000  ريال10,000,000ريالتعليق النشاط لحين إصلاح الوضع وكذلك اتخاذ أي خطوات أو إجراءات تراها الهيئة لازمة وضرورية لتأمين المنافسة بصورة منصفة وعادلة.
متوسط 500,000 – 2,000,000 ريال5,000,000 ريال
بسيط 50,000 – 1,000,000 ريال3,000,000 ريال
24
عدم قيام المرخص له بالإجراءات التصحيحية التي تراها الهيئة مناسبة، بما في ذلك تعديل شروط الترخيص.10,000 – 100,000 ريال3,000.000 ريالإلزام المرخص له بالقيام بهذه الإجراءات وللهيئة تعليق الترخيص لحين قيامه بذلك (م 37 من اللائحة)
25
الإخلال بأي من أحكام النظام أو اللائحةجسيم    2,000,000 – 5,000,000 ريال10,000,000ريال-
متوسط      50,000 – 1,000,000ريال
بسيط      100- 20,000 ريال
26​
التوقف عن مزاولة النشاط المرخص له دون موافقة خطية مسبقة من الهيئة100,000 – 1,000,000 ريال10,000,000ريالإلغاء الترخيص
الفقرة (24 من المادة 36 ) من النظام





من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية