تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة والثمانون: ضبط المخالفات وإيقاع الغرامة

​​يصدر الرئيس قراراً بتسمية مفتشين من منسوبي الهيئة المخولين بضبط المخالفات والتحقيق فيها. وللمجلس إسناد عمليات التفتيش وضبط المخالفات بعضها أو كلها للقطاع الخاص. ويصدر بقرار من الرئيس دليل إجراءات ضبط المخالفات. ولموظفي التفتيش والضبط أو من يفوضهم الاطلاع على وثائق وسجلات مشغلي خدمات الخطوط الحديدية، والمرخص لهم، والحصول على نسخ من الوثائق المطلوبة عند الحاجة.  ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية