تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة والثمانون: إجراءات ضبط المخالفة

​​​يتم إثبات إجراءات ضبط المخالفة والتحقيق فيها وفق نموذج يعد لهذا الغرض متضمناً على وجه الخصوص ما يلي:

  1. تاريخ المخالفة.
  2. مكان وقوع المخالفة.
  3. وصف تفصيلي للمخالفة وأسبابها والظروف والملابسات التي أحاطت بها والأضرار التي نتجت عنها إن وجدت.
  4. بيان بالمعدات والأجهزة والأدوات التي استخدمت في ارتكاب المخالفة (إن وجدت).
  5. اسم المخالف وعنوانه.
  6. توقيع المخالف أو المسؤول عن المنشأة.
  7. إرفاق رسم تخطيطي لمكان المخالفة إذا تطلب الأمر ذلك يبين فيه كيفية وقوعها والأضرار الناتجة عنها إن وجدت.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية