تصدر بقرار من الرئيس أدلة ترخيص الأنشطة وإصدار الشهادات اللازمة لها، والتي تشتمل على سبيل المثال لا الحصر على كافة المتطلبات والمعايير والمواصفات والشروط والإجراءات الواجب التقيد بها، وغير ذلك من الأمور المتصلة بمزاولة النشاط ومن هذه الشهادات على سبيل المثال شهادة السلامة التشغيلية وشهادة سلامة أصول الخطوط الحديدية وغيرها.