تحيل الهيئة المخالفات المضبوطة والمنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام إلى اللجنة خلال بعد استيفاء مستنداتها، وفقاً للنموذج المعد لذلك، متضمناً تفاصيل المخالفة وفقاً لما نصت عليه المادة (السادسة والسبعون) من اللائحة وما تكون قد أجرته الهيئة من تحقيقات لإثباتها وإرفاق أية وثائق أو مستندات تراها الهيئة ضروريةً لذلك. وتنظر اللجنة المخالفة وفي حال ثبوتها تقوم اللجنة بإيقاع الجزاء المناسب وفقاً لأحكام النظام واللائحة ووفقاً لقواعد عملها.