تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة والثمانون: إجراءات توثيق المخالفة

​​يصدر بقرار من الرئيس دليل ضبط المخالفات متضمناً الإجراءات والآليات اللازمة لضبط أقوال المخالف والمدد الزمنية التي يتم وفقاً لها تدقيق وتوثيق المخالفة، وما إلى ذلك من إجراءات لازمة يتطلبها ضبط المخالفات وتوثيقها واستكمال إجراءاتها.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية